responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 119

أو قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبتها من زيد و غصبها زيد من عمرو و لا فرق بين اتصال الكلام و انفصاله أمّا لو قال غصبت هذه الدار من زيد و ملّكها لعمرو فإنّها تدفع إلى زيد و لا يغرم لعمرو لعدم تعارض الإقرارين و لو قال ملّكها لعمرو غصبتها من زيد فالأقرب دفعها إلى عمرو و يغرم لزيد و كذا البحث لو قال هذه الألف دفعها إلي زيد و هي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلي زيد و لو قال هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو دفعت إلى زيد و في الغرم لعمرو احتمال و لو قال دفع إليّ درهم و لم أقبض أو أنقدني [لي] و لم أقبض فالوجه القبول [- و-] لو أقرّ؟؟؟ لعبد في يده فأنكر المقرّ له قال الشيخ يعتق و ليس بمعتمد بل يبقى على الرقيّة المجهولة المالك و لو أقر أنّ المولى أعتق عبده فالقول قول المولى و لا يمين إلّا أن يدّعي العبد فلو اشتراه المقرّ صحّ في طرف البائع و عتق على المشتري فإن مات هذا العبد فللمشتري قدر الثمن من تركته لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه و مع كذبه يكون المال للمشتري [- ز-] لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط لم يؤثر في الإقرار فإذا قال له عليّ عشرة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه وجب العشرة و كذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت أو له عليّ ألف لا يلزمني و لو قال له عليّ ألف و قطع ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف و كذا لو وصل على الأقوى سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا و لو قال له عليّ ألف قضيتها ألزم و لو قال ألف مؤجل من جهة العقل قبل و لو قال من جهة القرض لم يقبل و لو أطلق فالوجه قبول التأجيل و لو قال ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد و لم يثبت الخيار و لو قدّم الشرط بطل الإقرار و في تأخيره إشكال و لو قال له عشرة لا بل تسعة ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلّا واحدا و لو أقرّ ثمّ ادعى أنّه أشهد مواطاة للمقرّ له تبعا للعادة توجّهت اليمين على المقرّ له و كذا لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمّ ادعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطاة و ليس هذا تكذيب لإقراره على ما توهّمه بعض الناس أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة لم يقبل إنكاره و لا يثبت له اليمين و كذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار لم يلتفت إليه و لا يمين له و لو أقرّ الأعجمي غير الفاهم و قال لقنت بالعربيّة قبلت دعواه بلا خلاف [- ح-] إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره فإذا أكره على الإقرار لزيد بشي‌ء فأقرّ به لعمرو صحّ إقراره أو أقر لزيد بغيره و لو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدي ذلك صحّ البيع لأنّه لم يكره على البيع [- ط-] يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف قبل سواء صدّقه المولى أو كذبه و للعبد المطالبة بذلك و العفو دون السيّد و لو كذّبه العبد لم يقبل [- ى-] لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية احتمل الحكم بالإقرار بالدار و الضمائم لأنّها دافعة ما أثبته و الأقرب الحكم بالإقرار بالبدل و لا يكون إقرارا بالدار لأنّ البدل سائغ في كلام العرب فيثبت فيها حكم ذلك و له أن لا يسكنه إيّاها و أن يعود في العارية و الهبة غير المعوّض عنها [- يا-] لو أقر بدرهم ثمّ أقرّ به في مجلس آخر فإن أطلق فيهما أو وصفهما بصفة واحدة أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما أو أطلق أحدهما و وصف الآخر أو أسندهما إلى سبب واحد فهما واحد و لو ادّعى المقرّ له التغاير فله اليمين و لو كان أحدهما أكثر دخل الأقلّ في الأكثر و لو وصفهما بصفتين متضادّتين أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا مثل أن يقول له درهم أبيض ثمّ يقول في وقت آخر له درهم أسود أو له عليّ درهم من ثمن مبيع ثمّ يقول له عليّ درهم من قرض و لا يدخل الأقلّ هنا في الأكثر [- يب-] إذا قال له عليّ درهمان في عشرة و قال أردت الحساب لزمه عشرون و إن قال أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة لزمه اثنا عشر و إن كان من أهل الحساب و لو قال أردت‌

درهمين في عشرة لي قبل و لو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب و سئل عن مراده فإن عنى العطف لزمه الدّرهمان و الدينار و إن قال أسلمتهما في دينار فصدّقه المقر له بطل إقراره لبطلان السلم في الصرف و إن كذّبه فالقول قول المقرّ له مع اليمين و لو قال له عليّ إما درهم أو دينار أو له عليّ درهم أو دينار كان مقرا بأحدهما و يرجع بالتفسير إليه و لو قال له إمّا درهم و إما درهمان كان مقرا بدرهم و الثاني مشكوك فيه لا يلزم به [- يج-] لو قال داري هذا لفلان كان متناقضا و يحتمل الصحّة لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التمليك كقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ و كذا لو قال له في داري نصفها أو من داري بعضها و لو قال له في هذا العبد شركة صحّ و قيل تفسيره بأقلّ من النّصف [- يد-] إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا و تعلّق الدّين بالتركة فإن لم يخلّف تركته لم يلزم الوارث شي‌ء و إن خلف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة أو من ماله و يلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدين و كذا البحث لو تعدد الوارث و يثبت الدّين بإقرار الميّت أو بالبيّنة أو بإقرار جميع الورثة فإن اختار الورثة قضاء الدين من مالهم ألزم كلّ واحد‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست