responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 130

لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ‌[1].

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ تُسْتَبْرَأَ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَأُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا مِيرَاثَ لَهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ.

وَ عَنْهُ‌[2] أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَا يَطَإِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُمَا مَعاً فِي مِلْكِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ بِبَيْعِ حَاجَةٍ لَا عَلَى أَنَّهُ يَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْ‌ءٌ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ‌[3] أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ‌[4] اغْتَصَبُوهَا عَلَى نَفْسِهَا[5] فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ.

______________________________
(1). ما دون الغشيان يعنى ما دون الجماع و ذلك مثل المباشرة و القبلة، من تأويل الدعائم‌D gl ..

(2). و عن على ص‌D ,S ,E .

(3).originally الحسين‌C ,E have . محمّد بن عليّ بن الحسين‌So D ,T ,S ,B .C corrects this to .

(4). و العلج الرجل العجمى و الجمع علوج و أعلاج‌;D أى كم رجل‌S gl .. و العلج الرجل الغليظ ...T ,as in D ,and continues .

(5). نسخة هنديةdesignated by T as فما ترى فيهاT ,Y .The other MSS .add .


[1]. ما دون الغشيان يعنى ما دون الجماع و ذلك مثل المباشرة و القبلة، من تأويل الدعائم‌D gl ..

[2]. و عن على ص‌D ,S ,E .

[3].originally الحسين‌C ,E have . محمّد بن عليّ بن الحسين‌So D ,T ,S ,B .C corrects this to .

[4]. و العلج الرجل العجمى و الجمع علوج و أعلاج;D أى كم رجل‌S gl .. و العلج الرجل الغليظ ...T ,as in D ,and continues .

[5]. نسخة هنديةdesignated by T as فما ترى فيهاT ,Y .The other MSS .add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست