نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 261
العليا توصلا إلى استيفاء الحقّين و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ
للأول ثمّ للثاني و رجع بدية إصبع و لو قطع اليد أوّلا اقتص لصاحبها و أخذ صاحب
الإصبع الدية و لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ
الكاملة لا تؤخذ بالناقصة و يثبت له الدية و لو كانت المقطوعة ذات أظفار إلّا
أنّها خضراء أخذ بها السليمة لأنّه مرض و المرض لا يمنع القصاص و لو قيل يثبت
القصاص في الأوّل أيضا و في اليد الكاملة للناقصة إصبعا بعد ردّ دية التفاوت كان
وجها كما قلنا في الأنملة الوسطى لصاحبها أخذها مع العليا بعد ردّ دية العليا و لو
كانت خامسة المجني عليه زائدة و خامسة الجاني أصلية فقد قلنا إنّه لا يقتصّ من
الخامسة بل يقتصّ من الأربع و يأخذ حكومة في الكفّ و دية الزائدة و هي ثلث دية
الأصليّة و لو أمكن قطع ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ على محاذاتها اقتصّ منه و
كان له ثلث دية الأصليّة عن الزائدة و حكومة فيما تحتها من الكفّ خاصّة [- ين-]
يؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوى محلّ النقص لا مع الاختلاف فلو كان المقطوع من
إحداهما الإبهام و من الأخرى السبابة فلا قصاص في المختلف و يأخذ صاحب الدية و
القصاص في الثلث الباقية و يؤخذ الناقصة بالكاملة مع ردّ دية الفائت من الناقصة
على الأقوى و إذا قطع أنملتي شخصين قدّم الأوّل في الاستيفاء فإن بادر الثاني و
استوفى أساء و لا شيء عليه و للأوّل دية أنملته و لو قطع العليا و لا عليا له
فقطع المجنيّ عليه الوسطى لم يقع قصاصا و ثبت لكلّ منهما الدّية على الآخر و
للجاني القصاص من وسطى المجني عليه إن لم يرض بالدّية [- يح-] ما لا يجوز أخذه
قصاصا لا يحلّ لو تراضيا عليه فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بصاحبتها فقطعها
المقتصّ احتمل سقوط القود في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في
قطعها و دياتها متساوية و يحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه
إذ لا يصح عوضا فيبقى حقّه في القصاص و للثاني الدية و لا قصاص له و لو قال المقتص
للجاني أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره فقطعها من غير علم قال في المبسوط يقتضي
المذهب سقوط القود و فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى فيكون القصاص في اليمنى باقيا
بعد الاندمال توقيا من السراية بتوارد القطعين و أما الجاني فإن كان قد سمع الأمر
بإخراج اليمنى و إخراج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء و قصد إلى إخراجها فلا دية له
و لو قطعها المقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها
للقطع فكان شبهة في سقوط القود و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن و كلّ موضع
يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و ما لا فلا و لو اختلفا فقال بذلها مع العلم لا
بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أعرف بيّنة و لو كان المقتصّ مجنونا
فبذل له الجاني عن العضو فقطعه ذهب هدرا لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون و
يكون قصاص المجنون باقيا و يثبت له الدية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ
نفسه و لو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا
لانتفاء الأهلية عن المجنون فيكون قصاص المجنون باقيا و قد فات محلّه فله الدية و
على عاقلته الدية فيما استوفاه و هو جيّد [- يط-] لو قطع إصبعا فأصاب اليد آكلة من
الجرح و سقطت من المفصل ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع
لئلّا يسري إلى بدنه ثمّ اندمل فعلى الجاني القصاص في الإصبع و الحكومة فيما يأكل
من الكفّ و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه و لو لم يندمل و مات من ذلك
فالجاني شريك نفسه يجب عليه القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدّية عليه و لو قطع
المجنيّ عليه موضع الآكلة خاصّة بأن يقطع اللحم الميّت لا غير ثمّ سرت الجناية
فالقصاص على الجاني لأنه سراية جرحه و إن أخذ من اللحم الحيّ فمات فالجاني شريك [-
ك-] ثبت القصاص في اللسان إجماعا بشرط التساوي في الصحّة فلا يقطع بالأخرس و يؤخذ
الأخرس بالصحيح و يؤخذ بعض الصحيح ببعض و يعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة و
يؤخذ بالنّسبة و يؤخذ الشفة بالشفة مع التساوي في المحلّ [- كا-] لو قطع يدي رجل و
رجليه خطأ فإن سرت إلى نفسه فدية كاملة لا أزيد و إن اندملت ثبت ديتان و لو مات و
اختلف
الولي و
الجاني فادعى الوليّ موته بعد الاندمال و ادعى الجاني موته بالسراية فإن كان
الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه فالقول قول الجاني و إن أمكن الاندمال فالقول
قول الوليّ لتساوي الاحتمالين و الأصل وجوب الدّيتين فإن اختلفا في المدة فالقول
قول الجاني و لو قطع يد واحد فمات المقطوع فادعى الولي موته بالسراية و ادعى
الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال فالقول قول الجاني و إلّا فالقول قول
الوليّ و لو اختلفا في المدّة فالقول قول الوليّ على إشكال و لو ادّعى الجاني أنه
شرب سمّا فمات و ادّعى الوليّ موته بالسراية تساوى الاحتمالان فيرجح قول الجاني
لأنّ الأصل عدم الضمان و كذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين و ادّعى الوليّ
حياته و الجاني موته فالأصل عدم القصاص من جنايته و استمرار الحياة من جانب
الملفوف فيرجّح قول الجاني و فيه نظر و لو ادّعى نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل
تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و قول المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن
ادعى نفي السلامة أصلا أمّا لو ادعى زوالها طارئا فالأقرب أنّ القول قول المجني
عليه [- كب-] لو كان على يد الجاني أصابع متساوية
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 261