responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 187

2 فصل ذكر العقائق‌

أصل العقيقة الشعر الذي يولد به المولود فسميت الشاة التي تذبح عنه في حين حلق ذلك الشعر عقيقة و هذا لأنهم يسمون الشي‌ء باسم ما قاربه أو كان من سببه‌

677- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِحَلْقِ الشَّعْرِ[1] الَّذِي يُولَدُ بِهِ الْمَوْلُودُ عَنْ رَأْسِهِ يَوْمَ سَابِعِهِ‌[2] وَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ وَالِدَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ.

678- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ شَاةً وَ عَنِ الْحُسَيْنِ شَاةً وَ حَلَقَ رَأْسَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَ ذَلِكَ وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعِهِ وَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَوَزَنَتْ شَعْرَ الْحُسَيْنِ ع وَ كَانَ فِيهِ وَزْنُ دِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ‌[3].

679- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُعْطِ القَابِلَةَ[4] رِجْلَ الْعَقِيقَةِ يَعْنِي رُبْعَهَا الْمُؤَخَّرَ.

680- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَقِيقَةَ وَ الْمَوْلُودَ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ‌


[1]. ى، د، ط، ع، د- بحلق شعر البطن، س- بحلق الشعر.

[2]. حش ى- فإن لم يعق عنه يوم سابعه فيوم الرابع عشر، فإن تأخر فيوم أحد عشرين، و ينبغي أن لا يؤخر عن ذلك.

[3]. س، ط، ع، ى، د- فكان فيه درهم و نصف درهم.

[4]. حش ط- داعرى( كجراتى)، قال في مختصر المصنّف، و تدفع للقابلة رجلا العقيقة و هو ربعها إذا كانت مسلمة فإن كانت ذمية فقيمة ذلك و يجوز في العقيقة ما يجوز في الأضحية.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست