responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179

كتاب إحياء الموات

العامر من الأراضي ، ومصلحة العامر كالشرب ، والطريق ، والقناة ، لأربابه.

والموات للإمام ، لا يملك بالإحياء ما لم يأذن ، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا.

والأرض الخراجيّة إذا ماتت لا يصحّ إحياؤها ، ومواتها وقت الفتح للإمام ، وله كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم ، وكلّ ما ليس له مالك معروف.

ومع غيبته المحيي أحقّ به ، وإن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق ، وللإمام مع ظهوره رفع يده.

وشرط الإحياء أن لا يكون عليها يد مسلم ، وأن لا تكون حريما للعامر كالطريق ، وحدّه في المباحة سبع أذرع.

والشرب ، وحدّه مطرح التراب ، والمجاز عليه.

والبئر ، فللمعطن أربعون ذراعا ، وللناضح ستّون ، وللعين ألف في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة.

والحائط ، وحدّه مطرح ترابه.

والحريم إنّما تثبت في المبتكر من الموات.

وما يكون بقرب العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له ، ولا حريما.

ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الإحياء ، وله المنع.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست