responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 161

572- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللِّبَاسَ الصَّبِيغَ بِالْعُصْفُرِ وَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحُمْرَةَ فَإِنَّهَا زِيُّ قَارُونَ وَ هِيَ صِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ[1] وَ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ فِي اللِّبَاسِ‌[2] وَ الْمِلْحَفَةَ[3] الْمُعَصْفَرَةِ.

573- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

574- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ خَرَجَ‌[4] فِي الرَّحْبَةِ[5] وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَصْفَرُ وَ قَمِيصٌ‌[6] أَسْوَدُ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ وَ بِيَدِهِ عَنَزَةٌ[7].

575- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي بُرْدٍ أَخْضَرَ.

576- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ أَنَّهُ رُئِيَ‌[8] وَ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ[9] سَوْدَاءُ وَ طَيْلَسَانٌ أَزْرَقُ.

577- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌[10] أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ لُبْسَ الْمَحْضِ مِنَ الْحَرِيرِ[11]-


[1]. حش س- في الينبوع- و كره الأحمر المشيع، و رخص في المعصفر و المزعفر، و بما يكره للتشبيه بالجبابرة، و لا بأس بلبس الخز.

[2]. ط، د- في اللحاف.

[3]. حش ى- الملحفة كساء أسود مربع له علمان.

[4]. س. زيد في ط، د، ع، ى- على الناس.

[5]. النحلة بالكوفة( مجمع البحرين).

[6]. ع- خميصة.

[7]. حش ى- العنزة عصا قدر نصف الربع أو أكبر شيئا.

[8]. كذا في كل نسخ، ع رئى.

[9]. د، س حش- أى قميص، حش ى- المدرعة ثوب كالدراعة و لا يكون إلّا من صوف.

[10] س، ى، ع، ط، د- و عن عليّ بن الحسين.

[11]. حش ى- و عن الأئمة صلوات اللّه عليهم أنهم كرهوا اللباس الأسود لما تزيل به بنو العباس و زعموا أنهم لبسوه حزنا على الحسين ص، و لو كان في ذلك فضل أو كان من الواجب لسبقهم إليه الأئمة من ولده، و لو كان كما زعموا حزنوا عليه ما ارتكبوا مع ولده ما ارتكبوه، فكره الأئمة عليهم السلام الزى بزيهم، من مختصر الآثار. و قال في الاقتصار، و لا يحل لباس الحرير و لا حلية الذهب للرجال.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست