responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 80

لم يعتق و كذا لا يعتق لو أبرأه السيّد و لا يبطل الشرط و لو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر و لو زال ملكه عنه ببيع و شبهه زال النذر فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال إلّا مع إرادة التّخصيص بذلك الملك و ما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف فإذا أكمل أداءها عتق و الفاضل في يده لسيّده و لو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق [- د-] لو أعتق بعض عبيده فقيل هل أعتقت عبيدك فقال نعم انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة و الوجه وجوب التعدّي في البعض فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر عملا بإقراره و لم يتعدّ في نفس الأمر الواحد [- ه‌-] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا و سواء ملّكه مولاه إياه قبل العتق أو لا و سواء استثناه مولاه أو لا و للشيخ هنا تفصيل و رديّ [- و-] لو أعتق ثلث عبيده و لهم ثلث صحيح و قيمتهم متساوية أقرع بينهم فيجزءون ثلاثة أجزاء واحد للحرّية و يكتب اسم كل اثنين في رقعة فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج و إن أخرج على الرقية احتج [احتيج] إلى إخراج ثانية ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة و لو اختلف القيمة و أمكن التعديل بها عددا فعل و إن لم يكن بأن يكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد و قيمة ثلاثة مثله أيضا فالأولى إلغاء العدد و اعتبار القيمة و لو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوى قيمة اثنين واحدا أو قيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة و لو كان بالعكس بأن يكون قيمة اثنين ألفا و اثنين خمسمائة و اثنين سبعمائة فالتجزية بالعدد فيجعل كلّ اثنين جزءا و يضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة و يجعل المتوسطين جزءا فإن وقعت قرعة الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث اعتبرت قيمتهما فيعتق من يقع له قرعة الحرّية و من الآخر يتمّ الثلث و إن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة و لو لم يمكن تعديلهما عددا و قيمة كخمسة قيمة أحدهم ألف و اثنان ألف و اثنان ثلاثة آلاف احتمل تجزيتهم ثلاثة فيجعل أكثرهم قيمة جزءا و يضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة و يجعلهما جزءا و الباقيين جزءا و يقرع بينهم بسهم حرّية و سهمي رقّ و يعدل الثلث بالقيمة و احتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث فيكتب رقاع بعددهم و لو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية احتمل أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفى الثلث و تجزيتهم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية و ثلث رقّ فيعتق من خرج للحرّية ثمّ بين الستة بسهم حرية و سهمي رقّ ثم يعاد بين من خرجت له الحرّية فيعتق الخارج ثمّ يكمل الثلث من الآخر و تجزيتهم ثلاثة و يقرع فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عتقا و كمل الثلث بالقرعة من الباقين و إن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم رقّ و سهمي حرّية [- ز-] لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحرّيته حين الإعتاق لا الوفاة و ما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به لاستقرار سبب العتق بالوفاة و اختصاص الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب و هو الوجه و العتق في مرض الموت من الثلث على الأقوى فلو أعتق ثلث إماء كل التركة عتقت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا و إن لم يمت و إن كان سابقا على الإعتاق فالوجه رقيّته و لو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده أقرع بينه و بين الأحياء فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية و إلّا بالرّقية و لا يحتسب من التركة فيتحرّر من الباقيين ما يحتمل الثلث منهما بالقرعة و لو دبّر الثلاثة و هم التركة أو أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله بطل تدبيره و الوصية فيه فأقرع بين الحيين خاصة فإن عتق من أحدهما ثلثهما و لو مات المدبّر بعد موت مولاه أقرع بينه و بين الأحياء و موت العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد احتمال و كذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة من حيث إنّه محجور على التصرّف فيه على ضعف [- ح-] لو أعتق أمته و تزوّجها ثمّ مات و لا تركة و ثمنها دين عليه لم‌

تردّ في الرّق و لو استولدها كان الولد حرّا كأمّه و للشيخ هنا قول رديّ [- ط-] لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و لا مال سواه لم يقوّم عليه و لا على الورثة و كذا لو أعتقه عند موته منجّزا و لا شي‌ء غيره عتق من الثلث و لا تقويم و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و بالمنجز عند الإعتاق و بالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث و لو كان للمعتق مال غير العبد المنجز عتقه مثلا قيمته فما زاد عتق أجمع و إن كان أقلّ من مثليه عتق بقدر ثلث المال كله فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه و إن كان ثلثي المال عتق نصفه و إن كان ثلاثة أو باعه عتق أربعة أتساعه و طريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة ثمّ ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبد مثله فلو كان قيمته ألفا و المال ألف ضربت القيمة في ثلثه يكون ثلاثة آلاف ثمّ تنسب إليها الألفين تكون ثلثيهما فيعتق ثلثاه و لو كانت قيمته ثلاثة آلاف و التركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة و ينسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها و لو كانت القيمة أربعة آلاف و التركة ألف ضربت قيمتهم في ثلاثة يكون اثني عشر و نسب إليها خمسة آلاف يكون ربعها و سدسها فيعتق ربع العبد و سدسه و هكذا و لو كان عليه دين مستوعب فلا عتق و لو تعدّد المعتق و الدين قاصرا بقدر نصف العبيد جعلوا قسمين و كتب رقعة للدين و أخرى‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست