responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 5

لو تقدّم القبول [- و-] لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة زوّجت نفسي من فلان أو قال الوليّ زوّجت فلانة من فلان فبلغ الزوج ذلك فقبل لم ينعقد [- ز-] إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو مات بطل حكم الإيجاب فلو قبل لم ينعقد و كذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أغمي عليه و كذا البحث في البيع [- ح-] لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط فإن شرط الخيار فيه بطل العقد و لو شرطا لخيار في الصداق صحّ العقد و الشرط [- ط-] لا اعتداد بعبارة الصّبي في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره و كذا المجنون و السكران و إن التزم به بعد الإفاقة و بالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف [- ى-] يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة فلو قال زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي و له أكثر من واحدة بطل و كذا يبطل لو قال زوّجتك حمل هذه الجارية و لو قال زوّجتك بنتي هذه فلانة أو بنتي هذه أو بنتي و له واحدة صحّ و كذا يصحّ لو قال زوّجتك هذه و هي حاضرة و لو قال زوّجتك بنتي فاطمة و اسمها خديجة و لا بنت له غيرها صحّ اعتبارا بالإضافة اللازمة و إلغاء الاسم المفارق و لو قال زوّجتك فلانة و أطلق لم يصحّ و لو كان لكبرى فاطمة و الصغرى خديجة فقال زوّجتك الكبرى صحّ و كذا لو قال فاطمة و كذا في الصغرى و لو قال زوجتك الكبرى خديجة صحّ للكبرى اعتبارا باللازم و لو قال زوّجتك بنتي و نوى الكبرى فقال الزّوج قبلت و نواها صحّ و لو قال زوّجتك ابنتي فاطمة و نوى الصغرى فقال قبلت نكاح فاطمة و نوى الكبرى صحّ ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم و يبطل باطنا لأنّ الوليّ أوجب للصغرى و الزوج قبل لغيرها و لو صدّقه بطل ظاهرا أيضا و لو كان له عدّة بنات فزوّج واحدة و لم يسمها عند العقد فإن لم ينو واحدة معيّنة بطل على ما قلناه و إن نوى معيّنة صحّ فإن اختلف هو و الزّوج في المعقود عليها فإن كان الزّوج قد رآهن كلهنّ فالقول قول الأب لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه و على الأب أن يسوق إليه المنوية فإن لم يكن الزّوج قد رآهن كلهنّ بطل العقد [- يا-] لو كتب إلى الوليّ فقال زوّجني وليّتك فقرأه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين و قال زوّجته لم ينعقد [- يب-] لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ و يشترط في غيرها و أمّا الشاهدان فلا يشترطان في شي‌ء من الأنكحة و يجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سواء تؤامرا الكتمان أو لا [- يج-] لو ادّعى زوجية امرأة فصدّقته أو ادّعت هي و صدّقها قضي بالزوجيّة بينهما ظاهرا و توارثا و لو ادعاها أحدهما حكم عليه به و قضي بمقتضى العقد في حقّه خاصة دون صاحبه و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادعت أختها زوجيّته و أقام كلّ منهما بيّنة حكم لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية فإن حصل أحد الأمرين قضى لها [- يد-] لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه كان العقد باقيا و كذا إن اشتراها لنفسه على ما اخترناه من أنّ العبد لا يملك شيئا و على القول الآخر يبطل و لو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه و بين المولى [- يه-] يشترط تجريد الصيغة عن الشرط فلو قال إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها لم يصحّ و إن كانت أنثى و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك فالأقرب الصحّة أمّا لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا [- يو-] الخطبة مستحبّة و هي تصريح و تعريض فالأوّل هو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح مثل أن يقول أريد أن أتزوّجك أو أنكحك و الثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره مثل أن يقول ربّ راغب فيك أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدّة جاز التعريض لها بالخطبة و التصريح و إن كانت ذات بعل أو ذات عدّة رجعيّة لم يجز التصريح لها بالخطبة و لا التعريض و إن كانت مطلّقة ثلاثا جاز التعريض لها بالخطبة من الزّوج و غيره و لا يجوز التصريح منهما لها و إن كانت الطلاق تسعا للعدّة حرمت الخطبة تعريضا و تصريحا من الزوج و يجوز من غيره تعريضا لا تصريحا و لو خرجت العدّة جاز من الغير تصريحا و إن كان الطلاق باينا‌

غير محتاج إلى المحلّل كالخلع و شبهه جاز التعريض من الزّوج و غيره في العدّة و التصريح من الزّوج خاصة و يجوز بعد العدّة التصريح من الزّوج و غيره و المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لا التصريح و بعد العدة يجوز التصريح إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخطبة فيجوز لها التعريض فيه و يكره أن يواعدها سرّا و معناه أن يخطب بالفحش من القول و الهجر من الكلام مثل أن يقول عندي جماع يرضيك و كذا لو عرض به بأن يقول ربّ جماع يرضيك و لو صرّح بالخطبة فيما منع من التصريح به أو واعدها سرّا ثمّ انتقضت العدّة و تزوّجها صحّ النكاح [- يز-] إذا خطب امرأة فأجابت قال الشيخ ره حرم على غيره الخطبة عليها إلّا أن يأذن له أو يترك فإن خطب و تزوّج على خطبة أخته كان النكاح صحيحا أمّا لو خطب فامتنعت أو سكتت أو رضيت به و لم تصرّح بالإجابة مثل أن يقول ما أنت إلّا رضا أو ما فيك عيب لم يحرم على غيره خطبتها و إذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء كان لكلّ أحد خطبتها‌

الفصل الثّاني في أولياء العقد

و فيه [- ل-] بحثا [- ا-] المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب و الجدّ للأب و إن علا سواء كانت بكرا أو ذهبت بكارتها‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست