responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156

الذمة ممن هو حسن الرأي في المسلمين مع أمن الإمام من صيرورتهم مع أهل الحرب [- ى-] إذا افترق أهل البغي فرقتين فاقتلوا فإن قدر الإمام على قهرهما فعل و لا يعاون إحداهما على الأخرى بل يقاتلهما حتى يعود إلى الطاعة و إن لم يتمكن تركهما و يدعوا القاهرة إلى الطاعة فإن أبت قاتلها و إن خاف اجتماعهما عليه ضم إحداهما إليه و قاتل الأخرى قاصدا كسرها لا معونة الأخرى و ينبغي أن يقاتل مع التي هي أقرب إلى الحق فإن تساويا فمع التي المصلحة أكثر بالقتال معها فإن انهزمت التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته كف عنها و لم يجز قتال التي ضمنها إليه إلا بعد دعائها إلى طاعته [- يا-] لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه كالنار و المنجنيق و التغريق لا مع الضرورة [- يب-] إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بالقتل وجب و لا شي‌ء على القاتل و لا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من مال أهل البغي حال الحرب و لو قتل العادل كان شهيدا و لا يغسل و لا يكفن و يصلّى عليه و يدفن و لو أتلف أهل العدل مال أهل البغي أو أنفسهم قبل الشروع في الحرب أو بعد انقضائه ضمنوه قال الشيخ و لا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن و لا يقاد به و أما المرتدون فإنهم يضمنون ما يتلفونه من الأموال و الأنفس قبل الحرب و بعدها و فيها و لا فرق بين الواحد و الجمع من أهل البغي في التضمين [- يج-] أهل البغي قسمان أحدهما أن لا تكون لهم فئة يرجعون إليها و لا رئيس يجتمعون عنده الثاني أن يكون لهم رئيس يجمعهم و فئة يرجعون إليها فالأول لا يجتاز على جريحهم و لا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم و الثاني يجتاز على جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل أسيرهم سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة قريبة أو بعيدة [- يد-] لو قتل واحد من أهل العدل من منع من قتله ضمنه و الوجه سقوط القصاص [- يه-] لو وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل و كان شابا قويا حبس حتى يتابع أو ينهزم أصحابه إلى غير فئة و يرموا سلاحهم ولوا مدبرين إلى فئة لم يطلق و جاز قتله و لو كان الأسير من غير أهل القتال كالصبي و المرأة أطلق على إشكال [- يو-] لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي و لو أبى أهل البغي حبس أهل العدل من معهم و لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة [- ين-] أموال أهل البغي ضربان أحدهما ما لم يحوه العسكر و الإجماع على بقائه على ملكهم الثاني ما يحوه العسكر من سلاح و كراع و خيل و إناث و غير ذلك فللشيخ قولان أحدهما أنها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الأفراس ثلاثة و به قال ابن الجنيد و الثاني أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها و لا قسمتها و هو اختيار المرتضى و ابن إدريس و هو قوي [- يح-] لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي و لا بسلاحهم إلا في حال الضرورة قاله السّيد المرتضى و جوّزه الشيخ و الأول أقوى [- يط-] الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي سواء كان لهم فئة أو لا و لا يملك نساؤهم [- ك-] إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم و يكف عنهم فإن سألوا به الإنظار أبدا لم يصحّ و إن كان مدة معلومة ليجتمعوا و يتقووا لم يجبهم إلى ذلك و إن كان للتفكر و العود إلى الطاعة قبل و لو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز و لو كان في أيديهم أسارى أهل العدل و سألوا الإنظار و الكف ليطلقوا أسارى أهل العدل و أخذ منهم الرهائن جاز فإن أطلقوا أسارى أهل العدل أطلق الإمام رهائنهم و إن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن و لو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة [- كا-] لو تعود أهل البغي عند النكاية فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا لم يرفع عنهم الحرب إلا بما يكون رجوعا إلى الحقّ مصرحا من غير تأويل [- كب-] لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل ففي جواز قتله إشكال [- كج-] إذا غلب أهل البغي على‌

بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية و استأدوا الخراج لم يقع موقعه و للإمام أن يجيزه و إذا أقاموا الحدود قال الشيخ لا يعاد مرّة أخرى للمشقة و لو طالبهم الإمام بالصدقات فذكروا أن أهل البغي استوفاها منهم فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية و لو أجازه فالأقرب القبول من غير نيّته و لا يمين قال الشيخ و لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم و لو ادعى أهل الذّمة أداء الجزية إلى أهل البغي لم يقبل منهم [- كد-] لا يجوز لأحد الحكم و القضاء إلا بإذن الإمام أو من نصبه فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حق أو باطل سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه [- كه-] أهل البغي فساق و بعضهم كفار فلا يقبل شهادتهم و إن كان عدلا في مذهبه سواء شهد لهم أو عليهم و سواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن [- كو-] المقتول من أهل العدل لا يغسل و لا يكفن و يصلّى عليه و لا فرق بين الخوارج و غيرهم [- كن-] إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ثم قدر عليهم أقيم فيهم الحد‌

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست