يجزه أن يصلي حتى يتوضأ إلا أن يكون قد أيقن بالوضوء. فهذا هو
الثابت مما رويناه عن رسول الله ص و عن الأئمة من ولده ص دون ما اختلف فيه عنهم و
على ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله لما قصدنا فيه إليه من الاختصار و إلا
فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم ص و ندل على الثابت مما
اختلفوا فيه بالحجج الواضحة و البراهين اللائحة و قد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا
كثير الأجزاء تعظم المئونة فيه و يثقل أمره على طالبيه و هذا لبابه و محضه و
الثابت منه. و لو لا ما وصفناه أيضا من التطويل بلا فائدة لذكرنا قول كل قائل من
العامة يوافق ما قلناه و ذهبنا إليه و قول من خالف ذلك و الحجة عليه و لكن هذا
يكثر و يطول و لا فائدة فيه لأن الله عز و جل بحمده قد أظهر أمر أوليائه و أعز
دينهم و جعل الأحكام على ما حكموا به و ذهبوا إليه و الدين على ما عرفوه و دلوا
عليه فهم حجة الله على الناس أجمعين من تبعهم فقد اهتدى و نجا و من خالفهم ضل و
غوى و لا معنى لذكر أقوال المخالفين و لا يبعد الله إلا الظالمين
روينا عن الأئمة ص أنهم
أمروا بستر العورة و غض البصر عن عورات المسلمين و أن عورة الرجل ما بين الركبة
إلى السرة و المرأة كلها عورة. و نهوا المؤمن أن يكشف عورته و إن كان بحيث لا يراه
أحد و أن بعضهم ص نزل إلى[2] ماء و عليه
إزار فلم ينزعه فقيل له قد نزلت في الماء و استترت به فلم لم تنزعه[3] قال فكيف
بساكن الماء و هذا