responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191

عليها فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع و إن أصرّ استحلفه باللّٰه تعالى أو بشي‌ء من أسمائه و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز [- ج-] الواجب في اليمين أن يقول قل و اللّٰه ما له قبلي حقّ لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول و الزمان و المكان و ليس واجبا و إن التمسه المدّعي و لا يعدّ الناكل عن التغليظ ناكلا و لا يقهر عليه و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل و اللّٰه الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدّعي على ما ادّعاه و لا له قبلي حقّ منه أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على اللّٰه تعالى و أمّا بالمكان فإن يستحلفه في المسجد أو المشهد أو الحرم أو المواضع التي ترهب من الجرأة على اللّٰه تعالى و أو بالزمان فإن يحلفه يوم الجمعة أو العيد و بعد العصر و غير ذلك من الأوقات الشريفة و يغلظ على الكافر بالمواضع التي يعتقد شرفها و الأزمنة التي يعظّمها و يعتقد حرمتها [- د-] ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت إلّا الأموال فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع و لو أنكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلّظ يمينه فإن نكل غلظ على العبد لأنّه يدّعي العتق و لا يغلّظ على المخدرة بحضور الجامع و تعذر بالتخدّر [- ه‌-] لو افتقر إلى إحلاف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّٰه تعالى و وضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف أو غيره و يفهم بمنعه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره و ينبغي أن يحضر يمينه من له عادة يفهم أغراضه و إشاراته و روى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأخرس كيف يحلّف إذا ادّعى عليه دين و لم يكن للمدعي بيّنة فقال إن أمير المؤمنين ع أتي بأخرس فادّعى له دين فأنكره و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما يحتاج إليه ثمّ قال ايتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّٰه ثم قال ايتوني بوليّه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة فأتي بهما ثمّ قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا إنّه عليّ فيقدم إليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و اللّٰه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السرّ و العلانية أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدّي و إنّما العمل على الإشارة [- و-] لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلّا في مجلس حكمه إلّا في حق المعذور كالمريض و العاجز و المرأة المخدرة فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف و للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحق و امتنعت من أدائه كما له حبس الرجال [- ن-] شرط اليمين أن يطابق الإنكار و إن تقع بعد عرض القاضي و أن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين‌

النظر الثّاني في الحالف

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و أن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه فلا يمين في الحدود إذ لا مدّعي لها و قال الشيخ رحمه اللّٰه لو قذفه بالزنا و لا بيّنة فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف و فيه نظر إذ لا يمين في حدّ و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم فلو نكل أو ردّ حلف المدّعي و ثبت الغرم دون القطع و كذا لو أقام شاهدا و حلف و لا يحلف القاضي و الشاهد إذا نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة نعم لو ادّعى على القاضي المعزول توجّهت اليمين و يحلف في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة و غير ذلك مما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه و يثبت اليمين في حقّ كلّ مدّعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة [- ب-] لو ادعى الصبيّ البلوغ صدّق بغير يمين مع الاحتمال و لو قال أنا صبيّ لم يحلف بل ينتظر بلوغه و لو ادعى الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدّق [- ج-] لا يحلف الوصيّ على نفي الدين عن الميّت لأنّه لو أقرّ لم يقبل إقراره و كذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة لأنّه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف بالوكالة و للخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنّه ما عزله و هل لوكيل الخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم الأقرب ذلك و إن كان حقا على الخصم لأنّه يثبت حق نفسه [- د-] اليمين إنما تتوجّه على المنكر و على المدّعي مع ردّ المنكر أو عند النكول على رأي و مع الشاهد الواحد و مع اللوث في دعوى الدم أمّا المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه و إن ردّ المنكر أو نكل حلف المدّعي فإن نكل سقطت دعواه و إن حلف المنكر فالمشهور سقوط الدعوى عنه سواء أقام المدّعي بيّنة بعد ذلك أو لا و لا تحلّ له مطالبة بعد ذلك بشي‌ء و لا تسمع بيّنته و قال المفيد رحمه اللّٰه إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له ثمّ جاء المدّعي ببينة تشهد له بحقّه الذي حلّف خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه اللّٰهمّ إلّا أن يكون المدّعي يشترط للمدعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو ترضى بيمينه في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم يسمع له بينة من بعد و إن لم يشترط له ذلك سمعت و الوجه الأوّل و لا خلاف في أنّه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى و ندم على إنكاره فإنّه يطالب و إن كان قد حلف [- ه‌-] لا يمين على الوارث إذا ادّعى عليه بحقّ على مورثه إلّا أن يدّعى عليه العلم بموت المورث و العلم بالحقّ و أنّه ترك في يده مالا و لو ساعد المدّعي على عدم أحدهما لم يتوجه على الوارث يمين [- و-] لو كان له بيّنة فأعرض عنها و طلب إحلاف المنكر كان له ذلك و كذا لو قال أسقطت البيّنة وقعت باليمين فإن رجع بعد الإحلاف لم يكن له ذلك و إن رجع قبله قيل ليس له ذلك و لو قيل بأنه يجاب إلى ذلك كان وجها و كذا البحث لو أقام شاهدا‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست