responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 58

عوضا و يقع الطلاق إن أتبع به رجعيّا و لو زنت قال الشيخ حلّ له عضلها و إخراجها بالعضل لا الاقتداء للآية و لو منعها حقّها فبذلت الفدية و اختلعت نفسها قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنّه ليس بإكراه و منه مباح بأن يخافا ألّا يقيما حدود اللّٰه بأن تكره المرأة المقام معه فيخاف منعه عن حقّ الّذي أوجبه اللّٰه تعالى عليها له فيحل له الاقتداء [- ز-] إذا قالت المرأة لزوجها إنّي لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك من تكرهه أو علم من حالها ذلك و إن لم يتلفّظ به حلّ الخلع و جاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل و كثير سواء كان أكثر مما أعطاها من المهر أو أقلّ و سواء كان من جنسه أو من غير جنسه و هل يجب خلعها مع هذا القول الظاهر من كلام الشيخ ذلك و منعه ابن إدريس و جوّز عدم الخلع أمّا لو كان الأخلاق ملتئمة و لا كراهة لأحد منهما لصاحبه فبذلت له شيئا ليخلعها عليه كان الخلع باطلا عندنا و لو طلّقها حينئذ بعوض وقع رجعيّا و لم يملك العوض‌

الفصل الثاني في أركانه و شرائطه

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] أركانه خمسة الخالع و المختلعة و العوضان و الصّيغة أمّا الخالع فيشترط استقلاله بالطلاق فلا يقع عن الصّبي و إن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره و لا من المجنون و لا من المكره و لا السكران و لا الغضبان غضبا يرفع القصد و يصحّ من السفيه لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ و يصحّ من المفلّس و الذمّي و الحربي و لو خالع وليّ الطفل بطل لأنّه طلاق [- ب-] يشترط في المختلعة شروطا الطلاق و كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير بائنة و لا صغيرة و لا حبلى و كان الزوج حاضرا معها و إلّا فلا و يصحّ خلع الحامل و إن كانت حائضا كما يصحّ طلاقها و لو وطئ اليائسة أو الصّغيرة أو الحبلى جاز خلعها في ذلك الوقت و يشترط كونها أهلا لالتزام المال فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى و لو أذن صحّ و هل يكون ضامنا فيه إشكال و ينصرف إطلاق إذنه إلى مهر المثل فإن عيّن و بذلت زيادة تبعت بها و لو بذلت عينا فأجاز المولى صحّ الخلع و البذل و إلّا صحّ الخلع خاصة و كان عليها القيمة أو المثل بعد العتق و لو خالعت السفيهة فسد و لو أذن لها الوليّ فالوجه الصحّة مع المصلحة و لو بذلت المكاتبة المطلقة صحّ و ليس للمولى الاعتراض و المشروط كالقنّ [- ج-] يشترط في المعوض كونه مملوكا للزوج ملكا تامّا بالعقد الدائم فلا يصحّ خلع المطلقة طلاقا بائنا و لا رجعيّا و لا المختلعة و لا المنكوحة بالمتعة أو ملك اليمين أو عقد الشبهة و لو ارتدت فخالعها ثمّ رجعت إلى الإسلام ففي جوازه إشكال أمّا لو أصرّت فإنا نبيّن البطلان قطعا [- د-] يشترط في الفدية العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع لجهالة القدر و الجنس و الوصف و التموّل فلو كان مجهولا فسد الخلع و كذا لو خالعها على ألف و لم يذكر المراد و لا قصده أو على حمل الجارية أو الدابة و لو أطلق النقد انصرف إلى غالب نقد البلد و يتعيّن غيره لو عيّنه و لا تقدير فيه بل يجوز الزائد على ما أعطاها و الناقص عنه و لو خالعها على غير متموّل كالخمر و الخنزير فسد الخلع فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّا و لا فدية و لو خالعها على خلّ فبان خمرا صحّ و له خلّ بقدره [- ه‌-] يشترط في الصيغة التّصريح إمّا بلفظ الخلع أو الطلاق خاصّة على ما تقدّم فتجريدها من الشرط فلو خالعها بشرط أو طلقها كذلك بطلا ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع مثل أن يقول إن رجعت رجعت أو يشترط هي الرجوع في الفدية و لو قال خالعتك إن شئت لم يصحّ و لو شاءت و كذا لو قال إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني أو ما شاكله أو متى أو مهما أو أيّ وقت أو أيّ حين كل ذلك باطل [- و-] يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين و النيّة كالطلاق و إن وقع بالصّريح و غيره مما تقدّم و مع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة فيما بذلته فيثبت له الرجعة إن شاء و لا يقع بالمختلعة طلاق بحال و لا إيلاء و لا ظهار و يلحق بها ذلك إذا رجعت و رجع‌

الفصل الثّالث في أحكامه و لواحقه

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] إذا خالعها و كانت ذات عدّة فرجعت في البذل في عدتها صحّ رجوعها و كان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوّج بأختها أو برابعة فليس له الرجوع و لا يبطل ذلك رجوعها و لو رجعت في العدّة و لم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة فالأقرب صحّة رجوعها و لا رجعة له و قال ابن حمزة إن أطلقا الخلع لم يكن للزوج الرجوع في البضع و لا لها الرّجوع في البذل إلّا برضاء الآخر و إن قيد الرّجل بالرجوع في بضعها و المرأة بالرجوع فيما افتدت به جاز الرّجوع في العدّة و فيه نظر و الأقرب جواز الرجوع سواء شرطاه بأن قال فإن رجعت كان لي الرجوع أو أطلقا و لو رجعت و لم يعلم فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الحمل فالأقرب جواز الرجوعين أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت فالوجه صحة رجوعها خاصّة و لو قال إن رجعت رجعت ابتني على صحة الرجوع مع الشرط [- ب-] يجوز الخلع بسلطان و غيره قال ابن الجنيد لا يكون إلّا عند سلطان قيّم بأمر المسلمين و عليه دلّت رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام [- ج-] إذا خالعها لم يكن له الرّجوع إلّا أن ترجع في العدّة فيما بذلته و لو لم تكن ذا عدة بأن خالع غير المدخول بها و اليائسة أو الصّغيرة لم يكن له الرجوع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره و سواء ردّ العوض أو لا و لو خالعها على دينار و شرط له الرجعة و إن لم يرجع لم يصحّ الخلع و لا الشرط [- د-] لو قالت طلّقني واحدة بألف فقال طلقتك بألف صحّ الخلع و لزمها الألف لأنّ الخلع عقد معاوضة‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست