responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 230

لَا يُدْفَنُ دُونَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ وَ يُسْتَيْقَنُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ‌[1] وَ إِذَا مَاتَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَجْزَى عَنْهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ غُسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ غُسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ وَ الثَّالِثَةُ بِالْمَاءِ مَحْضاً.

و كل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله و يقلبه لجنبه و لا يجلسه و لا يكبه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره و لكن يقلبه لجنبيه و يغسل ظهره و هو كذلك و يمر يديه‌[2] على سائر جسده كما يغتسل الجنب‌

وَ قَالَ ع‌ يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ حِينَ يُغَسَّلُ إِزَارٌ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَ يُمِرُّ الْمَاءَ مِنْ تَحْتِهِ وَ يَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَ يُدْخِلُهَا مِنْ تَحْتِ الْإِزَارِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَ سَائِرَ عَوْرَتِهِ الَّتِي تَحْتَ الْإِزَارِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا سَقَطَ مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ لَحْمٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جُعِلَ فِي كَفَنِهِ مَعَهُ وَ دُفِنَ بِهِ.

ذكر الحنوط و الكفن‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ نَشَّفَهُ فِي ثَوْبٍ وَ جَعَلَ الْكَافُورَ وَ الْحَنُوطَ[3] فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فِي جَبْهَتِهِ وَ أَنْفِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ يَجْعَلُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَامِعِهِ وَ عَيْنَيْهِ‌[4] وَ فِيهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ-

______________________________
(1).

This riwa? ya is not to be found in the text of T; a later hand has marginally noted it, but only thus far.

. (2). يده‌D .

(3). و بعد أن ذكر في مختصر الآثار: جعل في مساجده على جبهته و أنفه و في باطن كفيه و ظاهرD gl . ركبتيه و قدميه و على ظاهر قدميه، و قال فيه و يجعل من الحنوط على رأسه و في سمعه و على أنفه إلى آخره، و قال في الإخبار: و يجعل (يعنى الحنوط) على مرفقيه.

(4).T om ..


[1].

This riwa? ya is not to be found in the text of T; a later hand has marginally noted it, but only thus far.

.

[2]. يده‌D .

[3]. و بعد أن ذكر في مختصر الآثار: جعل في مساجده على جبهته و أنفه و في باطن كفيه و ظاهرD gl . ركبتيه و قدميه و على ظاهر قدميه، و قال فيه و يجعل من الحنوط على رأسه و في سمعه و على أنفه إلى آخره، و قال في الإخبار: و يجعل( يعنى الحنوط) على مرفقيه.

[4].T om ..

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست