فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[1] وَ الْبائِسَ الْفَقِيرَ[2] فَقَالَ الْقَانِعُ السَّائِلُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أُعْطِيَ وَ لَا يَلْوِي شِدْقَهُ وَ لَا يَكْلَحُ وَجْهَهُ اسْتِصْغَاراً وَ اسْتِقْلَالًا لِمَا يُعْطَاهُ وَ الْمُعْتَرُّ الْمُعْتَرِضُ لِلسُّؤَالِ وَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ أَشَدُّهُمْ حَالًا وَ أَجْهَدُهُمْ قَالَ وَ كَانَ أَبِي ع رُبَّمَا اخْتَبَرَ السُّؤَّلَ لِيَعْلَمَ الْقَانِعَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِهِ السَّائِلُ أَعْطَاهُ الرَّأْسَ فَإِنْ قَبِلَهُ قَالَ دَعْهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّحْمَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ تَرَكَهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً.
671- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ[3] فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتَبْ وَ قَوْلُهُ[4] وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فَمَنْ شَاءَ[5] اصْطَادَ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصْطَدْ وَ قَوْلُهُ[6] فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ[7] وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ وَ قَوْلُهُ-[8] فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ شَاءَ انْتَشَرَ وَ مَنْ شَاءَ جَلَسَ.
672- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ فَكَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَ بِقِطْعَةٍ مِنْ كُلِّ بَدَنِةٍ
[1]. 22/ 38.
[2]. 22/ 28.
[3]. 24/ 33.
[4]. 5/ 2.
[5]. زيد في ى- إذا حل من إحرامه.
[6]. 22/ 36.
[7]. ى- أحل منها ع- من أضحيته.
[8]. 62/ 10.