نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 103
حالا أو مؤجّلا أو عبدا آبقا [أمة] أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو
مدبرا دون حقّ الشفعة و استحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأجرة و لو حلف أن
يضربه عشرة أسواط قيل يجزي الضّغث يحتمل توجّه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة
كالسوط و الخشبة و لو خاف على المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضغث هذا مع اعتبار
المصلحة كاليمين على الحدّ أو التعزير و لو كانت على التأديب للأمر الدنيويّ لم
يجب الوفاء و لا كفّارة مع العفو و لو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب مضروبا
بالسوط حتى ضرب الثلاث اشترط إصابة كلّ قضيب جسد المضروب و يكفي الظنّ بالوصول و
يكفي ما يسمّى ضاربا و هو بما يؤلم و أن يضربه بسوط واحد عشرة مرّات أو بعشرة
أسواط إمّا مرّة إن قلنا بإجزاء الضغث أو عشر مرّات أمّا لو حلف أن يضربه بعشرة
أسواط لم يكف السوط الواحد عشر مرات و كفى الضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة و
لو حلف أن يضربه عشرة ضربات فهو كعشر مرات و لو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف
الضّغث [- كد-] لو حلف ألّا يكلم زيدا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا لم يحنث و كذا
لو أشار إليه و كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه فإن ناداه بحيث
يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته فالأقرب الحنث و لو كان ميتا أو غائبا أو مغمى
عليه أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إياه لم يحنث و لو سلّم عليه حنث و لو سلّم على
جماعة و هو أحدهم أو كلّهم فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة حنث و إن قصدهم دونه
لم يحنث و إن أطلق حنث و لو لم يعلم أنّ المحلوف فيهم لم يحنث و لو سلّم عليه وحده
جاهلا به لم يحنث أيضا و لو وصل يمينه بكلامه مثل و اللّٰه لا كلّمتك فإن
ذهب أو فتحقق ذلك أو فما علمته أو ما شابه ذلك حنث إلّا أن ينوي كلاما غير هذا و
لو صلّى بالمحلوف عليه إماما ثمّ سلّم من الصّلاة لم يحنث و لو صلّى مأموما فأرتج
عليه ففتح عليه الحالف لم يحنث لأنّ ذلك كلام اللّٰه تعالى لا كلام
الآدميّين و لو حلف أن لا يتكلّم لم ينعقد اليمين و لو فرض المصلحة في المنع
انعقدت فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلّا أن يكون في الصّلاة و كذا لو ذكر
اللّٰه تعالى و لو استأذن عليه إنسان فقال أدخلوها بسلام آمنين حنث و لو حلف
أن لا يفعل شيئا ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال لم يكن له الفعل في الليالي التي بين
الأيام و لا في الأيام التي بين اللّيالي [- كه-] لو حلف ألّا يتكفل بمال فكفل
ببدن إنسان لم يحنث و لو حلف أن لا يستخدم عبدا فخدمه و هو ساكت من غير أمر و لا
نهي احتمل عدم الحنث مطلقا و الحنث إن كان عبده لا عبد غيره و لو حلف رجل أن لا
يفعل شيئا فقال الآخر يميني في يمينك لم يلزمه شيء و إن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك
[- كو-] إذا حلف أن يعقد انصرف إلى الصّحيح سواء قيّده بالصحيح أو أطلق و لو حلف
ليتبيّن لم يبرأ إلّا بالصحيح و لو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا لم يحنث و كذا
لو حلف لا يشتري فابتاع فاسدا و يحنث ببيع فيه الخيار و العقد اسم للإيجاب و
القبول و لو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع و النكاح و لم يقبل المتزوّج و
المشتري لم يحنث و لو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خاليا عن القبول و
في الوصيّة و الهديّة و الصّدقة إشكال أقربه الحنث بمجرّد الإيجاب و لو حلف
ليتزوجنّ على امرأته برّ بالإيجاب و القبول الصحيح و إن تزوّج دون زوجته في الشّرف
أو لم يدخل بها أو واطأ امرأته على النكاح لا يغيظها به ليبرّ في يمينه كما لو
تزوّج بعجوز و لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث و إن لم ينزل أو لم يحصنها
[يحضنها] و يحجبها [- كز-] لو حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حنث و لو أعطاه
من الصّدقة الواجبة أو النذر أو الكفّارة لم يحنث و يحتمل في الصّدقة المندوبة
الحنث لكونها نوع هبة و لا يخرجها تخصيصها باسم عن جنسها كالهدية و العمرى و العدم
لأنّه عليه السّلام كان يقبل الهدية دون الصدقة و لو أوصى له لم يحنث و كذا إن
أعاره أو أضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا و في الوقف عليه إشكال و لو
حلف أن لا
يتصدّق عليه فوهب له لم يحنث [- كح-] إذا حلف أن لا يفعل شيئا انصرف إلى المباشرة
و إلى الأمر به مع صلاحيّة النسبة به فلو حلف المتاجر لا يبيع انصرف إلى المباشرة
فلو باع وكيله لم يحنث فلو حلف السّلطان لا يضرب انصرف إلى الأمر به و لو حلف لا
يحلق رأسه فالأقرب الحنث بالأمر و لو حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها
بعصا و غيرها حنث و لو غصبها أو خنقها أو جز شعرها جزا يؤلمها قاصدا للإضرار لم
يحنث و كذا ينصرف يمينه إلى العمد فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث و كذا
لو فعله مكرها [- كط-] للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ما كاتبت فلانا و بعني كتابة
الرقيق و لا عرّفته أي جعلته عريفا و لا سألته حاجة أي شجرة صغيرة و إن نوى في
يمينه مثل أن يدّعي عليه محقّ بشيء هو غير قادر عليه فيحلف إنّك لا تستحقّ عندي
شيئا و ينوي في ضميره الآن فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوما بأن يستحلفه ظالم
على شيء لو صدّقه أظلمه أو ظلم غيره و إن كان الحالف ظالما لم يقبل نيته و لا
تأويله و لا توريته بل النيّة نيّة المستحلف و ينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف و
لو لم يكن ظالما و لا مظلوما سمعت نيّته و قبل تأويله الصدق و انصرف اللفظ إلى ما
عناه [- ل-] لو حلف أن لا يتزوج على زوجته فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث و كذا لو
طلّقها رجعيّا و تزوّج قبل خروج العدّة و لو قال و اللّٰه لا بعت لفلان شيئا
فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث ليبيعها فدفعها إلى حالف فباعها لم يحنث إن كان
دفعها بغير إذن الدافع إليه لعدم صحّة البيع و إن كان قد أذن له في التوكيل في
بيعها و علم حنث و إلّا فلا و لو حلف لا بعت له ثوبا فدفعه المحلوف عليه إلى وكيله
فقال بعه أنت فدفعه إلى الحالف فباعه
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 103