نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155
أدبهم الإمام على إظهاره قال الشيخ و روي أنّه يقيم عليهم الحدّ و هو
الصّحيح [- و-] لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشتراه منه أبطلنا البيع و إن
تقابضا و رددنا الثمن إلى المشتري سواء كان مسلما أو مشركا و أرقنا الخمر [- ن-]
إذا أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم يصحّ الوصيّة و لو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت
الموصي ثم مات فقبله الموصى له لم يملكه [- ح-] يمنع المشرك من تملك العبد المسلم
و شراء المصاحف فإن اشترى لم يصحّ البيع قال الشيخ و حكم أحاديث رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله و آثار السلف و أقاويلهم حكم المصحف و الأقوى عندي
الكراهية أما كتب النحو و الآداب فإن شراءها جائز لهم [- ط-] إذا أوصى الذّمي
ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية و كذا لو
أوصى أن يستأجر خادما للبيعة و الكنيسة أو يعمل صلبانا و لو أوصى ببناء كنيسة
ينزلها المارة من أهل الذّمة أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل أجرتها
للنصارى جازت الوصيّة و كذا لو أوصى للرهبان و الشمامسة بشيء و لو أوصى ببناء
كنيسة لنزول المارة و الصلاة قيل بطلت في الصلاة فيبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول
المارّة فإن لم يمكن بطلت و قيل يبنى بالثلث لنزول المارة و يمنعون من الاجتماع
للصلاة و كلاهما قوي و لو أوصى بشيء يكتب به التورية أو الإنجيل أو الزبور أو غير
ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة و لو أوصى أن يكتب طب أو حساب أو غيره و توقف
عليهم أو على غيرهم جاز و يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس و البيع من
بناء و تجارة و غير ذلك و ليس بمحرم
الفصل الثّامن في قتال أهل
البغي
و فيه [-
لد-] بحثا [- ا-] قتال أهل البغي واجب بالنّص و الإجماع و يثبت حكم البغي بشرائط
ثلاثة أن يكونوا في منعة و كثيرة لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم إلا باتفاق و تجهيز
جيوش و قتال و لو كانوا نفرا كالواحد و العشرة لم يكونوا أهل بغي و كانوا قطاع
طريق اختاره الشيخ و ابن إدريس و عندي فيه نظر الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام
منفردين عنه في بلد أو بادية و لو كانوا معه أو في قبضته لم يكونوا أهل بغي
الثّالث أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم لحصول شبهة اقتضت خروجهم على
الإمام و لو لم يكن لهم تأويل سائغ و باينوا بغير شبهة فهم قطاع الطريق حكمهم حكم
المحاربين [- ب-] لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما بل كل من خرج
على إمام عادل و نكث بيعته و خالفه في أحكامه فهو باغ و حكمه حكم البغاة سواء
نصبوا لأنفسهم إماما أو لا [- ج-] الإمامة عندنا يثبت بالنّص لا بالإجماع و لا
الاختيار و كل من خرج على إمام منصوص على إمامته وجب قتاله بعد البعث إليه و
السؤال عن سبب خروجه و إيضاح الصواب له إلا أن يخاف كلبهم فإن رجعوا و إلا قاتلهم
و يجب تعريفهم مع المكنة قبل القتال [- د-] الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب و
ينالون من علي عليه السلام و من عثمان فهؤلاء بغاة [- ه-] تجب قتال أهل البغي على
كل من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام على الكفاية ما لم
يستنهضه الإمام على التعيين فيجب و لا يكفيه قيام غيره و التأخير عنه كبيرة و
الفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار و يجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة
الإمام أو يقتلوا [- و-] إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج و طعنوا في الأئمّة و
لم يصلوا معهم و امتنعوا من الجماعات و قالوا لا نصلّي خلف إمام إلا أنّهم في
قبضته الإمام و لم يخرجوا عن طاعته لم يجز قتلهم بمجرّد ذلك و لا يكونوا بغاة ما
داموا في قبضته الإمام فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من
أصحاب الإمام أقيد منهم حتما [- ز-] إذا استعان أهل البغي بنسائهم و صبيانهم و عبيدهم
في القتال و قاتلوا أهل العدل قوتلوا مع الرجال إذا لم يمكن التحرز عنهم و إن أتى
القتل عليهم و إذا أرادت امرأة أو صبية قتل إنسان كان له دفعهما و إن أتى على
أنفسهما [- ح-] إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيين و عقدوا لهم ذمّة و أمانا
على قتل أهل العدل لم يصحّ ما عقدوه و يقتلهم الإمام مقبلين و مدبرين و إذا وقعوا
في الأسر تخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و القتل و ليس لأهل البغي
أن يتعرّضوا لهم لبذلهم الأمان و إن كان فاسدا و إن استعانوا بأهل الذّمة فعاونوهم
راسلهم الإمام فإن ادعوا الشبهة المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من
المسلمين أو الإكراه قبل قولهم بغير بينة و كان عهدهم باقيا و إن لم يدعوه انتقض
عهدهم و جاز قتالهم مقبلين و مدبرين و لو أتلفوا أموالا و أنفسا ضمنوها و كذا يضمن
أهل البغي ما يتلفونه من مال أهل العدل و أنفسهم حال الحرب في قبلها و بعدها و إن
استعانوا بالمستأمنين انتقض أمانهم و لو ادعوا الإكراه افتقروا إلى البيّنة [- ط-]
يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على حرب أهل البغي و منع الشيخ في المبسوط ذلك و
ليس بجيّد و لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين و مدبرين في موضع لا يجوز
لم يجز إلا مع الضرورة أو يتمكن الإمام من دفعهم عنهم حالة الإدبار و كذا يجوز أن
يستعين على أهل الحرب بأهل
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155