713- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَسْرَعُهُنَّ تَعَلُّماً وَ أَثْبَتُهُنَّ لِلْمَوَدَّةِ وَ تَزَوَّجُوا أَيَامَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحَسِّنُ لَهُنَّ فِي أَخْلَاقِهِنَّ وَ يُوَسِّعُ لَهُنَّ فِي أَرْزَاقِهِنَّ.
714- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَرُدَّ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْهِ إِذَا رَضِيَ دِينَهُ وَ قَالَ- إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ[1] وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحٍ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ وَ الْعِفَّةِ وَ نَهَى عَنِ النِّكَاحِ بِالرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ.
715- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِحُسْنِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ[2] وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا وَ فَضْلِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى-[3] وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
716- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَرْزِئَةٍ أَشَدَّ عَلَى عَبْدٍ مِنْ أَنْ يَأْتِيَهُ ابْنُ أَخِيهِ فَيَقُولَ زَوِّجْنِي فَيَقُولَ لَا أَفْعَلُ أَنَا أَغْنَى مِنْكَ.
717- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ يُمْناً.
718- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ.
719- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِصَارِ الْخَدَمِ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكُمْ فِيمَا تُرِيدُونَ.
720- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِكْرُهَا جَارِيَةً.
[1]. 8/ 73.
[2]. حش ى- وكل أمره إلى غيره أي ولاه إياه.
[3]. 4/ 323( 684).