responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179

و مدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال تعالى إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و بعث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عليّا عليه السّلام قاضيا إلى اليمن و بعث عليّ عليه السلام عبد اللّٰه بن العباس قاضيا إلى البصرة و أجمع المسلمون كافّة على مشروعية نصب القضاة بين الناس و الحكم بينهم [- ب-] القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين و إن أخلّوا به أجمع استحقّوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الانتصاف للمظلوم قال رسول اللّٰه ص إنّ اللّٰه لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضّعيف حقّه و للفوائد الحاصلة منه بولاة النبي ص و الأنبياء من قبله فكانوا يحكمون لأممهم [- ج-] و في القضاء خطر عظيم و إثم كبير لمن لم يجتمع فيه الشرائط و درجة القضاء عالية و شروطه صعبة جدّا و لا يتعرّض به أحد حتّى يثق من نفسه القيام بذلك و إنّما يثق بذلك إذا كان عارفا بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه عارفا بالسنّة و ناسخها و منسوخها عالما باللغة مطلعا بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الإعراب ورعا عن محارم اللّٰه زاهدا في الدنيا متوفرا على الأعمال الصالحة مجتنبا للذّنوب و السيئات شديد الخدر من الهوى حريصا على التقوى هذه عبارة الشيخين رحمهما اللّٰه و روي عن النبي ص أنّه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين و عن أمير المؤمنين ع القضاة أربعة ثلاثة منهم في النّار و واحد في الجنّة قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنّه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار و قاض قضى بالحقّ و هو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النار و قاض قضى بالحقّ و هو يعلم أنّه حق فهو في الجنّة و قال الصادق ع الحكم حكمان حكم اللّٰه عزّ و جلّ و حكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم اللّٰه عزّ و جلّ حكم بحكم أهل الجاهليّة و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّٰه عزّ و جلّ فقد كفر باللّٰه تعالى و عنه ع أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء و عن الباقر ع من حكم بدرهمين فأخطأ فقد كفر و عن النبي ص أنّه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يودّ إن لم يكن قضاء بين اثنين في نمرة [- د-] القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله جامعا لشرائطه و ليس هناك غيره فيتعيّن على الإمام نصبه و يجب عليه القبول فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام و تعرفه نفسه ليولّيه القضاء أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم و لو عيّن الإمام أحدهم تعيّن و وجب عليه و قال الشيخ في المبسوط لا يجب ثمّ إن لم يكن له كفاية استحب له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة و هو أولى من طلبه على فعل مباح و إن كان ذا كفاية فإن كان مشهورا بالعلم معروفا به يقصده الناس يستفتونه و يتعلّمون منه فالمستحبّ له الترك لأنّ التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و أمن من ضرر القضاء و إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه استحب له التولية ليدلّ على نفسه و يظهر فضله و ينتفع الناس به و ليس له بذل المال على ذلك و ما ذكرناه نحن أوّلًا أقرب و أما الجاهل بالأحكام الشرعية و مأخذها فإنّه يحرم عليه التولية و إن كان ثقة مأمونا و كذا العالم بالأحكام و طرقها القادر على استنباط المسائل من مظانها إذا كان فاسقا و لا ينفذ أحكام أحدهما‌

الفصل الأوّل في التّولية و العزل

و فيه [- يز-] بحثا [- أ-] قد بيّنا استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه و يجب على الكفاية و إذا علم الإمام خلوّ بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به فإن امتنعوه أهل البلد أثموا و حلّ قتالهم ظلما للإجابة لاحتياج كلّ بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم و لا يمكنهم المضيّ إلى بلد الإمام و من تمكّنه ذلك فربّما شقّ عليه فوجب أغناهم عنه و على الإمام البحث و السؤال لأهل المعرفة بأحوال الناس إن لم يعرف من يصلح للقضاء فإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره و سأله فإذا عرف اجتماع شرائط الحكم فيه ولّاه و إلّا طلب غيره و لو امتنع الجامع للشرائط لم يجبر مع وجود مثله إلّا أن يلزمه الإمام فيجب عليه [- ب-] يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة و الحرّية على إشكال و البصر كذلك و المعرفة بالكتابة على تردّد فلا ينعقد القضاء للصبيّ و إن كان مراهقا و لا للمجنون سواء كان جنونه مطبقا أو أدوارا و لا لغير المؤمن لأنّه ليس أهلا للأمانة و لا للفاسق كذلك أيضا و لا لولد الزّنا لنقصه و عدم صلاحيّته للإمامة و عدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة و لا لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد و يشترط معرفة الأحكام و العلم بستة أشياء الكتاب و السنة و الإجماع و الاختلاف و القياس و لسان العرب أمّا الكتاب فيحتاج في معرفته إلى عشرة أشياء الخاصّ و العام و المقيد و المطلق و المحكم و المتشابه و المجمل و المبين و الناسخ و المنسوخ لا في الكتاب أجمع بل في الآيات المتعلّقة بالأحكام و هي نحو من خمس مائة آية و أمّا السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام دون سائر الأخبار و يفتقر إلى أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب و زيادة معرفة التواتر و الآحاد و المرسل و المتّصل و المسند و المنقطع و الصحيح و الضعيف و يحتاج إلى معرفة المجمع عليه و المختلف فيه و شرائط الإجماع و أمّا القياس فقد أجمع علماؤنا على أنه ليس بحجّة في الأحكام إلّا ما نصّ على علّته فإن في هذا النوع من القياس خلافا و الأقرب عندي العمل به فعلى هذا يجب أن يكون عارفا بكيفية شرائطه و الاستنباط منه و يجب أن يعرف من النحو و اللغة و التصريف ما يتعلّق بالأحكام من الآيات و الأخبار الواردة عن النبيّ ص و الأئمّة المعصومين ع و يجب أن يعرف‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست