responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 118

يصحّ الاستثناء من العين فلو قال له هذه الدار إلّا هذا البيت أو الخاتم إلّا الفصّ و كذا له هذه الدار إلّا ثلثها أو إلّا ربعها و كذا لو قال له هذه الدار و هذا البيت لي صحّ لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه و لو قال له هذه العبيد إلّا واحدا صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره به و يرجع إليه في تعيين المستثنى فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه و لو عيّن من عد المستثنى صحّ و كان الباقي له و لو هلك العبيد إلّا واحد فذكر أنّه المستثنى قبل و كذا لو قال غصبتك هؤلاء العبيد إلّا واحدا فهلكوا إلّا واحدا قبل تفسيره به و لو قال له عليّ ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين احتمل بطلانهما لأنّ الأوّل مستوعب و الثاني فرعه و صحّتهما و يكون مقرّا بدرهمين لأنّه استثنى من ثلاثة الاستثناء درهمين فبقي منها درهم مستثنى من الإقرار و صحّة الاستثناء الثاني من الإقرار لأنّ الأوّل باطل لاستيعابه و الثاني راجع إلى الأوّل لبطلان ما بينهما [- ز-] الظاهر أنّ المتّصل حقيقة دون المنفصل فيحمل المطلق عليه فإذا قال له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم و لو فسّره بالمنفصل قيل إذا بقي شي‌ء بعد وضع الدرهم و لو استوعبت قيمة الدرهم الألف احتمل بطلان الاستثناء و صحته فيكلّف تفسيرا يبقى معه شي‌ء و لو قال له ألف درهم إلّا خمسين فالاستثناء دراهم و لو قال له ألف درهم إلّا ثوبا فالاستثناء منقطع يطالب بالبيان لقيمة الثوب فإن بقي بعد القيمة شي‌ء صحّ الاستثناء و إلّا احتمل الوجهان و لو قال له إلّا شي‌ء كلّف بيان المستثنى و المستثنى منه و يصحّ التفسيران بقي بعد الاستثناء شي‌ء و إلّا فلا [- ح-] الحقّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلّا أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما فإذا قال له عشرة دنانير و عشرة دراهم إلّا واحدا رجع الواحد إلى الدراهم و لو قال أردت الاستثناء من الدنانير لم يقبل للفصل و لو قال إلّا اثنين فكذلك و لو قال أردت الاستثناء منهما فالوجه القبول و لو قال له درهم و درهم إلّا درهما قبل فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين لزمه درهم و إن قلنا إنّه راجع إلى الأخيرة لزمه الدرهمان و الحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين‌

المقصد السّادس في اللواحق

و فيه [- كا-] بحثا [- أ-] إذا أقر لميت دفع إلى ورثته فإن قال لا وارث له سوى هذا و لم يعرف له غيره أمر بالتسليم إليه و لو أقرّ لغائب و قال هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه [- ب-] إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه فإذا حلف سقط اليمين عنه و عتق العبد [- ج-] لو أقرّ بما في يده مجهول صحّ فإذا قال هذه الدار غصبتها من أحد هذين أو قال هي لأحدهما قبل ثمّ يطالب بالبيان فإن عيّن أحدهما دفعت إليه و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له و إن أنكر فله اليمين عليه و لا غرم و لو قال لا أعرفه عينا فصدّقاه نزعت من يده و كانا خصمين و إن كذّباه حلف على عدم العلم و نزعت من يده و كانا خصمين و لو تبيّن بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بيّنه ابتداء و يحتمل أنه إذا ادعى كل منهما أنّه المغصوب منه توجّهت عليه اليمين لكلّ واحد منهما فإن حلف لأحدهما لزمه دفعها إلى الآخر لأنّه يجري مجرى تعيينه و إن نكل عن اليمين لهما معا فسلّمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها غرمها للآخر لأنّه نكل عن يمين توجّهت عليه فقضى عليه و لو أقرّ للمجهول مطلقا مثل أن يقول هذا العبد لرجل أو لامرأة حكم عليه بانتفاء ملكه فإن حضر المدّعي و أنكر المقرّ إرادته فالقول قوله مع اليمين فإن نكل و حلف المدّعي ثمّ حضر آخر و ادّعاه و صدّقه ففي التغريم نظر [- د-] إذا قال له عندي دراهم ثمّ فسّر إقراره بأنّها وديعة قبل تفسيره سواء فسّر بمتّصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف و الردّ و كذا لو فسّره بدين و لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه الضمان لمناقضة الإقرار فإن المردود و التالف ليس عنده و لا هو وديعة أمّا لو قال كان له عندي وديعة و تلفت فإنّه يقبل قوله إجماعا و لو قال له عليّ دراهم وديعة لم يقبل قوله فلو ادّعى تلفها لم يقبل و لو قال لك علي مائة درهم ثمّ أحضرها و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقرّ له هذه وديعة و التي أقررت بها غيرها و هي دين عليك احتمل تقديم قول المقرّ و المقرّ له و الثاني أقوى و لو قال في إقراره لك علي مائة في ذمّتي فإن القول قول المقر له و لو وصل كلامه الأوّل فقال لك عليّ مائة وديعة قبل و لو قال لك في ذمّتي ألف و جاء بها و قال هي وديعة و هذه بدلها قبل قوله و لو قال له علي ألف درهم و دفعها و قال كانت وديعة كنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لتكذيب إقراره أمّا لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل و لو قال له عليّ مائة وديعة دينا أو مائة مضاربة صحّ و لزمه ضمانها لأنّه قد يتعدّى فيهما فيكون دينا و لو قال أردت أنّه شرط عليّ ضمانها لم يقبل لأنها لا يصير بذلك دينا و لو قال له عندي مائة وديعة شرط ضمانها عليّ لم يلزمه الضمان لأنّها لا تصير بالشرط مضمونة و لو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل متّصلا لا منفصلا [- ه‌-] لا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره إلّا في حدّ الرّجم أمّا حقوق الآدميّين و حقوق اللّٰه تعالى كالزكاة و الكفّارة فلا يقبل رجوعه فإذا كان في يده دار و قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حكم بها لزيد و غرم لعمرو القيمة إلّا أن يصدّقه زيد و كذا لو ادّعى على ميّت بعين فصدقه الوارث ثمّ ادعاها آخر فصدّقه‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست