responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 128

احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا-

هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت ص و استحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر و العصر و تغتسل فتصلي العشاءين و تغتسل فتصلي الفجر و قالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء و كذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه و تصلي و يأتيها زوجها و كذلك الحامل ترى الدم.

وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً فَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ص فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ قَالَ كَذَبَ الْمُغِيرَةُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَا وَصَفْنَا تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً وَ لَا تَقْرَبْ صَلَاةً وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّى تَطَهَّرَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ[1] خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطَهَّرَ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْهُ بَعْدَهَا.

و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شي‌ء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي-

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد


[1].D gl .( 1) الاعتكاف في ظاهر اللغة هو المقام بالمكان قال اللّه( تعالى):« سَواءً الْعاكِفُ» يعنى المقيم به و البادى ...

( 2) من كتاب الطهارات و إذا اعتكفت المرأة في المسجد فحاضت خرجت من المسجد و زال اعتكافها، لانه لا ينبغي لها أن تجلس في المسجد و هي حائض و لا تصوم و هي حائض، و الاعتكاف لا يكون إلّا بالصوم.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست