responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 59

ينعقد بالاستدعاء و الإيجاب و كذا لو قال طلّقتك و سكت لأنّ الإيجاب مبنيّ على الاستدعاء و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف فقال طلّقتك ثلاثا قال الشيخ لا يقع واحدة لأنّها بذلت العوض في مقابلة الثلاث فإذا لم يصحّ بطل من أصله فلو قالت إن طلّقتني واحدة فلك عليّ ألف فطلّقها فالوجه ثبوت الفدية [- ه‌-] لو اتفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس قدّم قول المرأة مع اليمين و لو اتفقا على القدر و عدم ذكر الجنس و اختلفا في الإرادة فالأقرب أنّه كذلك خلافا للشّيخ حيث أبطل الخلع و كذا لو ادّعى أحدهما الإطلاق و الآخر تعيين النقد أو قال خالعتك على ألف في يدك فقالت بل على ألف في ذمّة زيد أو قال على ألف فقالت بل على مائة أو قال طلّقتك بالعوض جوابا لسؤالك فقالت بل بعد انقضاء مدّة فإذا خلعت بانت و لا عوض و لو قالت طلّقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ فأنكر قدّم قوله مع اليمين و لا يقبل منها لو قامت شاهدا و امرأتين أو شاهدا و بذلت يمينا و لو أقامت شاهدين اختلفا فقال أحدهما خالعت بألف و قال الآخر بألفين لم يثبت الخلع لعدم اتّفاق الشاهدين و لو اختلفا في أصل العوض فالقول قولها مع اليمين و يحصل البينونة و يقبل لو أقام شاهدا و يمينا [- و-] يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها و ممّن يضمنه بإذنها و في ضمان المتبرّع إشكال و لو قال له أبوها و لو طلّقها و أنت بري‌ء من صداقها فطلّقها طلّقت رجعيّا و لا يبرأ و لا ضمان على الأب سواء قال هي طالق و أنا بري‌ء من صداقها أمّا لو قال له طلّقها على ألف من مالها و عليّ ضمان الدرك فطلّقها وقع الطلاق بائنا و لا فدية في مالها و على الضامن الدّرك للألف لا لمهر المثل و إن لم يرض بدفع الألف و كذا لو قال طلّقها على عبدها هذا و عليّ ضمانه فطلّقها لم يأخذ العبد و ضمن القيمة فلو قال خالعتك على ألف في ذمّتك فقالت بل في ذمّة زيد قدّم قولها مع اليمين و لا عوض عليها و لا على زيد و بانت منه و كذا لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه أمّا لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي أو دفعها أو أبرأتني منها أو يزنها عنّي زيد فعليها الألف مع عدم البيّنة [- ز-] إذا قالت طلّقني على ألف اقتضى الحلول و الجودة و الأداء من مالها فإن قالت مؤجّلة أو رديّة أو يضمنها عنّي فلان صحّ لها ما شرطه بشرط تعيين الأجل و جنس الرداءة و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف قال الشيخ لا يصحّ لو طلّقها لأنّه مشروط و فيه نظر إذا البدل في مقابلة الطلاق لا يعدّ شرطا فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل و كذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد و قيل يصحّ له الثلاث إذا طلّقها ثلاثا ولاءً و لو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ فإن طلّقها ثلاثا كذلك فله الألف فإن طلّقها واحدة قيل له ثلث الألف و لو كانت على طلقة معه فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة قال الشيخ إن كانت عالمة أنّها معه على طلقة كان عليها الألف و إن لم تعلم استحق ثلثها فإن ادّعى علمها و أنكرته فالوجه تقديم قوله مع اليمين و كذا لو قالت بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذه النكاح و طلقتين في نكاح جديد و ادّعى البذل في مقابلة الباقي [- ح-] لو قالت طلّقني واحدة بألف و طلّقها ثلاثا استحق الألف سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف و كذا لو قالت طلّقني واحدة و لك ألف أو على ألف و لو قالت طلّقني عشرة طلقات بألف فطلّقها واحدة استحقّ العشر إن قسّطنا العوض على الأجزاء و إن طلّقها اثنتين استحقّ الخمس و إن طلّقها ثلاثا استحقّ الألف على إشكال و لو قالت طلّقني واحدة بألف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق استحق الألف فإن قال الألف في مقابلة الثانية بطلت الفدية و الثانية و صحّت الأولى رجعيّة و إن قال في مقابلة الجميع قال الشيخ صحت الأولى و له الثلث و لو كانت على طلقة فقالت طلّقني ثلاثا بألف واحدة تكملة الثلاث و اثنتان في نكاح بعد المحلّل فطلّقها بانت منه و كان له ثلث الألف و بطل في الاثنتين و لو قالت خذ هذه الألف و طلّقني بعد شهر لم يصح لأنّه سلف في طلاق [- ط-] لو جعلت الفدية برضاع ولده جاز بشرط تعيين المدة و هو قدر اللبن و كذا يصح‌

على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة و القدر من المأكول و الملبوس جنسا و وصفا و علمها معا فإذا انقضت مدّة الرضاع كان للأب أخذ القدر من الطعام و الأدم فإن فضل كان للأب و إن نقص فعليه الإتمام و إن مات الصّبي بعد انقضاء مدّة الرّضاع أخذ الأب المقدّر من الطعام و الأدم إدرارا يوما بيوم لا دفعة و إن مات قبل الانقضاء رجع بأجرة مثل الباقي و ما قدّره من النفقة و ليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدّة [- ى-] إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض لزمها المثل أو القيمة إن لم يكن مثلها و لو عابت فله الأرش إن أمسكها أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة و لو كان على موصوف فدفعته على الوصف وجب عليه قبوله فإن كان صحيحا استقرّ ملكه و إن كان معيبا تخيّر بين الإمساك بالأرش و الرّد مع مطالبة العوض على ما وصف و لو خالع على حبشيّ فبان زنجيا أو على ثوب نقر فبان أسمر تخيّر بين الإمساك بالأرش و الردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة و لو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتان صحّ الخلع و له قيمة الإبريسم و ليس له إمساك الكتان و لو خالعها على ما في البيت من المتاع و لا متاع فيه فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية و إلّا وجب له المثل أو القيمة و لو خالعها على عين فبانت مستحقّة قيل يبطل الخلع و يحتمل الصحّة و ثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثليا [- يا-] قال الشيخ ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة بشي‌ء لأنّه لا حظ لها في إسقاط مالها‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست