responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 81

للتركة فيباع من يخرج للدّين فيه و يعتق ثلث الباقي بالقرعة و لو كان الدين ربع القيمة كتب أربع رقاع واحدة للدين و ثلاث للتركة ثمّ يقرع للحرّية ثانية و يجوز أن يكتب رقعة للدّين و أخرى للحرية و اثنتان للتركة و لو أعتق المريض عبده و هو يخرج من الثلث فعتق ثم ظهر دين مستوعب بيع في الدين إن قلنا يحكم بالوصيّة في المنجّزات [- ى-] لو أعتق المريض ثلاثة متساوية و هي التركة فعتق أحدهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين مستوعب بطل العتق و القسمة و لو دفع الوارث الدّين [منه] فيه ليصحا قوّى الشيخ إجازته و لو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها على ضعف فتقضي [فيبقى] الدين بعد القرعة بين الدّين و التركة ثمّ يقرع للحرّية و صحتها على الأقوى فيباع نصف المعتق في الدّين و يطالب الورثة بثلثي [بثلث] الدّين إمّا من الباقيين أو غيرهما و لو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم فعتق أحدهم بالقرعة ثمّ ظهر له ضعفهم حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته فيبطل التصرّف فيهم بالبيع و غيره و الكسب لهم و لو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الرقيقين و يحكم بحرّية من يخرجا لقرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف و كلّما ظهر له مال عتق كل العبدين الذين رقّا بقدر ثلثه [- يا-] إذا نذر المريض العتق فالوجه أنّه من الثلث و لو علّق نذره في صحته على شرط فوجد في مرضه احتمل خروجه من الأصل لانتفاء التهمة وقت النذر و من الثلث و لو نذر عتق ما تلده الحامل ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة و كذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله أو عند مجي‌ء السنة فباعه قبلها و لو نذر إن لم يفعل الشي‌ء الفلاني و لم يعين وقتا فهو حرّ لم يتحرّر حتّى يموت و لو باعه قبل ذلك صحّ و لو نذر إن فعل فهو حر فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثم فعل فالأقوى العتق مع احتمال عدمه [- يب-] إذا دفع العبد إلى الأجنبي مالا ليشتريه و يعتقه ففعل فإن كان بعين المال فالبيع و العتق باطلان فإن كان في الذمّة صحّا و عليه دفع الثمن من عنده لأنّ المدفوع أوّلا للمولى [- يج-] لو أعتق المريض عبدا و أوصى بعتق آخر فإن عيّنهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الإعتاق و الموصى به عقيب الوفاة و التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها فإن خرجا من الثلث عتقا و إلّا بدئ بعتق المنجّز و دخل المنقص على ثلث و لو أبهم قوّمت التركة بعد الموت فالثلث للمعتق فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق و الموصى به فإذا عرف المنجّز ألقي التقويم الأوّل و اعتبرت قيمة المنجّز حين الإعتاق و الموصى به حين الوفاة و لو أوصى بعتق عبده و قيمته الثلث أو أقلّ أو أزيد بما دون الضعف صحّ إجماعا و عتق ما يساوي الثلث و لو كانت الزيادة بقدر الضعف قال الشيخ يبطل الوصيّة و ليس بمعتمد و الحقّ المساواة و لو أوصى لعبده بالثلث فما دون أعتق من الوصيّة فإن قصرت قيمته أعطي الفاضل و لو أعتق عبده عند موته و عليه دين قال الشيخ إن كان ثمن العبد ضعف الدين صحّ العتق و استسعي العبد في قضاء الدين و الحقّ إحلاف ذلك [- يد-] لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل سواء علم المولى أو لا و سواء استثناه أو لا و قول الشيخ إن لم يستثنه كان حرّا ليس بجيد [- يه-] لو أمره بعتق عبده عنه فأعتقه صحّ العتق عن الآمر و هل يستعقب القيمة فيه إشكال و لو قال و عليّ قيمته لزم أداء القيمة أمّا لو قال و عليّ كذا ففي لزوم المعين إشكال و لو أذن له فيه ثمّ رجع فأعتقه المالك و لم يعلم بالرجوع فالأقرب وقوعه عن الآمر و عليه الضمان [- يو-] لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد فالوجه سماع البيّنة و لو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا ضمنا ثم شهد آخران بالعتق قبل الشهادة سقط الضمان [- يز-] الولاء تابع للعتق تبرعا إذا لم يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة و هو لحمة كلحمة النسب فإنّ المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كما أنّ الأب سبب و يستلزم الإرث كالنسب مع شرائطه نذكرها في باب المواريث إن شاء اللّٰه تعالى و له فروع و تفاصيل مسائل نذكرها هناك‌

المقصد الثاني في التدبير

و فيه فصلان‌

الأوّل في ماهيته و شرائطه

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] التدبير تفعيل من الدّبر و هو العتق المؤخّر إلى بعد الموت و سمّي تدبيرا لأنّه إعتاق في دبر الحياة و هو جائز بإجماع العلماء كافة إذا قرن بموت المولى و الأقرب جوازه مع اقترانه بموت غيره كزوج المملوكة و من جعلت له الخدمة [- ب-] يشترط في التدبير الصيغة و لفظه الصريح أنت حرّ بعد موتي أو عتيق أو معتق أو أنت رقّ في حياتي و حرّ بعد وفاتي أو إذا متّ فأنت حرّ و لو قال دبّرتك أو أنت مدبّر لم يقع و لو قال عقيبه فإذا متّ فأنت حرّ وقع بذلك لا بما تقدّم و لا ينعقد الشرط و لا ما يعتبر به عن الذات بلفظ فلو قال متى أو أيّ حين أو أيّ وقت قام مقام إذا و كذا لو قال أنت أو هذا أو فلان أو مملوكي [- ج-] يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط فلو قال إن قدم المسافر أو إذا أهلّ الشهر فأنت حرّ بعد وفاتي لم يقع و كذا لو قال بعد وفاتي بسنة أو شهر أو إن أدّيت إلى ولدي أو إلي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي أو أنت حرّ بعد وفاتي إن شئت أو متى شئت أو أيّ وقت أو أيّ حين أو أيّ زمان [- د-] يشترط النيّة فلا عبرة بتدبير الساهي و الغالط و السكران و المكره و قال ابن إدريس لا بدّ فيه من نيّة القربة [- ه‌-] إنّما يقع التدبير من البالغ العاقل القاصد المختار الجائز التصرف فلا اعتبار بتدبير الصبي و إن كان مميّزا و لا المجنون و لا الكافر و إن كان ذمّيا إن اشترطا نيّة التقرب و يصحّ من السفيه و المفلس على إشكال في السفيه [- و-] لو دبر المسلم ثمّ ارتد لم يبطل تدبيره و ينعتق لو مات على ردّته إن كانت عن غير فطرة و إن كانت عنها لم ينعتق بموته لخروجه‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست