نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 74
و على الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد و لو اعتدت من المحلل
فتزوّجها الأوّل في العدّة فكان حكمهم حكم الأجنبي في التحريم المؤبّد و عدمه [-
يو-] المطلقة رجعيّا لها النفقة و إن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما و البائن
لا نفقة لها إن كانت حائلا و إن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما و لا ينتظر
وضعها و نكاح الشبهة لا نفقة فيه إلّا أن تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا
تزوّجت في عدّتها و حملت و قلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال أن يكون من
الأوّل فيستحقّ النفقة و من الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشكّ فإن وضعته و
له مال أنفق منه و إلّا منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة و يطالب الزّوج بنفقته
أقصر المدّتين من مدّة الحمل و مدّة الأقراء و إن قلنا للحمل استحقّت النفقة
عليهما نصفين مدة الحمل و مع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال و إلّا وجبت
نفقة أقصر المدّتين لأنّها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره و
لو كان الطلاق بائنا فكذلك إلّا أنّها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة
أقل المدّتين
الفصل الخامس في المفقود
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] الغائب إن كانت غيبة غير منقطعة يعرف خبره فالزّوجية باقية و إن
بعدت المسافة و طالت الغيبة ما لم يثبت وفاته و إن كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا
يعلم حاله من حياة و موت فإن صبرت المرأة فلا بحث و إن رفعت أمرها إلى الحاكم
أجّلها أربع سنين من حين الرفع و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق فإن عرفت
حياته وجبت عليها الصبر أبدا و أنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال و
إن لم يعرف خبره و مضت المدّة فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها وجب عليها الصبر
أبدا و إن لم يكن له وليّ فرق الحاكم بينهما و اعتدت عدّة الوفاة من حين التفريق و
جاز لها التزويج عند خروج العدّة [- ب-] لو جاء الغائب و قد خرجت من العدة و نكحت
فلا سبيل عليها لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع و كذا إن جاء بعد خروج العدّة
قبل النكاح على الأقوى أمّا لو جاء و هي في العدّة فهو أملك بها إجماعا و كذا لو ظهر
موته بعد النكاح الثاني و لا عدة ثانية عليها سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو
بعدها [- ج-] إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما و إن رفعت أمرها إلى الحاكم و أجّلها
أربع سنين وجبت النفقة فيها أيضا أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها سواء عاد زوجها
قبل الانقضاء أو لا [- د-] لو ظاهر الغائب أو آلى أو قذف أو طلّق فإن كان في زمن
العدّة أو قبلها صح و لزمه ما يلزم الزوج الحاضر و إن اتفق بعدها لم يعتد به [- ه-]
لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا حكم به للثاني فإن ادعاه الأوّل بسبب
الزوجيّة القديمة لم يسمع منه و إن قال إنّي دخلت سرّا و وطئتها قال الشيخ يستخرج
بالقرعة و ليس بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني و لو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه
و لم تعتد له ثانيا و كذا لو ماتت هي سواء عقد الثاني أو لا و لو مات أحدهما في
العدّة فالأقرب أن الآخر يرثه
الفصل السّادس في عدّة الإماء
و الاستبراء
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] إذا كان الزوجة أمة و طلّقت قبل الدخول فلا عدّة عليها و إن كان
بعده و كانت حائلا فعدّتها قرءان هما طهران إن كانت من ذوات الحيض و أقلّ مدّة
انقضائها ثلاثة عشر يوما و لحظتان الأخيرة دلالة كالحرة و إن كانت من ذوات الشهور
فعدّتها شهر و نصف سواء كان زوجها حرا أو عبدا و لو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل
إجماعا [- ب-] لو أعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرة و لو أعتقت بعده فإن كان
الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة و إن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرّة هذا إذا أعتقت
في العدة فإن أعتقت بعدها لم يجب الإكمال [- ج-] لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد
الدخول ثمّ أعتقت فإن اختارت الفسخ فلا رجعة له أو كملت عدّة الحرة و لا يجب
استيناف العدّة و إن أمسكت من غير اختيار و انقضت العدّة من غير رجعة ماتت و
العدّة عدة الحرة و إن راجع ثبت لها الخيار على الفور فإن اختارت الفسخ فالأقرب
أنّها تستأنف عدة حرّة لا تكملها و لو طلّق زوجته حرّة أو أمة رجعيا ثم راجعها
انقطعت العدّة فإن طلقها استأنفت العدّة و لا تكملها قطعا سواء وطئها بعد المراجعة
أو لا و لو خالعها ثمّ تزوّجها ثمّ طلقها ثم راجعها ثمّ خالعها قبل الدخول لم يكن
عليها عدّة قال الشيخ و الأحوط استيناف العدّة و كذا لو خالعها بعد الدخول ثمّ
تزوجها ثمّ طلقها قبل الدخول [- د-] عدّة الذمّية كالحرة في الطلاق و الوفاة [- ه-]
عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا شهران و خمسة أيّام و إن كان حاملا فأبعد
الأجلين و لو كانت أمّ ولد لمولاها و مات زوجها فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و
إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- و-] أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها و مات
في العدة فإن كان رجعيّا استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كانت
حاملا فأبعد الأجلين و إن كان بائنا أكملت عدّة الطلاق و لو كانت الأمة غير أمّ
ولد و مات زوجها في العدّة استأنفت للوفاة عدة الأمة إن كان الطلاق رجعيا و إن كان
بائنا أتمت عدّة الطلاق خاصّة [- ز-] لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت في العدة أتمت
عدّة الحرّة و لو دبّر المولى جاريته التي يطأها ثمّ مات اعتدت بعد وفاته بأربعة
أشهر و عشرة أيّام و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء بوطيه
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 74