responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 238

عند العامة مثل معنى الدّيوث أو قريب منه و قيل القرنان من له بنات و الكشحان من له أخوات و القوّاد المسمار في الزنا و القذف به يوجب التعزير [- ط-] كلّ تعريض يكرهه المواجه و لا يفيد القذف وضعا و لا عرفا يوجب التعزير لا الحدّ كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها أو يا فاسق أو يا شارب الخمر و المقول له متظاهر بالسرّ أو قال لزوجته لم أجدك عذراء و لو قال يا خنزير أو يا رقيع أو يا وضيع أو يا خسيس أو يا كلب أو يا مسخ أو غير ذلك و كان المقول له مستحقّا للاستحقاق فلا حدّ عليه و لا تعزير و إن لم يكن مستحقا لذلك عزّر و كذا لو عيّره بشي‌ء من بلاء اللّٰه تعالى أو أظهر ما هو مستور منه كقوله يا أجذم أو يا أبرص أو يا أعمى أو يا أعور و لو قذف رجل آخر فقال ثالث للقاذف صدقت فالأقرب استحقاق التعزير دون الحدّ و لو قال أخبرني فلان أنّك زنيت لم يكن قاذفا سواء صدّقه المخبر أو كذّبه و عليه التعزير و إن صدقه المخبر و لو قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل فلا حدّ عليه إجماعا و كذا لو اختلف رجلان في شي‌ء فقال أحدهما الكاذب هو ابن الزانية فلا حدّ لأنّه لم يعيّن أحدا‌

المطلب الثاني القاذف

و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] يعتبر في القاذف البلوغ و العقل و الاختيار إجماعا فلو قذف الصّبي بالغا لم يحدّ بل يعزّر و كذا لو قذف المجنون الكامل و لو أكره البالغ على القذف فلا حدّ و لا تعزير [- ب-] لا فرق بين أن يكون القاذف في دار الحرب أو في دار الإسلام فإنّ الحدّ الكامل يجب عليه في الدارين [- ج-] هل يشترط في الحدّ الكامل الحرّية الأشهر عدم الاشتراط فلو قذف العبد العاقل حرا محصنا وجب عليه ثمانون كالحر و قيل عليه نصف الحدّ و الأوّل أقوى لعموم الآية [- د-] لا فرق في القاذف بين الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر [- ه‌-] لو ادّعى المقذوف حرية القاذف فأنكر القاذف فعلى قولنا لا فائدة لوجوب الحدّ عليه كملا أما على القول الآخر فالقول قول القاذف لأنه شبهة‌

المطلب الثالث في المقذوف

و فيه [- د-] مباحث [- أ-] يشترط في المقذوف البلوغ و كمال العقل و الحرّية و الإسلام و العفة عن الزنا و يقال لجامع هذه الصفات المحصن و هو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز أحدها هذا قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الثاني المزوّجات قال تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ .. مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ الثالث الحرائر قال تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ- وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ الرابع الإسلام قال تعالى فَإِذٰا أُحْصِنَّ قال ابن مسعود إحصانها إسلامها إذا ثبت هذا فمن قذف محصنا بالمعنى الأوّل وجب بقذفه الحدّ و من قذف فاقدها أو فاقد بعضها فلا حدّ بل يجب عليه التعزير [- ب-] لو كان المقذوف صبيّا حرا أو بالغا مملوكا أو حرا بالغا كافرا أو حرّا بالغا مسلما متظاهرا بالزنا فلا حدّ بل فيه التعزير بحسب ما يراه الإمام في ذلك كلّه سواء كان القاذف جامعا لها أو لا [- ج-] لو قذف الأب ولده المحصن و إن نزل لم يحدّ كاملا بل عزّر و لو قذف الزّوج زوجته حدّ كملا فإن كانت ميتة كان لورثتها المطالبة بالحدّ كملا فإن عفا بعضهم كان للباقي الحدّ كملا و لو كان الورثة أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحدّ و لو كان لها أولاد منه و من غيره كان للولد من غيره الحد كملا و لو قذف الولد أباه حدّ كملا و كذا لو قذفت الأمّ ولدها حدّت كملا و كذا الولد لو قذف أمّه أو الأقارب [- د-] لو كان المقذوف صبيّا لم يحدّ القاذف كملا بل عزّر وحده دون البلوغ فلا حدّ على من قذف من بلغ عشر سنين و يجب الحدّ كملا على قاذف الخصي و المجبوب و المريض المدنف و الرتقاء‌

المطلب الرّابع في الأحكام

و فيه [- يج-] بحثا [- أ-] حدّ القذف ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا على الأقوى و يجلّد بثيابه و لا يجرّد و يضرب متوسطا دون ضرب الزنا و يشهر القاذف ليجتنب شهادته فإن حد في القذف ثمّ قذف ثانية حدّ مرة أخرى سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره فإن قذف ثالثة قتل سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره و قيل بل يقتل في الرابعة و هو أولى و لو قذف مرارا عدّة و لم يحد لم يقتل و لو قذف فحدّ فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس صريحا في القذف و إذا تكرّر القذف مرارا عدّة وجب له حدّ واحد لا أكثر [- ب-] يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار أو مرتين و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّية و لا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن و لو أنقضت البيّنة أو الإقرار فلا حدّ و لا يمين على المنكر [- ج-] يشترط في إقامة الحدّ بعد تمام القذف بشروطه أمران مطالبة المقذوف لأنّه حقّه و أن لا يأتي القاذف بالبيّنة لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ و كذا يشترط عدم إقرار المقذوف لأنّه كالبيّنة و إن كان القاذف زوجا اشترط ثلاث و هو امتناعه من اللعان و يشترط في الطلب الاستدامة إلى إقامة الحدّ فلو طلب ثمّ عفا عن الحدّ سقط [- د-] لو قذف جماعة بألفاظ متعدّدة واحدا بعد الآخر فلكلّ واحد حدّ و لو قذفهم بلفظ واحد مثل‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست