responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 106

و ماء البحر و الّذي يتطهر به و يشرب الماء العذب و هو على درجات فى العذوبة و الرقة و الفضل و من الماء ما يحل شربه و استعماله و لا ينجس ما أصابه و لا يجزى الطهور به و ذلك مثل ماء الورد و ماء النواوير و ما يصعد من المياه من الخضر و غيرها و من الماء ماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه لم يجز شربه و لا الطهور به و ذلك هو الّذي تغير ذلك منه من النجاسات و من الماء ماء يتغير لونه و ريحه أو طعمه فلا يجوز به الطهارة و يحل شربه و لا ينجس ما أصابه و ذلك ما كان من الماء قد خالطه ما يحل و لا يحرم كالعسل و اللبن أو ما قد خالطه خبز أو تمر أو زبيب أو غير ذلك من المأكول و ظهر فيه و غلب عليه مما لم يكن مسكرا فلا بأس بشربه و لا يتنجس ما وقع عليه و لا يجوز الطهارة به و من الماء ماء يحول ريحه و لونه و طعمه و يتطهر به و يغتسل و يشرب منه و ذلك كالماء الآجن الّذي يكون كذلك يستحيل فى الآنية و المصانع من غير نجاسة أصابته إلا أنه يتقادم فيتداخله ذلك فليس ذلك مما يفسده و لا يحرمه و لا ينقله عن حد الطهارة و لكل شي‌ء من ذلك مثل من العلم فى الباطن و أصل ذلك فى أن الماء فى الظاهر إنما يستعمل للطهارة و الشرب فمثل الطهارة مثل الظاهر لأنه إنما يطهر به ما ظهر من جسد أو ثوب و غير ذلك مما تصيبه النجاسات و الأوساخ فينال ذلك عن ذلك بالماء الظاهر و مثل الشرب مثل الباطن لأنه إذا شرب صار إلى باطن الجسد و جرى فى أجزائه الباطنة فمثل الماء العذب، الطاهر الّذي يغتسل و يتطهر به و يشرب منه مثل العلم الّذي يجرى فى الظاهر و الباطن و يرادان به معا و يلزم المؤمن استعماله و العمل به فى ظاهر دينه و باطنه و لا يكون الباطن به مخصوصا به دون الظاهر و لا الظاهر مخصوصا به دون الباطن بل يخرجان منه معا مخرجا واحدا و يجريان فيه كذلك معا و هو أكثر ما تسمعون من علم أولياء اللّه الّذي يشد و يثبت باطنه ظاهره و ظاهره باطنه و يتطابقان معا و لا يختلفان، و مثل الماء الّذي تجوز الطهارة به و لا يشرب فهو من العلم ما قصد به الظاهر وحده دون الباطن كالذى يبتدئ به المستجيب من العلم الظاهر الّذي لا يفتح له فيه فإن تعاطى المستجيب استخراج باطنه و استعمله فى الباطن لم يكن ذلك إلا عن استكراه و لم يعذب له و لم ينتفع به بل يضره ذلك و إن أكثر منه أهلكه كما يكون الّذي يشرب ماء البحر و الماء الملح لا يشربه إلا عن استكراه و شدة ثم لم ينتفع مع ذلك به و لا يعذبه بل يضره و إن‌

نام کتاب : تأويل الدعائم نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست