responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 252

ذكر زكاة المواشي‌[1]

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُحْلَفَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ وَ قَالَ هُمْ فِيهَا مَأْمُونُونَ‌[2] يَعْنِي أَنَّهُ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ وَ لَمْ يُوجَدْ ظَاهِراً لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَ نَهَى أَنْ تُثَنَّى عَلَيْهِمْ فِي عَامٍ‌[3] مَرَّتَيْنِ وَ أَنْ لَا يُؤخَذُوا بِهَا[4] فِي كُلِّ عَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ نَهَى أَنْ يُغْلَظَ عَلَيْهِمْ فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ وَ أَنْ يُقْهَرُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُضْرَبُوا أَوْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهُمْ إِلَّا مَا وَجَدَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَنْ يَعْدِلَ فِيهِمْ وَ لَا يَدَعَ لَهُمْ حَقّاً يَجِبُ عَلَيْهِمْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ أَوْصَى مِخْنَفَ بْنَ سُلَيْمٍ الْأَزْدِيَّ وَ قَدْ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِوَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ أَمَرَهُ فِيهَا بِتَقْوَى اللَّهِ رَبِّهِ فِي سَرَائِرِ أُمُورِهِ وَ خَفِيَّاتِ أَعْمَالِهِ وَ أَنْ يَلْقَاهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَ لِينِ الْجَانِبِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَلْزَمَ التَّوَاضُعَ وَ يَجْتَنِبَ التَّكَبُّرَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْمُتَوَاضِعِينَ وَ يَضَعُ الْمُتَكَبِّرِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا مِخْنَفَ بْنَ سُلَيْمٍ إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً وَ حَقّاً مَفْرُوضاً وَ لَكَ فِيهَا شُرَكَاءَ فُقَرَاءَ وَ مَسَاكِينَ وَ غَارِمِينَ وَ مُجَاهِدِينَ وَ أَبْنَاءَ سَبِيلٍ وَ مَمْلُوكِينَ وَ مُتَأَلِّفِينَ وَ أَنَا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ وَ إِلَّا فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُصَمَاءَ وَ بُؤْساً لِامْرِئٍ أَنْ يَكُونُ خَصْمُهُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَ لَا يُسَاقُونَ يَعْنِي مِنْ مَوَاضِعِهِمُ الَّتِي هُمْ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ أُخِّرُوا حَتَّى يُخْصِبُوا.

______________________________
(1). المواشى في اللغة جميع ما يمشى و خص بهذا الاسم الأنعام و الذي يجب فيه الزكاة منها،D gl . الإبل و البقر و الغنم، (ماشية ج مواش).

(2).

The passage in brackets is found in many MSS. but Y omits it. Possibly a later interpolation.

. (3). كل‌C adds .

(4). عنهاC .


[1]. المواشى في اللغة جميع ما يمشى و خص بهذا الاسم الأنعام و الذي يجب فيه الزكاة منها،D gl . الإبل و البقر و الغنم،( ماشية ج مواش).

[2].

The passage in brackets is found in many MSS. but Y omits it. Possibly a later interpolation.

.

[3]. كل‌C adds .

[4]. عنهاC .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست