و رووا أن عمر أراد أن يحد امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال له
علي ص الولد يلحق بزوجها و ليس عليها حد قال له و من أين قلت ذلك يا أبا الحسن قال
من كتاب الله عز و جل قال الله عز و جل-[1] وَ حَمْلُهُ
وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و قال تعالى[2] وَ الْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ[3] فصار أقل الحمل ستة
أشهر فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها و ألحق الولد بأبيه و قال لو لا علي لهلك
عمر فلم يعدوا أيضا هذا عليه بل رأوه من فضله. و أراد أن يرجم حاملا فقال له علي
فما سبيلك على ما في بطنها فرجع عن رجمها و قال قوم منهم معاذ له هذا فقال أيضا لو
لا معاذ لهلك عمر و لو كان مثل هذا من صاحب شرطة[4] لقاموا على من أقامه لذلك حتى يعزلوه
فكيف من جلس مجلس رسول الله ص و ادعى إمامة المسلمين يجهل مثل هذا و يقر بجهله
فيعد له ذلك من التواضع و الفضل و للتواضع موضع يحمد أهله فيه و لو تتبعنا ما جاء
من مثل هذا من أئمتهم لخرج عن هذا الكتاب. و قد اجتمع الناس على عثمان و فيهم
المهاجرون و الأنصار و ذكروا من أحداثه ما يطول ذكره فلم يروا ذلك شيئا و هو عندهم
إمام مأخوذ قوله. و يأخذون عن معاوية و هو عند أكثرهم على ضلال و من أهل البغي و
كذلك يأخذون عن مروان بن الحكم و عمرو بن العاص و من هو في مثل حالهما و يحتجون في
ذلك بأن رسول الله ص فيما زعموا قال أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ
اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ و إنما قال رسولُ اللهِ ص الْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ و لو كان كما قالت
العامة أصحابي[5] و هم كل من
رآه و صحبه كما زعموا لكان هذا القول يبيح قتلهم أجمعين لأنهم قد تحاجزوا[6] بعده و
اختلفوا و قتل بعضهم بعضا-