responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 4

عليه و آله خطيبا فقال أيّها الناس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّٰه و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء قال بعض الجمهور الأولى أن لا يتزوّج الرّجل في عشيرته فإنّ من تزوّج فيهم كان الغالب على ولده الحمق قال الشيخ رحمه اللّٰه و قد ورد في الأحاديث الحثّ على التّزويج بالأقارب لأنّه من صلة الرّحم و هو حسن [- ب-] يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير اللّٰه تعالى بأن يسأله أن يخبر له فيما قد عزم عليه و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال يصلّي ركعتين و يحمد اللّٰه عزّ و جلّ و يقول اللّٰهمّ إنّي أريد التزوج اللّٰهمّ فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجا و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و قيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي [- ج-] روى حمران عن الصادق عليه السّلام قال من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى قال ابن بابويه و روي أنّه يكره التزوّج في محاق الشهر [- د-] يستحب الإعلان في نكاح الدوام و الإشهاد و ليس شرطا و إن تآمرا لكتمان و الخطبة أمام العقد و ليست واجبة و إيقاعه ليلا و كذا الزفاف أمّا الوليمة فبالنهار [- ه‌-] يستحبّ عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون و يكره تخصيص الأغنياء بذلك و لو كان الكافر لم يستحبّ إجابته إليها و لو حضر لم يجب الأكل مما باشره و لا بأس بأكل ما نثر في الأعراس و لا يجوز أخذه إلّا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ قال الشيخ نعم و النثر عنده ليس بمكروه لكن يكره أخذه انتهابا إلّا أن يعلم كراهية المالك فيحرم [- و-] يستحب له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلّي ركعتين و يكون على طهارة إذا دخلت عليه و يصلّي أيضا مثل ذلك و يكون متطهّرا و يدعو اللّٰه تعالى عقيب الركعتين و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها و رضاها و يضع يده على ناصيتها و يقول اللّٰهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها نسبا فاجعله مسلما سويّا و لا تجعله شرك شيطان [- ن-] يستحبّ التسمية عند الجماع فقد روي عن الصادق عليه السّلام أنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا [- ح-] يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد و كذا في أوّل الشهر و وسطه و آخره قال الصادق عليه السلام من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فإن تم أوشك أن يكون مجنونا و استثني عن ذلك أوّل شهر رمضان و يكره أيضا في ليلة خسوف القمر و يوم الكسوف و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الزلزلة قال الباقر عليه السّلام و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد و يرى ما يحبّ و قال الصادق عليه السلام يكره الجنابة حين يصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و كذا يكره وقت الزوال و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد و لا بأس أن يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجزوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّٰه تعالى و أن يطرق أهله ليلا [- ط-] الوطي في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرم و اختلف في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم يأذن فقيل هو محرّم و يجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة و قيل مكروه و إن وجبت الدّية [- ى-] لا يجوز للرّجل أن يترك وطي امرأته أكثر من أربعة أشهر إلّا لضرورة‌

المقصد الأوّل في العقد و أوليائه

و فيه فصلان‌

الأوّل في العقد

و فيه [- ين-] بحثا [- ا-] النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول هما العقد و لا بدّ فيهما من الصيغة الدالّة عليهما مع القدرة و لو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة الدالّة على الرضاء في حقّ العاجز [- ب-] للإيجاب صيغتان زوّجتك و أنكحتك و في متّعتك إشكال و لا ينعقد بلفظ الهبة و لا الصّدقة و لا البيع و لا الإجارة سواء ذكر المهر في ذلك كلّه أو لا و القبول أن يقول قبلت النكاح أو التزويج و لو اختلفا في الصّيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز و لو اقتصر على ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز [- ج-] يشترط النطق بالصّيغة إيجابا و قبولا بالعربيّة فلو عجزا أو عجز أحدهما كفت الصيغة بغيرها و لو عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم يصحّ و لو كان أحدهما يحسن بالعربيّة و الآخر بغيرها أتى كلّ بما يحسنه بشرط فهم أنّ الوليّ أوجب و لا ينعقد النكاح بالكنايات و لا بالكتابة مجرّدة عن الإشارة الدالّة على الرضا و لا معها مع القدرة على النّطق [- د-] لا بدّ في الصيغة من الإتيان بها على صيغة الماضي فلو قصد الإنشاء بلفظ الأمر كقوله زوّجنيها فقال زوّجتك قال الشيخ صحّ و إن لم يأت بلفظ القبول ثانيا و لو أتي بلفظ الاستفهام كقولك أ تزوّجني بنتك فقال زوجتكها لم ينعقد حتّى يقبل و كذا لو قال إن زوّجني بنتك أو جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال زوجتكها و لو قال أتزوّجك بلفظ المستقبل فيقول زوّجتك قيل يصحّ من غير قبول ثان و لو قيل له زوّجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت قال الشيخ يقوى في نفسي الصحة و عندي فيه نظر [- ه‌-] لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول فلو قدّم القبول على الإيجاب انعقد قال الشيخ و كذا في البيع ينعقد‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست