responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 239

أن يقول يا زناة فإن اجتمعوا في إحضاره فللكلّ حدّ واحد فإن جاءوا به متفرقين فلكلّ واحد حدّ كامل و كذا ما يوجب التعزير و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحدّ للأبوين فإن جاءوا به مجتمعين فلهما معا حدّ واحد و إن افترقا في المطالبة على التعاقب فلكلّ واحد حدّ [- ه‌-] حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة و إذا ورث الحدّ جماعة فعفا بعضهم لم يسقط من الحدّ شي‌ء و كان للباقيين المطالبة بالحدّ على الكمال و إن كان الباقي واحدا و لو عفا الجميع أو كان المستحقّ واحد فعفا سقط الحدّ و لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو يا أب الزانية أو يا أب الزاني فالقذف للولد و البنت لا للأب فإن سبق الابن أو البنت بالعفو سقط و إن سبق الأب بالمطالبة قال الشيخ ره كان له استيفاء الحدّ و له العفو و ليس بمعتمد [- و-] يجوز العفو عن الحدّ من مستحقّه قبل ثبوت الحقّ و بعده و ليس للحاكم المداخلة فيه و لا يقام الحدّ إلّا مع مطالبة مستحقّه به و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزّرا معا و لو تنابز الكفّار بالألقاب و التعيير بالأمراض و خشي حدوث فتنة حبسها الإمام بما يراه [- ز-] لو قذف الغائب لم يقم عليه الحدّ حتّى يقدم و يطلب و لو قذف عاقلا فجنّ بعد قذفه و قبل طلبه فالأقرب أن لوليّه المطالبة و العفو و كذا لو قذف الصبيّ فالوجه أنّ للأب المطالبة [- ح-] إذا قال يا لوطي سئل فإن قال أردت أنّك من قوم لوط فلا شي‌ء عليه و إن قال أردت أنّك تعمل عمل قوم لوط فهو كقذف الزنا يجب به الحدّ و كذا لو قذف امرأة بالوطي في دبرها أو قذف رجلا بوطي امرأة في دبرها فعليه الحد و لو قال أردت أنّك على دين لوط أو أنّك تحبّ الصبيان أو تقبلهم أو تنظر إليهم بشهوة أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط أو أنك منهيّ عن الفاحشة كنهي لوط قبل تفسيره و عزّر فيما يوجب الأذى و لو قذفه بإتيان البهيمة فالأقرب التعزير بخلاف ما لو قذفه بالزنا بالصّبية أو المجنونة أو الأمة و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين أو بالوطي بالشبهة أو قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطي مستكرهة أو قذف باللمس أو بالنظر فلا حدّ و الضابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به و يجب في ذلك كلّه التعزير و لو قال الرّجل يا مخنّث و قصد أن فيه طباع التأنيث و التشبيه بالنساء أو قال لامرأة يا قحبة و قصد أنّها يستعدّ لذلك فلا حدّ عليه و لو قصد بشي‌ء من ذلك الزنا حدّ و لو قال أنا احتلمت بأمّك البارحة عزّر [- ط-] لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحدّ حتّى زنا المقذوف لم يسقط الحدّ عن القاذف على أقوى الوجهين و يحتمل سقوطه و اعتبار استدامة الشروط إلى حال إقامة الحدّ و لو وجب الحدّ على ذمّي أو مرتدّ فلحق بدار الحرب ثمّ عاد لم يسقط عنه الحدّ و لو قال القاذف كنت صغيرا حين القذف و قال المقذوف كنت كبيرا فالقول قول القاذف و لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التاريخ فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ و الآخر التعزير و إن اتفقتا في التاريخ تعارضتا و سقطتا و كذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف [- ى-] لو قذف مسلما محصنا و قال أردت أنه زنى و هو مشرك لم يلتفت إلى قوله و حدّ القاذف و كذا الحر لو كان عبدا و لو قال له زنيت في كفرك أو عبوديتك ففي الحدّ إشكال أقربه الوجوب [- يا-] لو قذف أمّ النبي ص أو بنته أو قذف النبي ص فهو مرتدّ [- يب-] إنما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النصاب فلو شهد وحده أو مع اثنين حدّ و الشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة و ما عداه قذف [- يج-] التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها كالوطي في الحيض للزوجة و الأجنبيّة فيما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الإمام و روى الشيخ عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين و قد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك غير‌

أنّه لا يجوز الزيادة به على الحدّ و ليس لأقله قدر معيّن لأنّ أكثره مقدّر فلو قدّر أقلّه كان حدّا و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا أخذ مال و التعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير و لا ضمان لمن مات به‌

كتاب الجنايات

و فيه مقدمة و مقاصد‌

و أما المقدّمة

ففيها [- د-] مباحث [- أ-] القتل من أعظم الكبائر قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ يعني بالقود و ما شابهه و قال تعالى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ و قال تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً و قال رسول اللّٰه ص أوّل ما ينظر اللّٰه بين الناس في الدماء و مرّ ص بقتيل فقال من لهذا فلم يذكر له أحد فغضب ثمّ قال و الذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء و الأرض لأكبّهم اللّٰه في النار و روى ابن بابويه في الصحيح عن الصادق ع قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيمة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة اللّٰه و عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجّة الوداع أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثمّ قال أيّ يوم أعظم حرمته قالوا هذه الأيام قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تأتونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللّٰهمّ اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلا‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست