responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 102

وضوءا واجبا و يغسل مواضع ذلك و يتمضمض من تقيأ و يصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك. و رأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره أو دود أو حيات أو حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت أن ذلك كله حدث يجب الوضوء منه و ينقض الوضوء. و لم يروا من القبلة و لا من اللمس و لا من مس الذكر و لا الفرج و لا الأنثيين و لا من مس شي‌ء من الجسد وضوءا يجب و لا من لحوم الإبل و لا من اللبن و لا ما مسته النار و إن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه و مندوب إليه و إن صلى و لم يغسلهما لم تفسد صلاته‌[1].

وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةً وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْهَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنٍ فَمُذِقَ لَهُ فَشَرِبَ وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ ص لِيُرِيَ أُمَّتَهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ.

و هذه الرواية عنه من رواية الأئمة ص. و قد روينا عنهم و عنه ص من الأمر بالغسل قبل الطعام و بعده ما سنذكره في موضعه إن شاء الله و ذلك على التنظف و النقاء و ليس بواجب لا تجزى الصلاة إلا به كما لا يجزى من أحدث أن يصلي قبل أن يتوضأ و ليس أكل ما مسته النار و شرب ألبان الإبل بحدث يوجب الوضوء كما زعم قوم و الطعام و الشراب الحلال طاهر بإجماع و مس الشي‌ء الطاهر و أكله و شربه لا ينقض الوضوء و لم يروا في قص الأظفار و لا أخذ الشارب و لا حلق الرأس وضوءا واجبا و إن أمس ذلك الماء فحسن. و رأوا أنه من أيقن أنه قد توضأ و شك في أنه قد أحدث بعد ذلك أنه على يقين الطهارة و أن الشك لا ينقض وضوءه حتى يتيقن أنه قد أحدث فحينئذ يتوضأ و أنه إذا تيقن أنه قد أحدث ثم شك بعد ذلك في أنه قد توضأ لم‌


[1]. إلا أن غسل الغمرة و ما له رائحة بشعة فإنّه مستحب و يؤمر به و ليس بفرض‌D gl .: لازم، و لا على من صلى به أن يعيد الصلاة و لكنه مكروه أن يصلى به من يجد السبيل إلى غسله و التنظف منه، من الطهارة،.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست