responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 253

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا الْإِبِلُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرُ مِنَ التَّمْرِ.

و هذا[1] إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبر و لا ورق و كذلك كانوا يومئذ فأما إن كانوا يجدون الدنانير و الدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك و لعل ذلك يكون صلاحا لهم و لغيرهم و قد ذكرنا فيما تقدم‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ.

فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء[2] قيمة ما وجب في المواشي و الحبوب‌[3] و الطعام‌[4] و سنذكر فيما[5] بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل‌

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجْبُرُ الْإِمَامُ النَّاسَ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ-[6] خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ وَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً سَائِمَةً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْراً فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ‌[7] فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ‌[8] فَإِنْ لَمْ‌


[1]. و اللّه أعلم‌A ,B ,C ,D add .

[2]. من إعطاءT .

[3]. الحبوب‌E ,T om ..

[4].F om ..

[5].T om ..

[6]. 103، 9.

[7]. فإذا بلغت عشرين ففيها إلخ‌D adds .

[8]. و بنت مخاض من الإبل هي التي أكملت حولا مذ ولدت ثمّ دخلت في الحول الثاني‌D gl . كأن أمها قد حملت بآخر، فهى في المخاض أي في الحوامل و هي أول أسنان الإبل و أن يتم لها سنة و ذلك أول ما يحمل عليهما أخفّ شي‌ء تحمله.

المخاض النوق الحوامل و ابن المخاض هو الفصيل الذي حملت أمه قبل ابن اللبون‌T gl .-- بسنة، و كذلك بنت المخاض، و في الحديث الطرق ضراب الفحل في خمس و عشرين من الإبل الناقة(؟) من الضياء( 2) المخاض وجع الولادة، قال اللّه( تعالى) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة( 23، 19)، من الضياء.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست