responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 129

ذكر الاستبراء

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَجُلًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَى طَعَامٍ فَرَأَى عِنْدَهُ وَلِيدَةً تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ عَظِيماً بَطْنُهَا[1] فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ قَالَ أَمَةٌ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ هِيَ حَامِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ وَ لِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ وَ شَعْرَهُ وَ بَشَرَهُ‌[2].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَلِيدَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ.

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا الرَّجُلُ حَيْضَةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَهَا.

و إنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن و الاستبراء حيضة تجزي البائع و المشتري‌

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَيَذْكُرُ الْبَائِعُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَلَا بَأْسَ لِلْمُشْتَرِي بِوَطْئِهَا إِذَا وَثِقَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَ أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ‌


[1]. فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنهاor عظيم بطنهاT .May be read .

[2]. و عظمه و عصبه‌T adds .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست