نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 118
يصحّ الاستثناء من العين فلو قال له هذه الدار إلّا هذا البيت أو
الخاتم إلّا الفصّ و كذا له هذه الدار إلّا ثلثها أو إلّا ربعها و كذا لو قال له
هذه الدار و هذا البيت لي صحّ لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه و لو قال
له هذه العبيد إلّا واحدا صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره به و يرجع إليه في
تعيين المستثنى فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه و لو عيّن من عد
المستثنى صحّ و كان الباقي له و لو هلك العبيد إلّا واحد فذكر أنّه المستثنى قبل و
كذا لو قال غصبتك هؤلاء العبيد إلّا واحدا فهلكوا إلّا واحدا قبل تفسيره به و لو
قال له عليّ ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين احتمل بطلانهما لأنّ الأوّل مستوعب و
الثاني فرعه و صحّتهما و يكون مقرّا بدرهمين لأنّه استثنى من ثلاثة الاستثناء
درهمين فبقي منها درهم مستثنى من الإقرار و صحّة الاستثناء الثاني من الإقرار لأنّ
الأوّل باطل لاستيعابه و الثاني راجع إلى الأوّل لبطلان ما بينهما [- ز-] الظاهر
أنّ المتّصل حقيقة دون المنفصل فيحمل المطلق عليه فإذا قال له ألف إلّا درهما
فالجميع دراهم و لو فسّره بالمنفصل قيل إذا بقي شيء بعد وضع الدرهم و لو استوعبت
قيمة الدرهم الألف احتمل بطلان الاستثناء و صحته فيكلّف تفسيرا يبقى معه شيء و لو
قال له ألف درهم إلّا خمسين فالاستثناء دراهم و لو قال له ألف درهم إلّا ثوبا
فالاستثناء منقطع يطالب بالبيان لقيمة الثوب فإن بقي بعد القيمة شيء صحّ
الاستثناء و إلّا احتمل الوجهان و لو قال له إلّا شيء كلّف بيان المستثنى و
المستثنى منه و يصحّ التفسيران بقي بعد الاستثناء شيء و إلّا فلا [- ح-] الحقّ
أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلّا أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما فإذا
قال له عشرة دنانير و عشرة دراهم إلّا واحدا رجع الواحد إلى الدراهم و لو قال أردت
الاستثناء من الدنانير لم يقبل للفصل و لو قال إلّا اثنين فكذلك و لو قال أردت
الاستثناء منهما فالوجه القبول و لو قال له درهم و درهم إلّا درهما قبل فإن جعلنا
الاستثناء راجعا إلى الجملتين لزمه درهم و إن قلنا إنّه راجع إلى الأخيرة لزمه
الدرهمان و الحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين
المقصد السّادس في اللواحق
و فيه [-
كا-] بحثا [- أ-] إذا أقر لميت دفع إلى ورثته فإن قال لا وارث له سوى هذا و لم
يعرف له غيره أمر بالتسليم إليه و لو أقرّ لغائب و قال هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم
إليه [- ب-] إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر فالقول قول المنكر
مع يمينه فإذا حلف سقط اليمين عنه و عتق العبد [- ج-] لو أقرّ بما في يده مجهول
صحّ فإذا قال هذه الدار غصبتها من أحد هذين أو قال هي لأحدهما قبل ثمّ يطالب
بالبيان فإن عيّن أحدهما دفعت إليه و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين فإن ادّعى علم
المقرّ فاعترف له غرم له و إن أنكر فله اليمين عليه و لا غرم و لو قال لا أعرفه
عينا فصدّقاه نزعت من يده و كانا خصمين و إن كذّباه حلف على عدم العلم و نزعت من
يده و كانا خصمين و لو تبيّن بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بيّنه ابتداء و يحتمل
أنه إذا ادعى كل منهما أنّه المغصوب منه توجّهت عليه اليمين لكلّ واحد منهما فإن
حلف لأحدهما لزمه دفعها إلى الآخر لأنّه يجري مجرى تعيينه و إن نكل عن اليمين لهما
معا فسلّمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها غرمها للآخر لأنّه نكل عن يمين توجّهت عليه
فقضى عليه و لو أقرّ للمجهول مطلقا مثل أن يقول هذا العبد لرجل أو لامرأة حكم عليه
بانتفاء ملكه فإن حضر المدّعي و أنكر المقرّ إرادته فالقول قوله مع اليمين فإن نكل
و حلف المدّعي ثمّ حضر آخر و ادّعاه و صدّقه ففي التغريم نظر [- د-] إذا قال له
عندي دراهم ثمّ فسّر إقراره بأنّها وديعة قبل تفسيره سواء فسّر بمتّصل أو منفصل
فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف و الردّ و كذا لو فسّره بدين و لو
قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه الضمان لمناقضة الإقرار فإن المردود و
التالف ليس عنده و لا هو وديعة أمّا لو قال كان له عندي وديعة و تلفت فإنّه يقبل
قوله إجماعا و لو قال له عليّ دراهم وديعة لم يقبل قوله فلو ادّعى تلفها لم يقبل و
لو قال لك علي مائة درهم ثمّ أحضرها و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك
عندي فقال المقرّ له هذه وديعة و التي أقررت بها غيرها و هي دين عليك احتمل تقديم
قول المقرّ و المقرّ له و الثاني أقوى و لو قال في إقراره لك علي مائة في ذمّتي
فإن القول قول المقر له و لو وصل كلامه الأوّل فقال لك عليّ مائة وديعة قبل و لو
قال لك في ذمّتي ألف و جاء بها و قال هي وديعة و هذه بدلها قبل قوله و لو قال له
علي ألف درهم و دفعها و قال كانت وديعة كنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل
لتكذيب إقراره أمّا لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل و لو قال له عليّ مائة وديعة
دينا أو مائة مضاربة صحّ و لزمه ضمانها لأنّه قد يتعدّى فيهما فيكون دينا و لو قال
أردت أنّه شرط عليّ ضمانها لم يقبل لأنها لا يصير بذلك دينا و لو قال له عندي مائة
وديعة شرط ضمانها عليّ لم يلزمه الضمان لأنّها لا تصير بالشرط مضمونة و لو قال
أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل متّصلا لا منفصلا [- ه-] لا
يقبل رجوع المقرّ عن إقراره إلّا في حدّ الرّجم أمّا حقوق الآدميّين و حقوق
اللّٰه تعالى كالزكاة و الكفّارة فلا يقبل رجوعه فإذا كان في يده دار و قال
هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حكم بها لزيد و غرم لعمرو القيمة إلّا أن يصدّقه زيد و
كذا لو ادّعى على ميّت بعين فصدقه الوارث ثمّ ادعاها آخر فصدّقه
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 118