الْأَصْفَهَانِيُّ فِي مَسْكَنِي بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ بَغْدَادَ فِي سَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ سِتَّمِائَةٍ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ أَبِي الْفَرَجِ عَلِيِّ بْنِ السَّعِيدِ الْفَرِيدِ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّاوَنْدِيِّ عَنِ السَّعِيدِ أَبِي عَلِيٍّ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيِّ قَالَ الطَّبْرِسِيُّ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَخْتَارَ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَدْ قَالَ ع مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْيُسَافِرْ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لَرَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَكَانِهِ
أَقُولُ وَ الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنِ النَّبِيِّ ص بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي سَبْتِهَا وَ خَمِيسِهَا
الفصل السابع فيما نذكره مما يختص بكل يوم إثنين من الأسبوع غير ما ذكرناه
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ سُورَةِ الْحَمْدِ سُورَةَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مُخْتَارٌ لِلْأَسْفَارِ
ذَكَرَ صَاحِبُ الصَّحِيفَةِ الْكَامِلَةِ فِي أَحَادِيثِ مَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع