نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 178
من ستة لا ينقسم على خمسة و لا وفق بينهما فاضرب الخمسة في الفريضة
الأولى و هكذا العمل فيما زاد على اثنين فإن انقسمت تركة الثالث من الأول على صحّة
و إلّا عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل و هكذا
دائما
الفصل السّادس في قسمة
التركات
مقدّمة إذا
طلبت أقلّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النّسبة بينهما فإن تداخلا فالمطلوب هو
أكثر منهما و لا حاجة إلى عمل آخر و إن تشاركا في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب
ذلك الكسر من أحدهما في الآخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة و خمسة عشر و قد
اشتركتا في الثلث فثلث أيّهما ضربت في الأخرى حصلت خمسة و أربعون و هي أقلّ عدد
ينقسم عليهما و إن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر كما
إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و عشر فهو سبعون لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما
في الآخر و هكذا العمل إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة فإنّك إذا عرفت
العدد المنقسم على اثنين منها ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها
ثمّ المنقسم عليهما و على الرابع و هكذا فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا كما
إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة و أربعة و خمسة و ستة و ثمانية فالمنقسم
على الثلاثة و الأربعة اثنا عشر لأنّهما متباينان و المنقسم عليها و على الخمسة
ستّون لأنهما أيضا متباينان و المنقسم عليها و على الستة أيضا ستون لأنّهما
متداخلان و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون لأنّهما متشاركتان في الربع
فمائة و عشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة و الكسر ضربان مفرد و مركّب
فالمفرد كالسدس و المركب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر في جزء من ثلاثة و
المعطوف كالنصف و السّدس فخرج الكسر المفرد و هو العدد المنسوب إليه أو المسمّى له
كالسدس مخرجه ستّة و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر و مخرج المضاف هو الحاصل من
ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف
في ستة مخرج السّدس و هو اثنا عشر تخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج
كالنّصف و السّدس و العشر فإن مخرج الجميع ثلاثون إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة
سهام كلّ وارث من التركة فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة و خذ له من التركة بتلك
النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج و أبوين أصل الفريضة ستة للزوج ثلاثة و هي نصف
الفريضة فيأخذ من التركة نصفها و للأمّ سهمان و هي ثلث الفريضة فتأخذ ثلث التركة و
للأب سهم فتأخذ له سدس التركة و إن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة
ضربته في سهام كلّ واحد منهما فما بلغ فهو نصيبه مثلا التركة أربعة و عشرون و
الفريضة ستة كما تقدّم يقسّم التركة على ستة سهم يخرج أربعة لكلّ سهم يضرب الخارج
و هو أربعة في سهام كلّ وارث فالمرتفع نصيبه فإذا ضربت أربعة في ثلاثة سهام الزوج
حصل اثني عشر فيكون للزوج اثنا عشر دينارا و يضرب أربعة في اثنين سهام الأمّ يكون
ثمانية فيحصل لها ثمانية دنانير و يضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة فيكون
للأب أربعة دنانير و هاهنا طريق آخر و هو أنّ التركة إن كانت صحاحا فحرر العدد
الذي يصح منه الفريضة ثمّ خذ ما حصل لكلّ وارث و اضربه في التركة فما حصل فاقسم
على العدد الذي صحّحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوج و أبوين و بنت و
التركة عشرون دينارا أصل الفريضة اثنا عشر للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستين
تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة فيكون للزوج خمسة دنانير و للأب سهمان يضربان في
عشرين يبلغ أربعين تقسمها على اثني عشر يخرج ثلاثة و ثلث فيكون للأب ثلاثة دنانير
و ثلث دينار و كذا للأمّ و للبنت خمسة تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني عشر
تخرج ثمانية و ثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير و ثلث دينار و إن كان فيها كسر فابسط
التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى
المرتفع و تعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج مثلا
كانت التركة فيما فرضناه أوّلا عشرين دينارا و نصفا فابسط التركة أنصافا يكون أحد
و أربعين فاعمل فيه كما عملت في الصحاح فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط
فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده و لو
كان الكسر ثلثا قسمت التركة على ثلاثة و هكذا إلى العشر تقسم على عشرة و لو كانت
المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط و
اقسمه و إن بقي ما لا
تبلغ قيراطا
فابسطه حبّات و اقسم و إن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات و اقسمه فإن بقي ما لا
يبلغ أرزة فانسبه بالإجزاء إليها و عليك بالتحفّظ من الغلط فاجمع ما يحصل للوارث
فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب و إلّا فلا
كتاب القضاء
و فيه مقدمة
و فصول
أما المقدّمة
ففيها [-
د-] مباحث [- أ-] القضاء سائغ بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ
أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ و قال تعالى
فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ
فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً و ذمّ من أعرض عن
الحكم و قد دعي إليه فقال تعالى وَ إِذٰا دُعُوا إِلَى
اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
مُعْرِضُونَ
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 178