responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 104

لم يحنث لأنّه لم يبع للذي حلف إلّا أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة تملكها المحلوف عليه [- لا-] لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما فلو قال و اللّٰه لأصلينّ و أصومنّ وجبا معا و لا يجب جمعهما في الإيجاد و لو حلف عليهما نفيا جاز له فعل أحدهما لا فعلهما فلو قال و اللّٰه لا أكلت هذين الرغيفين جاز له أكل أحدهما [- لب-] إذا حلف ليعتقنّ مماليكه دخل فيه العبيد و الإماء سواء كانوا قنّا أو مدبّر أو أمهات أولاد أو مكاتبين مشروطين و لو كان له أشقاص في عبيده عتق عليه الأشقاص و لا يدخل المكاتب المطلق و إن لم يؤدّ شيئا من المال و لو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد لم يحنث و إن اشتراه في الغد وجب عليه عتقه و لو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده ثمّ خرج الغد و لم يضربه حنث و لو حلف ليطأنَّ امرأته اليوم فحاضت بعد إمكان الوطي فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا [- لج-] قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلّا مع نيّة التقييد فلو قيل له كلّم زيدا اليوم فقال و اللّٰه لا كلّمته فإن نوى المقيّد في الأمر تخصّص و إن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ و التقييد للعرف و لو حلف أن لا يكلّم الناس فكلّم واحدا فالأقرب أنّه لا يحنث و لو حلف لا كلمت زيدا و عمرا لم يحنث بكلام أحدهما و قول الشيخ هنا مدخول [- لد-] لو حلف أن لا يرى منكرا إلا رفعه إلى الوالي فلان فرءاه و لم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما حنث و لو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث و لو عزل فإن كان نيّته رفعه حال الولاية لم يرفعه بعد العزل و لا يتحقّق الحنث في الحال لجواز عود الولاية فيرفعه إليه و إن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولا اعتبارا بالعين و العدم اعتبارا بالعين و الصّفة و لو حلف أن يرفعه إلى وال لم يحنث بموت الأوّل و لو حلف أن يرفعه إلى الوالي احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين فيبقى كالأوّل و إلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني و هو أقرب [- له-] قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف لكن يحتمل مراعاة عرف واضع اللسان و عرف الحالف و فهمه فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد [الكلة] و الخيمة و في البلدي وجهان و لو قال در خانه نروم [نشوم] لم يحنث ببيت الشعر و الخيمة إذا لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة و لو حلف على الجوز حنث بالهندي و على التمر لا يحنث بالهندي و لو حلف لا يأكل البيض ثمّ حلف أن يأكل ما في كم فلان و كان بيضا فاتخذ منه الناطف لم يأكل البيض و بر في اليمين و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة أو صلح عن دين أو شفعة و لو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله و يحنث لو حلف على طعام زيد و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث إلّا أن يريد صورة العقد و لو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده و لو حلف لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة و لو حلف لا يلبس ما غزلته فلانة حمل على المغزول في الماضي و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها حمل على الماضي و المستقبل و لو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث و لو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه و نام عليه لم يحنث و كذا لو تدثّر به على الأقوى و لو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص احتمل الحنث و عدمه و لو فتقه و اتزر به لم يحنث و لو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر و لو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان و في الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر و لو حلف لأثنينّ على اللّٰه بأحسن الثناء فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [- لو-] الحالف إن قيّد فعله بوقت تعيّن و إن أطلق لم يجب الفور بل وقته العمر و يتضيّق عند غلبة الظنّ بالوفاة سواء أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى و لو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث‌

بالتأخير إلّا أن يفوت بموت أحدهما فيتحقّق الحنث و لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته و لو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي احتمل وجوب الدفع إليه و عدمه [- لز-] إذا حلف على شي‌ء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشي‌ء في الحال فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا دخل فيه ما يملكه في الحال و ما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد و لو حلف لا يدخل بغداد فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة تمرّ من بغداد حقيقة و من كون بغداد موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد البغدادي و لو قال و اللّٰه لا أكلّمك حتى تكلّمني فكلما معا حنث و لو حلف لا يتزوّج بالكوفة فزوّجه الفضولي بالكوفة امرأة بمكّة و أجازت بمكّة احتمل الحنث بوقوع العقد بالكوفة و عدمه لأنّ الإجازة من تتمّته و قد وقعت بمكّة [- لح-] إذا حلف أن يعطي من يخبره فأخبره جماعة استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب و لو حلف أن يعطي من سره فهو للمخبر الأوّل فلا يستحقّ المخبر الثاني شيئا و لو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم و لو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره استحقّ من يدخل عقيب اليمين و إن لم يدخل غيره و لو حلف أن يعطي آخر داخل فهو لآخر من يدخل قبل موته‌

المقصد الثالث في أحكام اليمين

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست