responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 73

بائنا و مات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق و إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة و لو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق و قيل ذلك من حين التعيين فعلى قول الشيخ بانت و لا تستأنف أخرى و على الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة و ترث و لو كان الطلاق معيّنا ثمّ اشتبه و مات قبل أن يتعيّن فإن لم يدخل بهما اعتدت كلّ واحدة بأربعة أشهر و عشرا و إن كانتا حاملتين اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين و إن كانتا حاملتين و مات عقيب الطلاق بلا فصل اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضي ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر و عشرا فإن مضت مدة حاضت فيها كلّ واحدة قرءا اعتدّت كل واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر و عشرة [- ح-] المطلّق تعتدّ زوجته من حين الطلاق سواء كان حاضرا أو غائبا فلو أوقع الطّلاق غائبا و لم يثبت حتّى مضت مدّة العدة جاز لها التزويج من غير استيناف عدّة أخرى و لو علمت الطلاق و لم تعلم وقت إيقاعه اعتدت من حين البلوغ و لو مات الحاضر اعتدت للوفاة من حين الموت و لو كان غائبا اعتدت من حين بلوغ الخبر سواء كان المخبر عدلا أو لا لكن لم تنكح إلّا بعد ثبوت الوفاة و الفائدة الاكتفاء بتلك العدّة [- ط-] المتمتّع بها إن كانت حرّة و مات زوجها قبل انقضاء أيّامها كانت عدتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و قيل شهران و خمسة أيّام و هو ضعيف سواء دخل بها أو لا إن كانت حاملا و إن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين كالدائم و لو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر و نصف لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن و عدّة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- ى-] يجب على المتوفّى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا الحداد و هو صفة في العدّة و هو أن تتجنب المعتدة كلّ ما تدعو النفس إليها مثل الطّيب و الزينة و لبس الطيب و التزيين بخضاب و دهن و غيره سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية و تردّد ابن إدريس في الصغيرة لأنّ الحداد تكليف و ليست من أهله و على قول الشيخ يتولى منها الولي و للشيخ في الأمة المزوجة قولان أحدهما أنّه لا حداد عليها و الآخر عليها الحداد و هو قول ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يا-] لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات سواء كانت عدّة رجعيّة أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك و الأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد و لو مات الواطي بالشبهة اعتدت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كان أو حائلا و لا حداد عليها و كذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها [- يب-] الحداد إنّما هو في البدن و هو أن يجتنب كلّ ما يجلب الأبصار إليها و تدعو إلى مباشرتها من تحسين و تطييب و زينة أمّا المسكن فلها أن تسكن حيث شاءت حسنا كان أو غيره و الدّهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في بدنها و غير الطيب كالشيرج و السمن و البزر يجوز استعماله في غير الشعر و لو نبت لها لحية منعت من دهنها و الكحل الأسود لا يجوز لها استعماله فإن اضطرت استعمله ليلا و مسحته نهارا و الأبيض كالتوتياء يجوز استعماله ليلا و نهارا و يجب الكحل بالصبر لما فيه من تحسين العين و الدّمام و هو الكلكون و هو تحمير الوجه لا يجوز لها استعماله و كذا إسفيداج العرائس و الخضاب و الحليّ من ذهب أو فضة و يتجنّب الطيب في ثيابها و بدنها و الغالية و إن ذهبت رائحتها لأنّها تسود فهي خضاب و لا تقليم الأظفار و لا حلق العانة و لا يمنع من لبس الفاخر من الثياب كالمروي المرتفع و النيسابوري و الديبقي و القصب و غير ذلك مما يتّخذ من قطن أو كتان أو صوف أو وبر و ما يتخذ من الإبريسم قال الشيخ الأولى تجنّبه سواء اتخذ بصبغ أو غيره أمّا الثوب المصبوغ فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه كالسواد فإنّه جائز و كذا الديباج الأسود و إن كانت للزينة كالحمرة و الصفرة و غيرهما فإنّها يمنع منها و ما تردّد بين الزينة و غيرها كالأخضر و الأزرق فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد لم يمنع منه و إن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت [- يج-] الذمّية يجب عليها العدّة و الحداد سواء كان الزوج‌

مسلما أو كافرا [- يد-] لا يجوز للمعتدة أن تتزوج قبل إكمال عدّتها سواء كانت عدة بائن أو رجعي و سواء كانت عدّة وفاة أو طلاق و سواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة فإن تزوّجت وقع فاسدا لا يتعلّق به حكم إلّا سقوط نفقتها و سكناها لنشوزها و لا تنقطع العدّة لأنّها لم تصر فراشا فإن وطئها الثاني مع علم التحريم أو علمه خاصة فلا عدّة له و إن جهلا معا أو جهل الرجل خاصّة كان له عدّة بعد الأول إن كانت حائلا و لا يتداخل العدتان و إن كانت حاملا فكذلك لكنّ تقدّم عدة الثاني هنا و لو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة انقطعت العدّة فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة و قوّاه الشيخ بعد حكمه بوجوبها و لو طلقا بائنا ثم وطئها لشبهة فالأقرب تداخل العدّتين لأنّهما لواحد سواء كانت حاملا أو حائلا و لو اشترى الجارية بعد طلاقها و مضى بعض العدّة فإن لم يعلم تخيّر في الفسخ فإن اختار الإمضاء أو كان عالما سقط خياره و ليس له وطيها حتى تنقضي العدة فإذا انقضت قال الشيخ لا تحلّ حتّى يستبرئها و لا يدخل الاستبراء في العدة لأنّهما حقان لآدميّين و عندي في ذلك نظر [- يه-] لو ظن حرّة على فراشه زوجته فوطئها فلا حدّ و عليه مهر المثل و يلحقه النسب و عليها عدّة الحرّ و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطي لحقه النسب و وجبت له العدّة و حدّت المرأة و لا مهر و لو كانت أمة فكذلك إلّا في العدة فإنّها عدة أمة و المرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست