responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 160

دَخَلْتُ يَعْنِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَنْزِلِهِ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ قَدْ نُضِّدَ[1] بِوَسَائِدَ وَ أَنْمَاطٍ وَ مَرَافِقَ وَ أَفْرِشَةٍ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتٍ مَفْرُوشٍ بِحَصِيرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْبَيْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ هَذَا بَيْتِي وَ الَّذِي رَأَيْتَ قَبْلَهُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ سَأُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي أَبِي ص قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَرَأَوْا فِي مَنْزِلِهِ بِسَاطاً[2] وَ نَمَارِقَ‌[3] وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوشِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَى فِي مَنْزِلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِيهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَيَشْتَرِينَ بِهَا مَا شِئْنَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‌

570- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ مِنَ اللِّبَاسِ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ إِذَا ذُكِّيَ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكِيّاً فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ.

571- وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ الْحُمْرَةَ يَعْنِي مِنَ اللِّبَاسِ- وَ قَالَ عَلِيٌّ ص‌ الزَّعْفَرَانُ لَنَا وَ الْعُصْفُرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ.


[1]. حش ى- يقال نضد أي عمل بعض الفرش على بعض، و الوسائد المخاد، و الأنماط البسط المنفوشة بالعمس.

[2]. س، ى- بسطا.

[3]. حش ى- جمع النمرقة و هي الوسادة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست