العامر من الأراضي ، ومصلحة العامر كالشرب ، والطريق ، والقناة ، لأربابه.
والموات للإمام ، لا يملك بالإحياء ما لم يأذن ، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا.
والأرض الخراجيّة إذا ماتت لا يصحّ إحياؤها ، ومواتها وقت الفتح للإمام ، وله كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم ، وكلّ ما ليس له مالك معروف.
ومع غيبته المحيي أحقّ به ، وإن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق ، وللإمام مع ظهوره رفع يده.
وشرط الإحياء أن لا يكون عليها يد مسلم ، وأن لا تكون حريما للعامر كالطريق ، وحدّه في المباحة سبع أذرع.
والشرب ، وحدّه مطرح التراب ، والمجاز عليه.
والبئر ، فللمعطن أربعون ذراعا ، وللناضح ستّون ، وللعين ألف في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة.
والحائط ، وحدّه مطرح ترابه.
والحريم إنّما تثبت في المبتكر من الموات.
وما يكون بقرب العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له ، ولا حريما.
ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الإحياء ، وله المنع.