responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 87

و لو أن مقتديا اقتدى بواحد منهم لحل له قتل الطائفة التي قاتلها علي على قولهم ثم يبدو له فيقتدي بآخر من الطائفة الأخرى فيحل له قتل الطائفة[1] الأولى و الطائفة التي هو فيها و لن يأمر الله عز و جل و لا رسوله ص بالاقتداء بقوم مختلفين لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم من يقتدي به منهم و هذا قول بين الفساد ظاهر فساده‌[2] يغني عن الاحتجاج على قائله. و أمر الفتيا بعد ذلك عندهم مقصور على أبي حنيفة و مالك و الشافعي و هؤلاء أكابر من أخذوا عنه‌[3] و ممن بسط لهم الكتب و دون الدواوين و احتج على من خالفه من القائلين. فأما أبو حنيفة[4] فروى عنه صاحباه أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم و الحسن بن زياد اللؤلؤي‌[5] و هما من أجل من أخذ عنه عند العامة قالا قال أبو حنيفة علمنا هذا رأي و هو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه عنه. و أما مالك فروى عنه صاحبه أشهب بن عبد العزيز و هو من أجل أصحابه عندهم قال كنت عند مالك يوما[6] فسئل عن البتة[7] فقال هي ثلاث فأخذت ألواحي لأكتب عنه فقال ما تصنع قلت أكتب ما قلت قال لا تفعل فعسى أني أقول بالعشي أنها واحدة. و أما الشافعي فروى عنه أصحابه أنه نهى عن تقليده و تقليد أمثاله عن أهل الفتيا.

______________________________
(1). ثم يبدو لذلك المقتدى في أن يقتدى بآخر من الطائفة التي يستحل قتلها باقتدائه بمن خالفه فيحل‌C له قتل الطائفة الأخرى،.

(2). هذا قول ظاهر الفساد بين فساده‌S .

(3). أبو حنيفةT notes that the ref .is to .

(4). النعمان بن ثابت‌T adds marg ..

(5). ابن حبيب اللؤلؤى بن خيس (؟) بن معد بن حبتة (؟) الأنصارى‌T adds marg ..

(6). يوماT om ..

(7). الطلاق البتةRef .to .


[1]. ثم يبدو لذلك المقتدى في أن يقتدى بآخر من الطائفة التي يستحل قتلها باقتدائه بمن خالفه فيحل‌C له قتل الطائفة الأخرى،.

[2]. هذا قول ظاهر الفساد بين فساده‌S .

[3]. أبو حنيفةT notes that the ref .is to .

[4]. النعمان بن ثابت‌T adds marg ..

[5]. ابن حبيب اللؤلؤى بن خيس(؟) بن معد بن حبتة(؟) الأنصارى‌T adds marg ..

[6]. يوماT om ..

[7]. الطلاق البتةRef .to .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست