responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262

المقصد الثالث في الخطإ و شبيه العمد

و يثبت بهما الدية لا القصاص و النظر فيه يتعلّق بفصول‌

الأوّل في الموجب

و فيه [- يح-] بحثا [- أ-] الضمان يجب بالإتلاف أمّا مباشرة أو تسبيبا و ضابط المباشرة الإتلاف من غير قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فيتّفق الموت و أما السّبب فهو ما يحصل التلف عنده لا به كحفر البئر و نصب السكّين و إلقاء الحجر و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّٰه تعالى [- ب-] الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصدا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الوليّ أو بالغا عاقلا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و عالج بالغا رشيدا بالإذن فآل إلى التلف قيل لا ضمان للحاجة و تسويغه شرعا خصوصا مع الإذن و قيل يضمن لحصول التلف بفعله و هو الأقوى و حينئذ يضمن في ماله و لو أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصحّ لرواية السكوني عن الصادق ع قال أمير المؤمنين ع من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو ضامن و لأنّه ممّا يمسّ الحاجة إليه فلو لا تسويغه لحصل الضرر و قيل لا يصح لأنّه أبرأ ممّا لم يثبت و روى السكوني عن الصادق عليه السّلام أنّ عليا ع ضمن ختّانا قطع حشفة غلام و هذا الرواية مناسبة للمذهب و لا فرق بين أن يأخذ البراءة من وليّه أو لا لأنّه قطع غير المأمور [- ج-] النائم إذا انقلبت على غيره فأتلفه قيل يضمن في ماله و قيل الضمان على العاقلة و هو أقوى و اضطرب ابن إدريس هنا و لو انقلبت الضئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمضادة الفخر لزمها الدية في مالها و إن كانت طلبت ذلك للحاجة و الضرورة فالدية على العاقلة و عندي في هذا التفصيل نظر لأنّ فعل النائم إن كان خطأ فالدية على العاقلة على التقديرين و إن كان شبيه العمد فالدية في ماله على التقديرين فالتفصيل لا وجه له [- د-] إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدّية و كذا المرأة لو فعلت بالزوج ذلك ضمنت و قال الشيخ ره إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء و في الرواية ضعف [- ه‌-] إذا حمل على رأسه متاعا فكسره و أصاب به إنسانا فجنى عليه في نفس أو طرف أو جرح ضمن المتاع و ما جناه في ماله [- و-] لو صاح بصبيّ أو مجنون أو بالغ كامل مريض أو اغتفل الرشيد البالغ أو فاجأه بالصّيحة ضمن و لو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال و لا مفاجاة فمات فلا ضمان إلّا أن ينسب الموت إلى الصيحة فيضمن و كذا لو ذهب عقل البالغ أو الصّبي بالصيحة قال الشيخ ره و يضمن ذلك العاقلة و فيه نظر من حيث أنّ الصالح قصد الإخافة فهو عمد الخطإ و كذا لو شهر سيفا في وجه إنسان أو زلّه من شاهق فمات خوفا أو ذهب عقله ضمن أمّا لو طلب إنسانا بسيف مشهور ففرّ فألقى نفسه في بئر أو نار أو ماء أو إلى سبعة فافترسه الأسد أو انخسف السّطح الذي ألقى نفسه عليه و نحوه فمات قال الشيخ ره لا ضمان لأنّه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيقوى أثره على السبب و كذا لو صادفه في هربه سبع فأكله و لو قيل بالضمان كان وجها و لو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته لأنّه سبب ملجئ و كذا يضمن لو كان مبصرا فهرب فوقع في بئر مغطاة أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنّه يفرس في المضيق غالبا [- ز-] إذا صدم إنسانا فمات المصدوم فديته على الصادم في ماله فإن قصد به الإتلاف وجب القصاص و لو مات الصادم ذهب هدرا سواء قصد إتلاف المصدوم أو لا هذا إذا كان المصدوم في ملكه أو موضع مباح أو في طريق واسع و لو كان في طريق ضيق و كان المصدوم واقفا قيل يضمن المصدوم دية الصادم إذا لم يقصد الصّدم لأنّه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيّق و عثر به إنسان و لو قصد الصّدم ذهب دمه هدرا على كلّ تقدير و ضمن دية المصدوم [- ح-] إذا اصطدم حران فماتا فكلّ واحد شريك في قتل نفسه و قتل صاحبه ففي تركة كلّ واحد منهما كفارتان و على عاقلة كلّ واحد نصف دية صاحبه إن كان خطاء محضا و إلّا وجب نصف الدية في التركة لا كمال الدية و يسقط النصف الآخر عنه و لو كان راكبين و تلفت الدابتان و معهما زاد في تركة كلّ واحد منهما ضمان نصف دابة الآخر و يقع التقاص في الدّية و القيمة و لو كان أحدهما فارسا و الآخر راجلا‌

ضمن الراجل نصف دية الفارس و نصف قيمة الفرس و ضمن الفارس نصف دية الرّجل و لا فرق بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا و لو كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فمات الثاني فالأوّل ضامن لأنّه الصادم و الآخر مصدوم [- ط-] لو اصطدم الصّبيان و الركوب منهما فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الأخرى و لو ركبهما وليهما فكذلك و لو ركبهما أجنبي فضمان كلّ واحد منهما عليه بتمام الدية لكلّ منهما و لو كانا عبدين سقطت جنايتهما لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدر و ما على صاحبه فهو فات بموته و لا يضمنه المولى و إن مات أحدهم‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست