responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190

فلو أقام المالك البيّنة بالملك وجب التسليم و كذا لو قال إنّه في يدي بإجارة فالقول قول المالك مع اليمين لا قول ذي اليد و لو فصل الجواب و قال إن ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم و إن ادّعيت مرهونا فقل حتّى أجيب لم يسمع و لو احتال فأنكر المالك عقيب إنكار المدّعي الدين فالوجه الجواز كمن ظفر بغير جنس حقّه [- ج-] لو ادعى شيئا فقال من هو في يده ليس لي بل هو لفلان اندفعت الحكومة عنه سواء أسند المالك إلى حاضر أو إلى غائب فإن قال المدّعي أريد إحلافه على عدم علمه بأنّ العين لي قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحلف و لا يغرم و لو نكل فالوجه وجوب إحلافه لأنّ فائدة اليمين ظاهرة و هو الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ لأنّه حال بين المالك و ماله بإقراره لغيره ثمّ المقرّ له إن انكسر و قال إنها للمدّعي حكم له بها و إن لم يقل ذلك و لكن قال ليست لي حفظها الحاكم لخروجها عن المقرّ و لم يدخل في ملك المقرّ له و يحتمل أن يسلم إلى المدّعي إذ لا منازع له و أن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّته لأنّه أقرّ للثالث و بطل إقراره بردّه فصار كأنّه لم يقرّ و الأوّل أقوى فإن رجع المقرّ له و قال غلطت بل هو لي ففي قبول ذلك منه إشكال و لو رجع المقرّ و قال غلطت بل هو لي فإن كان في يده فالأقرب القبول و إن لم يكن في يده فالأقرب العدم لانتفاء سلطنة اليد و هكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده لكن المقرّ له ردّ الإقرار فإن قلنا بقبول رجوعه و طلب المدّعي إحلافه فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف لم يكن له ذلك و إن لم يكن حلّفه أوّلا كان له إحلافه رجاء أن يقرّ له به و لو قال المقرّ له أنّها للمدعي سلّمت إليه و لو قال إنّها لثالث انتقلت الحكومة إلى الثالث و لو كان المقرّ له غائبا كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين و لو أقرّ بها للمدّعي لم يسلّم إليه لأنّه اعترف بها لغيره و يلزمه قيمتها و لو كان مع المدعي بيّنة سمعها الحاكم و قضى على الغائب و كان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنة تشهد له باعتراف المدّعى له و لو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل و الخارج و لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد للغائب بها سمعها الحاكم و لم يقض بها لأنّ البينة للغائب و الغائب لم يدع هو و لا وكيله و إنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم و لو ادعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب و لو ادّعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البيّنة عن الغائب بالملك لتعلّق المقر بحقّ و لو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه ثمّ حضر الغائب افتقر إلى إعادة البيّنة و يحكم له بها فإن أقام المدّعي بيّنة قضي له دون بيّنة الغائب لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نائبا عنه و كان اليد للغائب فيقضى للخارج و لو أقام المقرّ بيّنة بالرهن أو الإجارة قدّمت بينة المدّعي أيضا لأنّه خارج و لو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنة بالملك انتزعت من المدّعي و لم يكن على ذي اليد غرم لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا بالإقرار فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي لم يغرم للمدّعي لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار و لو أقرّ لمجهول و لم يعيّنه لم يندفع الخصومة عنه بل يطالب بالبيان أو يحلف فإن نكل حلف المدّعي و أخذه و لو أقرّ لصبيّ أو مجنون فالخصم وليّهما و لا يحلف الوليّ بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ و الرشد ثمّ يحلّف الصّبي و المجنون و كذا لو قال هو وقف على الفقراء اندفعت الحكومة عنه و لم ينجع إلّا بالبيّنة إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه نعم للمدّعي إحلافه للغرم [- د-] لو خرج المبيع مستحقّا بالبيّنة فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملك البائع فالوجه عدم الرّجوع لاعترافه بكذب المدّعي و أنّه ظالم و يحتمل الرجوع إن قال إنّما قلت ذلك على رسم الخصومة أمّا لو قال إنه ملكي ثم قال أسندت ذلك‌

إلى الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع و لو ضمّ إليه ادّعى الملكية للبائع فكالأول و لو أقام بيّنة بجارية فأحبلها ثمّ كذّب نفسه فالولد حرّ و عليه قيمته لمولاه و عليه مهر الجارية و أمّا الجارية فيحتمل دفعها إلى الأوّل و دفع القيمة لثبوت حكم الاستيلاد لها [- ه‌-] إذا ادّعى على العبد فالغريم مولاه سواء ادّعى مالا أو جناية و لو ادعى جناية العمد فاعترف المولى لم يتوجّه على العبد القصاص و لا يضمن المولى و طريق التخلّص مطالبة العبد بالجواب فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه أوّلا كان للمجني عليه في رقبته بقدر الجناية و له تملّكه إن استوعبته‌

المطلب الثالث في اليمين

و النظر في أمور‌

الأوّل في الكيفيّة

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] لا يستحلف أحد إلّا باللّٰه تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا و قيل يضمّ في يمين المجوسي إلى لفظة الجلالة ما يزيل الاحتمال لأنّه يسمّى النّور إلها و لا يجوز الحلف بغير أسماء اللّٰه تعالى الخاصّة به أو الغالبة عليه كالرّحمن فلو حلّفه بالكتب المنزلة أو الأنبياء أو الأئمّة أو الأماكن الشريفة أو بشي‌ء من الكواكب أو بغير ذلك من مخلوقات اللّٰه تعالى كانت لاغية و لا يجوز الإحلاف بشي‌ء من ذلك لأنّه بدعة و كذا لا يجوز الحلف بالقرآن و لا بالبراءة من اللّٰه و لا من رسوله و لا من أحد من الأئمّة ع و لا من الكتب المنزلة و لا يجوز الحلف بالكفر و لا بالعتق و لا بالطلاق [- ب-] ينبغي للحاكم إذا توجّهت اليمين على أحد أن يخوّفه باللّٰه تعالى و يعظه و يذكّره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة و الوعيد‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست