responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 139

تمييزه كلّف التمييز و إن شقّ كالحنطة بالشعير أو الدخن بالذرّة أو السّمسم بالعدس أو صغار الحبّ بكباره أو أسود الزبيب بأحمره و أجرة المميز على الغاصب و لو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن و إن لم يمكن تمييزه فإن خلطه بمثله كان شريكا و لو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه كالزّيت بالشيرج ألزم الغاصب بالمثل لاستهلاك العين و لو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقّه منه وجب القبول و كذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه لزم الغاصب دفعه و لو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الرّدي‌ء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز لأنّه ربا و يجوز العكس دون حقّه من الردي‌ء و أكثر من حقّه من الجيّد إذ لا مقابل للزيادة و إنّما هي تبرع و الوجه عندي المنع في الجميع مع البيع و الجواز في الجميع مع الصلح و لو مزجه بما لا قيمة له كاللّبن بالماء فإن أمكن تخليصه وجب و إن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله و إلّا بالعين و أرش النقصان [- ج-] لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره أو من قبل اللّٰه تعالى إذا كان النقص مستقرّا لتخريق الثوب و تكسير الإناء و تسويس الطعام و خراب البناء و تمزيق الثوب سواء مزّقه قليلا أو كثيرا و لو كان النقص غير مستقرّ كعفن الحنطة قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن قيمة المغصوب و الوجه أنّه يضمن النقص و كلّما تجدّد نقص ضمنه و الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان و روى علماؤنا في عين الدابة ربع القيمة و قال الشيخ في عين الدابة نصف قيمته و في العنين كمال القيمة و كذا كلّ ما في البدن منه اثنان و يتساوى بهيمة القاضي و غيره في الأرش [- د-] لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه فإن كان مثليا و هو ما يتماثل أجزاؤه و يتفاوت صفاته كالحبوب و الأدهان وجب ردّ مثله فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت أو لم يحكم و لو قدر على المثل بعد دفع القيمة لم يرد عليه و لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء و إن لم يكن مثلها وجب قيمته فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدفع فلا بحث و إن اختلف فإن كان بمعنى في المغصوب من صغير و كبير و سمن و هزال و تعلّم و نسيان و نحوه وجبت القيمة أكثر ما كانت و إن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب لأنّه الوقت الذي أزال يده عنه و الوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف لأنّ الواجب بالذمّة مع بقاء العين ردّها و إنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ و هو يوم التلف و قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن أعلى القيم يوم الغصب إلى حين التلف و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك و الذّهب و الفضة يضمنان بالمثل و قال الشيخ بالقيمة بنقد البلد كما لا مثل له و لو تعذّر المثل و كان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ضمنه بالنقد و إن كان من الجنس و يساوي المضمون و النقد وزنا جاز و إن تفاوتا قوّم بغير جنسه [- ه‌-] القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين و يضمن الصنعة كالأصل فلو غصبه حليّا فكسره وجب عليه أرشه و كذا لو غصب آنية فكسّرها و لو أتلف المعمول من الحديد و الرصاص و النحاس و الأواني و غيرها و الحليّ من الذهب و الفضة و المنسوج من الحرير و الكتان و القطن و المغزول عن ذلك و شبهه ضمن الأصل بمثله و قيمة الصنعة و إن زادت على الأصل ربويّا كان أو غير ربويّ بخلاف البيع لأن الصّناعة لا تقابلها العوض في العقود و تقابلها في الإتلاف و لهذا لا ينفرد بالعقد و تنفرد بالإتلاف و لو كانت الصّنعة محرّمة لم تكن مضمونة سواء أتلفها خاصّة أو أتلفها مع الأصل [- و-] لو غصب عبدا فمات في يده ضمن قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ و لو قتله الغاصب قيل عليه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد و الوجه عندي ضمانه بسبب الغصب و لو قتله غير الغاصب فعليه القيمة ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد بل يكون الزائد على الغاصب و الأصل على القاتل و لو جنى عليه الغاصب بما دون النفس فإن كانت‌

مقدّرة في الحرّ فهي كذلك في العبد بالنسبة إلى قيمته و إلّا ففيهما الحكومة و الأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد فعليه أكثرهما فلو كان تساوي ألفا ثم زادت قيمته فساوى ألفين ثمّ قطع يده فنقص ألفا ألزمه الألف و ردّ العبد لأنّ زيادة السّوق مضمونة مع تلف العين و يد العبد كنصفه و إن نقص ألفا و خمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا و خمسمائة و يردّ العبد و على القول الآخر يرد ألفا و العبد و إن نقص خمسمائة وجب عليه الألف و العبد معا و لو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدّر في الحرّ بقدره من القيمة فإن زاد الأرش فالزائد على الغاصب و ما لا تقدير فيه فالأرش على الجاني و لو مثّل الغاصب به قال الشيخ رحمه اللّٰه عتق و عليه القيمة و الأقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى و لو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته قال الشيخ يتخيّر المالك بين دفعه و أخذ القيمة و بين إمساكه بغير شي‌ء تسوية بين الغاصب و غيره و ليس بمعتمد بل يجب دفعه مع القيمة و لو قطع غير الغاصب يده تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء فإن رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته و لا يرجع على أحد و يضمن الغاصب الزيادة إن زاد الأرش و لا يرجع على أحد و إن رجع على الغاصب لزمه الأكثر من الأرش و نصف القيمة على ما اخترناه فإن تساويا أو كان الأرش أقلّ رجع الغاصب على الجاني‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست