responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 155

إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ عَدْلِهِ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ النَّاسُ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ بِالْعَدْلِ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمْ لِبَاساً أَحَلَّهُ وَ لَا طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[1] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌.

549- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يُعَدُّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ ثِيَاباً كَثِيرَةً يَتَجَمَّلُ بِهَا وَ يَصُونُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ-[2] لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ‌.

550- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَاباً رَفِيعَةً فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْكَرَابِيسَ‌[3] وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِيَ‌[4] وَ الْمَرْوِيَّ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا سُفْيَانُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ فِي زَمَنِ ضِيقٍ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

551- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ فَقَالَ الْبَسُوا الْقُطْنَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ أَفْضَلَ مَا يَجِدُهُ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَ لَا الشَّعْرَ فَلَا تَلْبَسُوهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ‌[5] وَ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.


[1]. 7/ 32، انظر 544.

[2]. 65/ 7.

[3]. حش ى- الكرباس ثوب من القطن الأبيض ج كرابيس.

[4]. حش ى- القوهى و المروى نسبة إلى قريتين من قرى الفرس.

[5]. ع، د، ط- الجمال. س، ى- الجميل.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست