responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 383

أَجْمَعِينَ وَ إِذَا افْتَرَقْتُمْ فَكُلْ وَاحِدٍ عَلَى أَصْحَابِهِ فَأَصَابَ الْقَوْمُ سَبَايَا فَاصْطَفَى عَلِيٌّ ع جَارِيَةً لِنَفْسِهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَرْسَلَ بِالْكِتَابِ مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ ص بِلِسَانِهِ فَفَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ لَهُ مَا اصْطَفَى‌[1] وَ تَبَيَّنَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ص فَقَالَ بُرَيْدَةُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَ أَمَرْتَنِي بِطَاعَتِهِ فَفَعَلْتُ وَ بَلَّغْتُ مَا أَرْسَلَنِي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُرَيْدَةُ إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ وَ هُوَ أَخِي وَ وَصِيِّي وَ وَلِيُّ أَمْرِكُمْ مِنْ بَعْدِي.

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَ مُشْرِكاً فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يُطِقِ الْمَشْيَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَ خَافَ إِنْ تَرَكَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ يَقْتُلُهُ وَ لَا يَدَعُهُ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِيمَا لَمْ يُطِقِ الْمُسْلِمُونَ حَمْلَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ وَ بَعْدَ أَنْ قُسِمَتْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَنِيمَةِ لَا يُسْتَطَاعُ حَمْلُهَا وَ لَا إِخْرَاجُهَا مِنْ دَارِ الْمُشْرِكِينَ يُتْلَفُ وَ يُحْرَقُ الْمَتَاعُ وَ السِّلَاحُ بِالنَّارِ وَ تُذْبَحُ الدَّوَابُّ وَ الْمَوَاشِي وَ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ لَا تُعْقَرُ فَإِنَّ الْعُقْرَ مِثْلُهُ شَنِيعَةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِ وَ وُجِدَ فِي أَيْدِيهِمْ فَأَهْلُهُ أَحَقُّ بِهِ.

و لا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا و فعل شيئا من أمر الجهاد و ما ينكي به العدو و سماه وفى له بما جعل له و أخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم و سلب القتيل لمن قتله من المسلمين و يؤخذ منه الخمس‌


[1]. لنفسه‌F adds .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست