نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 104
لم يحنث لأنّه لم يبع للذي حلف إلّا أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة
تملكها المحلوف عليه [- لا-] لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما فلو قال و
اللّٰه لأصلينّ و أصومنّ وجبا معا و لا يجب جمعهما في الإيجاد و لو حلف
عليهما نفيا جاز له فعل أحدهما لا فعلهما فلو قال و اللّٰه لا أكلت هذين
الرغيفين جاز له أكل أحدهما [- لب-] إذا حلف ليعتقنّ مماليكه دخل فيه العبيد و
الإماء سواء كانوا قنّا أو مدبّر أو أمهات أولاد أو مكاتبين مشروطين و لو كان له
أشقاص في عبيده عتق عليه الأشقاص و لا يدخل المكاتب المطلق و إن لم يؤدّ شيئا من
المال و لو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد لم
يحنث و إن اشتراه في الغد وجب عليه عتقه و لو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو
في غده ثمّ خرج الغد و لم يضربه حنث و لو حلف ليطأنَّ امرأته اليوم فحاضت بعد
إمكان الوطي فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا [- لج-] قد بيّنا أنّ النفي يقتضي
التأبيد إلّا مع نيّة التقييد فلو قيل له كلّم زيدا اليوم فقال و اللّٰه لا
كلّمته فإن نوى المقيّد في الأمر تخصّص و إن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ
و التقييد للعرف و لو حلف أن لا يكلّم الناس فكلّم واحدا فالأقرب أنّه لا يحنث و
لو حلف لا كلمت زيدا و عمرا لم يحنث بكلام أحدهما و قول الشيخ هنا مدخول [- لد-] لو
حلف أن لا يرى منكرا إلا رفعه إلى الوالي فلان فرءاه و لم يرفعه مع إمكانه حتّى
مات أحدهما حنث و لو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث و لو عزل فإن كان نيّته رفعه حال
الولاية لم يرفعه بعد العزل و لا يتحقّق الحنث في الحال لجواز عود الولاية فيرفعه
إليه و إن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولا اعتبارا بالعين و العدم
اعتبارا بالعين و الصّفة و لو حلف أن يرفعه إلى وال لم يحنث بموت الأوّل و لو حلف
أن يرفعه إلى الوالي احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين فيبقى كالأوّل و إلى
الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني و هو أقرب [- له-] قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين
ينصرف إلى العرف لكن يحتمل مراعاة عرف واضع اللسان و عرف الحالف و فهمه فلو حلف
البدوي لا يدخل بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد [الكلة] و الخيمة و في البلدي وجهان و
لو قال در خانه نروم [نشوم] لم يحنث ببيت الشعر و الخيمة إذا لم يثبت هذا العرف
بالفارسيّة و لو حلف على الجوز حنث بالهندي و على التمر لا يحنث بالهندي و لو حلف
لا يأكل البيض ثمّ حلف أن يأكل ما في كم فلان و كان بيضا فاتخذ منه الناطف لم يأكل
البيض و بر في اليمين و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة أو رجع
إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة أو صلح عن دين أو شفعة و لو حلف أن لا يشتري فتوكّل
لغيره في الشراء لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم
يحنث بما اشتراه وكيله و يحنث لو حلف على طعام زيد و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم
يحنث إلّا أن يريد صورة العقد و لو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده و لو حلف
لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة و لو حلف لا
يلبس ما غزلته فلانة حمل على المغزول في الماضي و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها
حمل على الماضي و المستقبل و لو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث و لو حلف لا يلبس ثوبا
ففرشه و نام عليه لم يحنث و كذا لو تدثّر به على الأقوى و لو حلف لا لبست قميصا
فارتدى بقميص احتمل الحنث و عدمه و لو فتقه و اتزر به لم يحنث و لو حلف على مهاجرة
زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر و لو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان و في
الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر و لو حلف لأثنينّ على اللّٰه بأحسن الثناء
فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [- لو-] الحالف إن قيّد فعله بوقت
تعيّن و إن أطلق لم يجب الفور بل وقته العمر و يتضيّق عند غلبة الظنّ بالوفاة سواء
أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى و لو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث
بالتأخير
إلّا أن يفوت بموت أحدهما فيتحقّق الحنث و لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى
القاضي لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته و لو رأى المنكر بعد اطلاع
القاضي احتمل وجوب الدفع إليه و عدمه [- لز-] إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما
يصدق عليه ذلك الشيء في الحال فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها
فلان بعد اليمين و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا دخل فيه ما يملكه في الحال
و ما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد و لو حلف
أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد و لو حلف لا يدخل بغداد
فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة تمرّ من بغداد حقيقة و من كون
بغداد موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد البغدادي و لو قال و
اللّٰه لا أكلّمك حتى تكلّمني فكلما معا حنث و لو حلف لا يتزوّج بالكوفة
فزوّجه الفضولي بالكوفة امرأة بمكّة و أجازت بمكّة احتمل الحنث بوقوع العقد
بالكوفة و عدمه لأنّ الإجازة من تتمّته و قد وقعت بمكّة [- لح-] إذا حلف أن يعطي
من يخبره فأخبره جماعة استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه سواء أخبروه دفعة أو على
التعاقب و لو حلف أن يعطي من سره فهو للمخبر الأوّل فلا يستحقّ المخبر الثاني شيئا
و لو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم و لو حلف أن يعطي أوّل من يدخل
داره استحقّ من يدخل عقيب اليمين و إن لم يدخل غيره و لو حلف أن يعطي آخر داخل فهو
لآخر من يدخل قبل موته
المقصد الثالث في أحكام
اليمين
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 104