responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 229

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إِذَا مَاتَ وَ لَا تَتَعَمَّدُ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِكَ فِي حَيَاتِكَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَغَسَّلَهُ وَ دَعَا أُمَّ وَلَدِهِ فَأَدْخَلَتْ يَدَهَا مَعَهُ فَغَسَّلَتْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلْتُ أَنَا بِهِ ع.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا مَحْرَمَ لَهُ مِنْهُنَّ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ كَذَلِكَ لَا يُوجَدُ مَنْ يُغَسِّلُهُمَا قَالَ يُدْفَنَانِ بِغَيْرِ غُسْلٍ.

كأنه رأى ع أن الغسل كان واجبا فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب سقط الواجب‌

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّهِيدِ إِذَا قُتِلَ فِي مَكَانِهِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ وَ نُقِلَ عَنْ مَكَانِهِ فَمَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ قَالَ وَ قَدْ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمْزَةَ ع فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ بُرْداً.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَزَعَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفِرَاءَ وَ دَفَنَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.

وَ قَالَ عَلِيٌّ ص‌ يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ[1] وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لَمْ يُتْرَكُ عَلَيْهِ مَعْقُودٌ إِلَّا يُحَلُ‌[2].

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْغَرِقُ‌[3] يُغْسَلُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْحَرِقُ يُغْسَلُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ احْبِسُوا الْغَرِيقَ يَوْماً وَ لَيْلَةً ثُمَّ ادْفِنُوهُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الصَّاعِقَةُ قَالَ‌


[1]. الفراع;S الفراءD ,E .

[2]. حل‌T (var .),S ,E .

[3]. الغريق‌D ,S ,T ,F .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست