نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 143
و طمّ الحفر و أرش الأرض إن نقضت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو
الزرع لم يجب على الغاصب القبول و كذا لو بذل الغاصب قيمة الأرض للمالك و لو وهبه
الغاصب الزرع و الغرس لم يجب على المالك قبوله سواء كان في قلعه غرض صحيح أو لم
يكن و لو غصب الأرض و الغرس من واحد فغرسها في الأرض أجبر على قلعه إن طالبه
المالك و عليه تسوية الأرض و أرش النقصان و نقص الغرس و الأجرة و إن لم يكن في
قلعه غرض صحيح فالوجه أنّه كذلك أيضا و لو أراد الغاصب قلعه و منعه المالك لم يكن
له القلع و كذا البحث لو بنى في الأرض و لو جصّص الدار و روّقها كان للمالك مطالبة
بإزالته ذلك سواء كان له فيه غرض صحيح أو لم يكن و على الغاصب أرش النقصان و لو طلب
الغاصب قلعه فله ذلك سواء كان له قيمته بعد الكشط أو لم يكن و لو كشط تراب الأرض
لزمه ردّه و فرشه على ما كان و لو منعه المالك و كان في ردّه غرض من إزالة ضرر و
ضمان فله فرشه و ردّه و لو ضرب التراب لبنا لم يكن له أجرة و لو جعل فيه تينا كان
له حله و أخذ تبنه و لو جعله أجرا أو فخارا لزمه ردّه بغير أجرة و للمالك إجباره
على كسره و يحتمل عدمه لأنّه سفه و لو حفر في الأرض المغصوبة بئرا ألزمه طمّها و
لو منعه المالك لم يكن له الطمّ و ضمان سقوط الغير فيها يزول برضاء المالك و على
الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها و كذا كلّ ما له أجرة سواء استوفى
المنفعة أو تركها و لو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصّة و لو بناها من الآلات
المغصوب ضمن أجرة دار مبنيّة و لو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها و
أجرة مهدومه إلى حين ردّها و أرش النقص و لو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك
الزرع كأرض البصرة ضمن النقصان و لو أخذ المالك الأرض و هي مزروعة كان له إجبار
الغاصب على قلعه كالغرس و لو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة و رضي
الغاصب صحّ و لو أراد أخذ الزرع و دفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول و لو
أثمرت الشجرة كانت الثمرة للغاصب و للمالك قلعها قبل إدراكها و ليس للمالك شيء من
الثمرة و إن كانت موجودة في النخل بل له الأجرة و الإلزام بقلع الغرس و طمّ الحفر
و أرش النقص و لو غصب شجرا فالثمرة للمالك و على الغاصب أرش ما ينقص من الثمرة
بالتجفيف و ليس عليه أجرة الشجرة إذ لا أجرة له (- يه-) لو أجر الغاصب العين
فالإجارة باطلة و للمالك إلزام من شاء بأجرة المثل فإن ضمن المستأجر لم يرجع لأنّه
دخل في العقد على أنّه يضمن المنفعة و يسقط عنه المسمّى فإن كان دفعه إلى الغاصب
رجع به إن كان جاهلا بالغصب و لو تلفت العين في يده فإن غرمه المالك رجع على
الغاصب و إن كان عالما لم يرجع على أحد و لو غرم الغاصب الأجر و القيمة رجع بالأجر
على المستأجر مطلقا و بالقيمة مع العلم و لو أودع المغصوب أو وكّل وكيلا في بيعه
فتلف ضمّن المالك من شاء فإن ضمّن الغاصب رجع على المستودع و الوكيل إن كانا
عالمين و لا يرجع أحدهما لو ضمّنه المالك و إن كانا جاهلين و رجع على الغاصب لم
يرجع عليهما بقيمة و لا أجرة و إن رجع عليهما رجعا على الغاصب و لو أعاره فتلفت
عند المستعير تخيّر المالك فإن عزم المستعير مع علمه لم يرجع و إن غرم الغاصب رجع
و إن كان جاهلا رجع بقيمة العين على الغاصب إن غرمه و لا يرجع الغاصب عليه بها إن
رجع المالك عليه و هل يرجع المستعير على الغاصب بالأجرة لو غرمها للمالك فيه
احتمال من حيث أنّه دخل على أنّ المنافع له غير مضمونة و من حيث أنّه انتفع بما
غرمه و كذا البحث فيما يتلف من الأجزاء بالاستعمال و لو ردّها المستعير أو
المستودع على الغاصب فللمالك تضمينه و يستقرّ الضمان على الغاصب و لو وهبه لعالم
بالغصب استقرّ الضمان على المتهب و لو كان جاهلا تخير المالك فإن ضمّن المتّهب رجع
على الغاصب بالقيمة و الأجر لأنّه غيّره و إن ضمن الواهب لم يرجع على المتهب و فيه
احتمال و لو اتجر بالمغصوب فالربح للمالك إن اشترى بالعين و إلّا فله و عليه
الضمان
و لو ضارب
به فكذلك و عليه أجرة العامل إن كان العامل جاهلا و لو غصبه في بلد فطالبه في آخر
لزمه دفعه إليه سواء كان أثمانا أو عروضا و سواء كانت القيمة في البلدين واحدة أو
اختلفت بأن كانت أزيد في بلد الغصب أو أنقص و سواء كان في حمله مئونة أو لم يكن و
المتزوّج من الغاصب لا يرجع بالمهر (- يو-) لو غصب أمة حاملا فالولد مضمون و كذا
الدابة و لو غصبها حائلا فحملت عند الغاصب و ولدت ضمن ولدها فإن أسقطته ميتا لم
يضمنه لعدم العلم بحياته على إشكال نعم يجب ما نقص من الأمّ بالولادة سواء ولدته
حيّا أو ميّتا [- يز-] لو غصب فصيلا فكبر في داره و لم يخرج من الباب وجب نقضه و
ردّ الفصيل و لا ضمان على صاحبه و كذا لو دخلت دابة دار آخر بسبب من صاحب الدار و
لم يمكن إخراجها إلّا بالنقض و إن كان بسبب من صاحب الدابة أو لم يكن منهما تفريط
ضمن صاحب الدابة النقص و كذا لو غصب خشبة و لم يكن إخراجها إلّا بالنقص سواء كان
النقص أقلّ ضررا من كسر الخشبة أو أكثر و لو غصب دارا فأدخلها فصيلا له أو خشبة و
لم يمكن إخراجها إلّا بالنقص أو الكسر ذبح الفصيل
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 143