و لو أن مقتديا اقتدى بواحد منهم لحل له قتل الطائفة التي
قاتلها علي على قولهم ثم يبدو له فيقتدي بآخر من الطائفة الأخرى فيحل له قتل
الطائفة[1] الأولى و
الطائفة التي هو فيها و لن يأمر الله عز و جل و لا رسوله ص بالاقتداء بقوم مختلفين
لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم من يقتدي به منهم و هذا قول بين الفساد ظاهر فساده[2] يغني عن
الاحتجاج على قائله. و أمر الفتيا بعد ذلك عندهم مقصور على أبي حنيفة و مالك و
الشافعي و هؤلاء أكابر من أخذوا عنه[3] و ممن بسط
لهم الكتب و دون الدواوين و احتج على من خالفه من القائلين. فأما أبو حنيفة[4] فروى عنه
صاحباه أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم و الحسن بن زياد اللؤلؤي[5] و هما من
أجل من أخذ عنه عند العامة قالا قال أبو حنيفة علمنا هذا رأي و هو أحسن ما قدرنا
عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه عنه. و أما مالك فروى عنه صاحبه أشهب بن عبد
العزيز و هو من أجل أصحابه عندهم قال كنت عند مالك يوما[6] فسئل عن البتة[7] فقال هي ثلاث فأخذت ألواحي لأكتب عنه
فقال ما تصنع قلت أكتب ما قلت قال لا تفعل فعسى أني أقول بالعشي أنها واحدة. و أما
الشافعي فروى عنه أصحابه أنه نهى عن تقليده و تقليد أمثاله عن أهل الفتيا.
______________________________
(1).
ثم يبدو لذلك المقتدى في أن يقتدى بآخر من الطائفة التي يستحل قتلها باقتدائه بمن
خالفه فيحلC له قتل الطائفة
الأخرى،.
(2). هذا قول ظاهر
الفساد بين فسادهS .
(3). أبو حنيفةT notes that
the ref .is to .
(4). النعمان بن ثابتT adds marg ..
(5). ابن حبيب اللؤلؤى
بن خيس (؟) بن معد بن حبتة (؟) الأنصارىT adds marg
..
(6). يوماT om ..
(7). الطلاق البتةRef .to .
[1]. ثم يبدو لذلك المقتدى في أن يقتدى بآخر من
الطائفة التي يستحل قتلها باقتدائه بمن خالفه فيحلC له قتل الطائفة الأخرى،.