responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

في جنث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصّدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليه حقوقهم إن اللّٰه تعالى يقول لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التّمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده ليس منا من ميت يموت إلا جعل اللّٰه عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه [- د-] يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة روى الشيخ في الصحيح عن ابن رباط قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول من كان عليه دين فنوى قضاؤه كان معه من اللّٰه عز و جلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر من المعونة بقدر ما نقص من نيته و عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال من حبس حقا على امرئ مسلم و هو يريد أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان اللّٰه أقدر على أن يفقره منه أن يغني نفسه بحبس ذلك الحقّ [- ه-] من وجب عليه الحج ثم فقد الاستطاعة جاز له أن يستدين و يقضي الحج فإن لم يجب عليه أولا لم يستحب له الاستدانة للحج و لو استدان ثم حجّ به من غير تقدّم وجوب لم يجزه على ما تقدم [- و-] يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين فإن فعل فلا يغيم عنده أكثر من ثلاثة أيام [- ن-] من لم يجد شيئا كان قبول الصّدقة له أفضل من الاستدانة [- ح-] إذا أهدى المديّن شيئا للمدين لم يكن تجري عادته به استحبّ له احتسابه من الدين و ليس بواجب [- ط-] إذا استدان و التجأ إلى الحرم لم يجز لصاحب الدّين ملازمته فيه و لو وجده في الحرم و هو موسر مليّ فالوجه جواز مطالبته فيه [- ى-] يجب على المدين ترك الإسراف في النفقة و يقتصد فيها و لا يجب عليه التقتير و مع مطالبته المدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه عدا دار سكناه و ثياب بدنه و خادمه و قوت يومه و ليلته له و لعياله‌

الفصل الثاني في القرض

و فيه [- كد-] بحثا [- ا-] القرض فيه فضل كثير و ثواب جزيل و روي أنّه أفضل من الصّدقة بمثله في الثواب قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرّتين إلا كان كصدقة مرّة قال صلى اللّٰه عليه و آله رأيت ليلة أسري بي على باب الجنّة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها و القرض بثمانية عشر و قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ قال يعني بالمعروف القرض و قال الباقر عليه السّلام من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقضيه و هو مستحب بالنّسبة إلى المقرض جائز بالنسبة إلى المقترض و هو يكره مع الغنى و ليس الإقراض واجب و يستحب للمقترض إعلام المقرض بحاله [- ب-] القرض عقد يشتمل على إيجاب مثل أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به و عليك ردّ عوضه أو ما أشبه ذلك و على قبول كقوله قبلت أو ما دل على الرضا بالإيجاب من غير حصر في عبارة و لا يصحّ إلا من جائز التصرف و لو قال ملكتك على أن ترد عوضه فهو قرض و لو قال ملكتك و أطلق ففي كونه هبة نظر و لو اختلفا فالوجه أن القول قول الواهب [- ج-] إذا أقرضه وجب إعادة المثل فإن شرط في القرض الزيادة حرم و لو يفد الملك سواء شرط زيادة عين أو منفعة و لو رد عليه أزيد في العين أو الصفة من غير شرط لم يكن به بأس سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا و لا يقوم العادة في التحريم مقام الشرط و لا فرق في التحريم مع الشرط بين الرّبوي و غيره [- د-] يجوز أن يقرضه شيئا و يشترط إعادته في أرض أخرى و يكتب به سفتجة و لو شرط في القرض أن يوجره داره أو يبيعه شيئا أو يقرضه المقرض مرة أخرى جاز أيضا أما لو شرط أن يوجره داره بأقل من أجرتها أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا فالوجه التحريم و لو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا و لو شرط رهنا و كفيلا على القرض أو كفيلا به جاز بخلاف ما لو شرط و هنا على قرض آخر أو كفيلا و لو شرط أن يقرضه شيئا آخر صحّ و لم يلزم الوعد [- ه-] قال الشيخ إذا أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس و فيه إشكال مع الشرط [- و-] لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء و قد كان النّبي صلى اللّٰه عليه و آله معروف بحسن القضاء و لم يكره إقراضه [- ز-] لو شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه ففي التحريم إشكال سواء كان مما يجري فيه الرّبا أو لا و لو شرط المكسر عن الصّحيح أو تأجيل الحال لغا الشرط و صحّ القرض [- ح-] لو أقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا و قال نصفه قضاء و نصفه وديعة أو سلما في شي‌ء صحّ و للمقترض قبوله و لو اشترى بالنصف الباقي من الدّينار سلعة جاز إلا أن يشترط فيقول أقضيك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصف الباقي سلعة فالوجه عدم الجواز و لو لم يشترط جاز و لو ترك النّصف الآخر وديعة جاز و اشتركا فيه فلو أراد كسره جاز و لو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره [- ط-] القرض لا يثبت فيه خير للمقترض و لا للمقرض بل للمقرض المطالبة في الحال و للمقترض للدفع عاجلا و ليس لأحدهما الامتناع من حقّ صاحبه [- ى-] يثبت الملك في القرض بالعقد و القبض و هو عقد لازم من جهة المقرض جائز‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست