نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 142
أمّا لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى
الألف ردّها و لا شيء عليه لأنّه عاد ما ذهب و يحتمل وجوب ردّها زائدة مع ضمان
نقص الزيادة الأولى كما لو كانا من جنسين فإن ملك الإنسان لا يخير بملكه و الزيادة
الثانية غير الأولى أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا ثم نسيت ثمّ تعلّمت ما نسيه و بلغت
الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء لأن العلم الثاني هو الأوّل و لو تعلّمت علما
آخر غير الأولى أو صنعه غير الصّنعة التي نسيها أو لا ففي التغاير نظر و لو مرض
المغصوب ثم برأ و ابيضّت عينه ثم ذهب بياضها ردّه و لا شيء عليه و كذا لو حملت
فنقصت ثمّ وضعت و زال نقصها و لو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب فعليه أرشه فإن
زال عيبه في يد مالكه لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه
ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه و لو زادت القيمة لزيادة الصفة ثم زالت
الصّفة ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمته الأولى ضمن التفاوت (- يب-) لو باع الغاصب
فالأقرب أنّه كان كالفضولي يقف على الإجازة و يضمن المشتري العين و المنافع و لا
يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و يتخيّر المالك في الرجوع على من شاء
منهما فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل و إن رجع على
المشتري رجع المشتري على الغاصب بما دفعه من الثمن إن كان المشتري جاهلا و إلّا
فلا و للمالك مطالبته بالمثل أو القيمة و لا يرجع بذلك على الغاصب و ما يغرمه
المشتري ما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرّجوع على البائع و
ما يحصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن ففيه قولان
أحدهما أنّ الضمان على الغاصب خاصة لأنّه سبب و المباشرة ضعيفة بالغرور و الثاني
التخيير فإن رجع على الغاصب لمكان الحيلولة رجع على المشتري و إن رجع على المشتري
لاستقرار التّلف في يده لم يرجع على الغاصب و لو وطئها المشتري فعليه العشر مع
النكاح و نصفه مع الثيوبة و أرش ما ينقص بالولادة و ينعقد الولد حرا و عليه فداؤه
يوم سقوطه حيّا لا يوم المطالبة و يفديه بقيمته لا بمثله و يرجع بذلك كلّه على
البائع و لو أقامت عنده مدّة لمثلها أجرة فعليه الأجرة و كلّ ضمان يجب على المشتري
فللمالك الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على المشتري و كان عالما بالغصب لم يرجع
على الغاصب على ما بيّناه و إن كان جاهلا فأقسامه ثلاثة قيمتها و أرش بكارتها و
بدل جزء من أجزائها فهذا لا يرجع به لأنّه دخل مع البالغ على أن يكون ضامنا لذلك
بالثمن فإذا ضمنه لم يرجع به و بدل الولد فهذا يرجع به لأنّه دخل على أن لا يكون
الولد مضمونا عليه و لم يحصل من جهته إتلاف و إنّما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب و
كذا نقص الولادة و الثالث مهر مثلها و أجر نفعها ففي الرّجوع به قولان أحدهما يرجع
به لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض و الثاني لا يرجع به لأنّه غرم ما
استوفى بدله كقيمة الجارية و إن رجع بذلك كلّه على الغاصب فكلّما رجع به على
المشتري لم يرجع به على الغاصب ( (و كلما يرجع به على الغاصب)) رجع على المشتري
رجع به على الغاصب لا يرجع به الغاصب و قد تقدّم بيان ذلك كلّه و لو ردّها جاهلا
فماتت من الوضع ضمن الغاصب و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء كان
البائع المالك أو الغاصب أو غيرهما و يضمنه و ما يتجدّد من نمائه و ما يزاد به
قيمته كزيادة صفة فإن تلف عنده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن
لم يكن مثليّا و الوجه عندي أنّه يضمنه بقيمته يوم التلف (- يج-) لو وطئها الغاصب
جاهلين بالتحريم لزمه مهر المثل و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها و لا يجب
إلّا مهر واحد و إن تعدّد الوطي و لا حدّ عليه و لو افتضها بإصبعه لزمه أرش
البكارة فإن وطئها بعد ذلك لزمه الأمران و لو ذهبت البكارة بالوطي لم يجب عليه
أكثر من المهر أو العشر و إن حملت فالولد حرّ لا حق به للشبهة فإن وضعته ميّتا لم
يضمنه لأنّ التقويم إنّما يجب للحيلولة و لم تحصل هنا و إن وضعته حيّا فعليه قيمته
يوم الولادة
و أرش ما
ينقص منها بالولادة و أجرتها مدّة بقائها في يده و لو ضربها الغاصب فألقته ميّتا
ضمن لمولاها دية جنين أمّه و لو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ضمن الضارب للغاصب دية
جنين حرّ و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمه و لو كانا عالمين بالتحريم فإن طاوعته
حدّا معا و لا مهر و قيل يجب عوض الوطي للمالك لأنه حقّه فلا يسقط برضاء الأمة و
لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة على القولين و لو أكرهها على الوطي اختصّ الحدّ به
و وجب المهر للمالك و هل يتعدّد المهر بتعدّد الوطي بالإكراه نظر فإن حملت فالولد
رقّ لمولاها و لا يلحق بالواطي فإن وضعته حيّا وجب ردّه معا و إن أسقطته ميّتا لم
يضمن لعدم العلم بحياته و لو وصفته حيّا ضمنه الغاصب لو مات بقيمته و عليه أرش ما
نقص بالولادة و لا يتخيّر بالولد و لو ضربها الغاصب فألقته ميتا ضمن عشر قيمة أمه
و إن ضربها أجنبيّ فكذلك و للمالك تضمين من شاء منهما و يرجع الغاصب على الضارب إن
رجع عليه و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة فعليه الحد و المهر و لا يلحق به الولد
و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و حدت هي (- يد-) لو غصب
أرضا فزرعها أو غرسها فالزّرع و الغرس للغارس و الزارع و عليه أجرة الأرض للمالك و
إزالة الغرس و الزرع
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 142