responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178

من اثنين فهي أربعة عقود ، وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة.

ولو باع الشريك من ثلاثة على التعاقب ، فإن أخذ الشفيع من الأوّل لم يشاركه الباقيان ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ، ولو كان لأحد الثلاثة النصف وتساوى الباقيان ثمّ اشترى أحدهما الربع منه للقراض من مال الآخر ، قيل : لا شفعة [١] ، فإن باع الرّبع الباقي على أجنبي فلصاحب المال ثلثه ، وللعامل الثلث ، ولمال القراض الثلث.

ولو باع أحد الأربعة على صاحبيه ، فالشفعة في كلّ منهما أثلاثا ، ولو عفا كلّ منهما عن صاحبه دون الآخر فله نصف مشترى كلّ واحد منهما ، ولو عفا عنهما دونهما فلكلّ منهما نصف مشترى صاحبه ، فاستقرّ المشترى بينهما كما لو لم يكن شفعة ، ولو عفا عن أحدهما أخذ من الآخر ثلث حصّته ، والعفو عنه الثلث ، ويأخذ الآخر من المعفوّ عنه النصف.

ولو اشترى من أحد الثلاثة وادّعى العفو عن الباقيين واعترفا أو قامت البيّنة فلا شفعة ، وإلّا فعليهما اليمين ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قيل : لا ردّ ، لعدم الفائدة [٢] ، وعندي فيه نظر ، ويسلّم الجميع إلى الحالف ، فإن طالبه الناكل وصدّقه في عدم العفو شاركه ، وإلّا فالقول قول الناكل مع يمينه ، ولا يسقط حقّه عليه لنكوله أوّلا.


[١] حكاه عن قوم في المبسوط : ٣ : ١٥٠.

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٦٤.

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست