responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140

لأنّ التلف حصل بفعله فاستقرّ الضمان عليه و إن زاد الأرش رجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة لأنه أرش جنايته فلا يجب عليه الأكثر و لو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب القيمة و إن طلب ولي الدم الدّية ألزم الغاصب بأقلّ الأمرين من قيمته و الدية و لو جنى على الطرف عمدا فاقتصّ ضمن الغاصب الأرش و هو ما ينقص من قيمة العبد دون أرش العضو لأنّه ذهب بسبب غير مضمون فاشتبه سقوطه بغير جناية و إن طلب منه الأرش تعلق أرش العضو برقبته و ضمن الغاصب أقلّ الأمرين و لو جنا على سيّده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا لأنّها من جملة جناياته الموجبة للنقص و لو زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيّده فإذا أخذها تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى لأنّ المأخوذة أوّلا استحقّت بسبب وجد في يده فكانت من ضمانه أما لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ثمّ قتله المستودع وجب عليه قيمته و تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذها وليّ الجناية لم يرجع المالك على المستودع لأنّه جنا و هو غير مضمون و لو جنا العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثمّ غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا بيع في الجنايتين و قسّم ثمنه بينهما و رجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني لأن الجناية في يده كان للمجني عليه أوّلا أخذه دون الثاني لأنّ الّذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلّق به حقّه و يتعلّق به حقّ الأوّل لأنّه بدل عن قيمة الجاني و لو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهما و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة [- ز-] لو نقصت عين المغصوب دون قيمته لأنه مقدم ضامن للجناية الثانية و يكون للمجني عليه أولا أن يأخذه كما قلناه فإن كان الذاهب جزءا مقدّرا لبدل كعبد خصاه و زيت أغلاه ضمن نقص العبد بقيمته و هو دية ما أتلفه و نقص الزّيت بمثله مع ردّ العبد و الزيت و إن كانت الجناية يستغرق قيمة العبد و لو سقط ذلك العضو بآفة فلا شي‌ء له لأنّه يزيد قيمته و إن لم يكن مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب و لم ينقص قيمته فالواجب ردّه و لا شي‌ء عليه و لو كان النقص في مقدار البدل لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتّى ذهب ثلثاه فنقصت عينه دون قيمته و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن شيئا و يردّ الباقي لأنّ أجزاء الذاهبة لا قيمة لها و يقصد إذهابها و الوجه عندي وجوب الضمان و لو نقصت العين و القيمة معا وجب ضمان النقيصين كرطل زيت قيمته دراهم أغلاه فنقص ثلثه و صارت قيمته الباقي في نصف درهم وجب عليه ثلث رطل و سدس درهم و لو كانت قيمته الباقي ثلثي درهم فليس عليه أكثر من ثلث رطل و لو خص العبد فنقصت قيمته لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيه و لو سمن العبد في يد الغاصب سمنا ينقص به القيمة أو كان شابا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياه وجب أرش النقص إجماعا و لو كان العبد أمردا فنبت لحيته فنقصت قيمته ضمن النقصان و يحتمل عدم الضمان لأنّ النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصّناعة المحرّمة و البحث في المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط و أمّ الولد كالبحث في القن و لو تحرّر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار [- ح-] لو تعذّر ردّ العين كعبد آبق أو دابة شردت وجب على الغاصب قيمته و يملكها المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين بل متى قدر عليها وجب ردّها و يستردّ القيمة و لو حبسها إلى أن يأخذ القيمة و يجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل و المنفصل أو أجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة و هل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه قيل نعم و الأقرب عدم الوجوب و يجب على المالك ردّ ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه و ردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة و لو غصب عصيرا فصار خمرا وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل فإن صار خلا وجب ردّه و ما نقص من قيمة العصير و يسترجع ما أداه من بدله و لو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق كالخفين ردّ الباقي و قيمته التالف مجتمعا و أرش النقص فلو ساويا ستة دراهم و صار‌

الباقي يساوي درهمين رده و ردّ أربعة دراهم و كذا لو شقّ ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كلّ منهما بالشق ثمّ تلف أحدهما و لو كانا باقيين درهما مع أرش الشقّ و لو لم ينقصه الشقّ ردهما بغير شي‌ء و لو تلف أحدهما ردّ الباقي و قيمة التلف و لو أخذ أحد الخفين فأتلفه و نقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد ضمن التالف مجتمعا و في ضمان نقص قيمة الآخر نظر [- ط-] تصرّفات الغاصب لا يخرج العين عن ملك المالك سواء بقي الاسم و الصّفة أو زالا و سواء حصل التغير من الغاصب أو من غيره فلو غصب حنطة فطحنها أو كتانا فغزله أو نسجه لم يملكه الغاصب و للمالك أخذه و أرش نقصه إن نقص و لا شي‌ء للغاصب في زيادته و لو استأجر الغاصب على عمل شي‌ء من ذلك فالأجرة عليه فإن حصل نقص كذبح الشاة يخيّر المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح فإن كان الذابح عالما بالغصب استقرّ الضمان عليه و إلّا استقر الضمان على الغاصب لغروره و لو غصب ثوبا فلبسه فأبلاه فذهب نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست