responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 178

من ستة لا ينقسم على خمسة و لا وفق بينهما فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى و هكذا العمل فيما زاد على اثنين فإن انقسمت تركة الثالث من الأول على صحّة و إلّا عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل و هكذا دائما‌

الفصل السّادس في قسمة التركات

مقدّمة إذا طلبت أقلّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النّسبة بينهما فإن تداخلا فالمطلوب هو أكثر منهما و لا حاجة إلى عمل آخر و إن تشاركا في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة و خمسة عشر و قد اشتركتا في الثلث فثلث أيّهما ضربت في الأخرى حصلت خمسة و أربعون و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما و إن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و عشر فهو سبعون لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر و هكذا العمل إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها ثمّ المنقسم عليهما و على الرابع و هكذا فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة و أربعة و خمسة و ستة و ثمانية فالمنقسم على الثلاثة و الأربعة اثنا عشر لأنّهما متباينان و المنقسم عليها و على الخمسة ستّون لأنهما أيضا متباينان و المنقسم عليها و على الستة أيضا ستون لأنّهما متداخلان و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون لأنّهما متشاركتان في الربع فمائة و عشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة و الكسر ضربان مفرد و مركّب فالمفرد كالسدس و المركب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر في جزء من ثلاثة و المعطوف كالنصف و السّدس فخرج الكسر المفرد و هو العدد المنسوب إليه أو المسمّى له كالسدس مخرجه ستّة و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السّدس و هو اثنا عشر تخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنّصف و السّدس و العشر فإن مخرج الجميع ثلاثون إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كلّ وارث من التركة فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة و خذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج و أبوين أصل الفريضة ستة للزوج ثلاثة و هي نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها و للأمّ سهمان و هي ثلث الفريضة فتأخذ ثلث التركة و للأب سهم فتأخذ له سدس التركة و إن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد منهما فما بلغ فهو نصيبه مثلا التركة أربعة و عشرون و الفريضة ستة كما تقدّم يقسّم التركة على ستة سهم يخرج أربعة لكلّ سهم يضرب الخارج و هو أربعة في سهام كلّ وارث فالمرتفع نصيبه فإذا ضربت أربعة في ثلاثة سهام الزوج حصل اثني عشر فيكون للزوج اثنا عشر دينارا و يضرب أربعة في اثنين سهام الأمّ يكون ثمانية فيحصل لها ثمانية دنانير و يضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة فيكون للأب أربعة دنانير و هاهنا طريق آخر و هو أنّ التركة إن كانت صحاحا فحرر العدد الذي يصح منه الفريضة ثمّ خذ ما حصل لكلّ وارث و اضربه في التركة فما حصل فاقسم على العدد الذي صحّحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوج و أبوين و بنت و التركة عشرون دينارا أصل الفريضة اثنا عشر للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة فيكون للزوج خمسة دنانير و للأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين تقسمها على اثني عشر يخرج ثلاثة و ثلث فيكون للأب ثلاثة دنانير و ثلث دينار و كذا للأمّ و للبنت خمسة تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية و ثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير و ثلث دينار و إن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع و تعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج مثلا كانت التركة فيما فرضناه أوّلا عشرين دينارا و نصفا فابسط التركة أنصافا يكون أحد و أربعين فاعمل فيه كما عملت في الصحاح فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده و لو كان الكسر ثلثا قسمت التركة على ثلاثة و هكذا إلى العشر تقسم على عشرة و لو كانت المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط و اقسمه و إن بقي ما لا‌

تبلغ قيراطا فابسطه حبّات و اقسم و إن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات و اقسمه فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالإجزاء إليها و عليك بالتحفّظ من الغلط فاجمع ما يحصل للوارث فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب و إلّا فلا‌

كتاب القضاء

و فيه مقدمة و فصول‌

أما المقدّمة

ففيها [- د-] مباحث [- أ-] القضاء سائغ بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ و قال تعالى فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً و ذمّ من أعرض عن الحكم و قد دعي إليه فقال تعالى وَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست