نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198
من هو دونه ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه [- ج-] يجوز أن
يحمي الإنسان الحمى من المرعى و الكلاء إذا كان في أرضه و سقاه بمائه فيبيعه [-
ح-] و لا يجوز بيعه في غير ذلك قال الشيخ من اشترى مراعى جاز أن يبيع شيئا منها
بأكثر ماله و يرعى هو بالباقي ما يبقى منها و ليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو
أكثر و يرعى معهم إلا أن يحدث فيه حدثا و يكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض فإن لم
يرض لم يجز و إنما له أن يرعاه بنفسه و المعتمد جواز البيع بهما أراد و إن لم يحدث
حدثا و سواء برضا المالك أو لا أما لو شرط المالك المرعى بنفسه فإنّه يفتقر إلى
رضاه [- د-] من باع نخيلا و استثنى منها نخلة معيّنة في وسطها كان له الممر إليها
و المخرج منها و له مدى جرائدها من الأرض [- ه-] روي عن الصادق أنه سئل عن النزول على
أهل الخراج فقال ثلاثة أيام و عن السّخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد
إذا نزلوا القرى قال يشترط عليهم ذلك فيما اشترطت عليهم من الذمة و السخرة و ما
سوى ذلك فيجوز ذلك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و إن كان كالمستيقن أن
من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك [- و-] لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق
المسلمين شيئا و لو قدر شبر و لا يجوز أيضا بيعه و لا شرى شيء يعلم أن فيه من
الطريق فإن اشترى و علم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئا من الطريق وجب عليه ردّه
إليها مع تميزه و يتخير بين الفسخ و الرّجوع على البائع بالدّرك و إن لم يتميّز لم
يكن عليه شيء [- ز-] البئران حفرت في ملك مباح للتمليك ملك ماءها و جاز له بيعه
كيلا أو وزنا و لا يجوز بيع جميع الماء و لو حفرت في الموات لا للتمليك لم يملكها
و اشترك الناس فيها و أما المباح من المياه كالأنهار الكبار فإنه غير مملوك ما لم
يتخيّر به في إناء أو بركة أو مضيع فيجوز بيعه بعد التسخير لا قبله و كل ماء منبع
في ملكه فهو له يجوز بيعه
الفصل الثّالث في الإقالة
و فيه [-
ز-] مباحث [- ا-] الإقالة فسخ في حق المتعاقدين و غيرهما سواء كان قبل القبض أو
بعده و ليست بيعا لا في حقهما و لا في حقّ غيرهما فلا يجب بها الشفعة [- ب-] من
شرط صحّة الإقالة عدم الزيادة في الثمن و النقصان بل بالثمن فلو أقاله بأزيد أو
بأنقص بطلت الإقالة و كان الملك باقيا للمشتري و لا يجب ردّ الثّمن [- ج-] تصحّ
الإمالة في جميع ما تناوله العقد و في بعضه سواء كان سلما أو غيره [- د-] إذا
أقاله ردّ الثمن إن كان باقيا و مثله إن كان تالفا و قيمته إن لم يكن مثليا و لو
دفع عوضا عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي سواء كان باقيا أو تالفا بخلاف ما لو
أقاله بغير الجنس [- ه-] قال الشيخ إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم أو بالعكس وجب
القبض قبل التفرق لأنه صرف و إن أخذ عوضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض [- و-] لا
يسقط أجرة الدلّال بالبيع الأوّل و لا الكيال و لا الوزان و لا الناقد [- ز-] لو
تقابلا بالثمن رجع إلى عوض مالكه فلو كان العوض تالفا فالوجه صحتها و كان الحكم
كما قلناه في الثمن و لو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة فالوجه قبول قول المشتري
مع اليمين و عدم البيّنة و لم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق
كتاب الدّيون
و توابعها و
فيه مقاصد
المقصد الأوّل في الديون
و فيه فصول
الأوّل في كراهية الدّين
و فيه [-
ى-] مباحث [- ا-] يكره للإنسان الدين مع الاختيار قال أمير المؤمنين عليه السّلام
إياكم و الدّين فإنه مذلّة بالنهار و مهمّة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في
الآخرة و في الصّحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام تعوذوا
باللّٰه من غلبة الدين و غلبة الرّجال و بوار الإثم و قال الباقر عليه
السلام كل يكفره القتل في سبيل اللّٰه عزّ و جلّ إلا الدّين لا كفارة له إلا
أداه و لو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق و في الصّحيح عن معاوية بن وهب قال قلت
لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام إنه ذكرنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه
ديناران فلم يصلي النّبي عليه السّلام فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو عبد
اللّٰه عليه السّلام ذلك الحقّ ثم قال إن رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله إنّما فعل ذلك ليتعظوا و ليردّ بعضهم على بعض و لئلا
يستخفّوا بالدين [- ب-] لو اضطر إلى الدّين جاز و زالت الكراهية فقد روي في الصحيح
أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله مات و عليه دين و كذلك الحسن و
الحسين عليهما السلام و عن الكاظم عليه السّلام قال من طلب هذا الرّزق من حلّه
ليعود به على عياله و نفسه كان من المجاهدين في سبيل اللّٰه عز و جلّ فإن
غلب عليه فليستدن على اللّٰه عز و جلّ و على رسوله ما يقوت به عياله فإن مات
و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن اللّٰه عزّ و
جل يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ
الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ فهو فقير مسكين
مغرم [- ج-] لو كان له مال جاز أن يستدين لتمكّنه من القضاء و إن كان الأولى تركه
و كذا لو استدان مع الحاجة و كان له وليّ يقضيه عنه جاز أن يستدين أيضا و روى
الشيخ عن سلمة قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الرجل منّا يكون عنده
الشيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتي اللّٰه عز و جل أمره أو
يستقرض على ظهره
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198